صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها. ويهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات تطبيق أحكام الفصلين 4 و9 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار. ويقصد بالتراخيص الموافقة المسبقة التي تمنحها السلطة الإدارية لطالبها إذا توفرت فيه الشروط القانونية المستوجبة إما لممارسة النشاط الاقتصادي أو لإنجاز مشروع. ولا تعتبر اللّزمات التي تمنحها السلطات المختصة أو الإجازات الخاضعة لطلب عروض أو التراخيص التي يمنحها مجلس نواب الشعب على معنى الفصل 13 من الدستور تراخيصا على معنى هذا الأمر الحكومي. أما السلطة الادارية فهي المصالح العمومية المختصة المخول لها قانونيا إسناد التراخيص وبالنسبة للهيئة ذات الإختصاص فهي البنك المركزي التونسي ولجنة التراخيص لدى البنك المركزي التونسي المحدثة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين وكل هيئة أسند لها القانون صلاحيات تعديلية لقطاع معين. وتستوجب ممارسة الأنشطة الاقتصادية المشمولة بالقطاعات التالية والمنصوص عليها بالملحق عدد 1 من هذا الأمر الحكومي الحصول المسبق على ترخيص من السلط الإدارية المختصّة: الموارد الطبيعية والمواد الإنشائية النقل البرّي والبحري والجوّي البنوك والمالية والتأمين والسوق المالية الصناعات الخطرة أو الملوّثة الصحّة التعليم الإتصالات بعض الأنشطة التجارية والخدمات. ويضبط الملحق عدد 1 من هذا الأمر الحكومي حصريا القائمة التفصيلية للأنشطة الإقتصادية بالقطاعات المذكورة أعلاه المستوجبة لترخيص كما يضبط آجال الحصول على التراخيص المتعلقة بها وشروطها وإجراءاتها. وتعتبر الأنشطة الإقتصادية غير المدرجة بالملحق عدد1 من هذا الأمر الحكومي غير خاضعة لتراخيص.