مع إبقائه بحالة إيقاف.. تأجيل محاكمة المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة إلى 20 أفريل    غدا إضراب الأساتذة... التراتيب    قليبية: سفينة عسكرية للبحث عن البحارة المفقودين    المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يؤكد اعتماده منظومة توزيع عادل وشفاف للأعضاء المتبرع بها    وزيرة الصناعة تؤكد على ضرورة النهوض بأنشطة البحث والاستكشاف في قطاع المحروقات    عاجل/ رسالة جديد من المرشد الأعلى الإيراني مجتبئ خامنئي..    الخميس 09 أفريل الجاري ... وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية تنظم يوما تطوعيا لتنظيف وصيانة الموقع الاثري بأوتيك    ترامب يصعّد لهجته تجاه إيران: "الثلاثاء موعد نهائي"    الدورة 34 من الأيام الوطنيّة للمطالعة والمعلومات من 15 أفريل إلى 15 ماي 2026    البنك المركزي: إرتفاع عائدات العمل المتراكمة بنسبة 6،5%    المركزي الفرنسي يحقق أرباحا بنحو 13 مليار يورو من ذهب مخزن في الولايات المتحدة    وزارة التربية تقرّر الاقتصار على فرض مراقبة واحد في مادة الرياضيات خلال الثلاثي الثالث    نسبة الاستثمار تنخفض إلى 8%: شنوا يعني هذا للتوانسة ؟    بنزرت: دورة تكوينية حول التنقل الكهربائي    مواطنة أوروبية تعتنق الإسلام في مكتب مفتي الجمهورية    مصر.. حكم بحبس مرتضى منصور    فتح مناظرات الدخول لمدارس المهندسين 2026-2027...سجّل قبل هذا التاريخ    باك 2026 : هذا وقت الامتحانات التطبيقية في المواد الإعلامية!    المرشدين السياحيين غاضبون من قرار الترفيع في أسعار الدخول للمتاحف    تونس تشارك في ملتقى الجائزة الكبرى لبارا ألعاب قوى بالمغرب من 19 الى 25 افريل الجاري ب12 عنصرا    الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين يستنكر قرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع الأطراف النقابية المتداخلة في القطاع    غرفة التجارة والصناعة للوسط تنظم بعثة اقتصادية إلى الصالون الدولي للبلاستيك بميلانو من 8 إلى 11 جوان 2026    شنوّا أفضل لصحتك؟: التنّ بالماء ولّا بالزيت؟    شنوّا يصير لجسمك كان تأكل قشرة البطاطا الحلوة؟    بطولة الكرة الطائرة: برنامج الجولة الثالثة من نصف النهائي    الترجي الرياضي: اصابة كسيلة بوعالية وشهاب الجبالي وغيابهما عن لقاء صان داونز    الملتقى الوطنيّ للقصّة القصيرة جدّا بمنزل تميم: دورة صالح الدمس.. وتوصية بالانفتاح العربي    وصول 11 تونسيا إلى مطار تونس قرطاج بعد اجلائهم من هذه الدولة..#خبر_عاجل    عاجل: روسيا تعفي مواطني هذه الدولة العربية من الفيزا بداية من ماي    سعيّد: "هناك استعدادات واحتياطات لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط"    عاجل/ يهم الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والخاص: رئيس الدولة يعلن..    كيفاش تنجم تتحصل على سيارة شعبية؟    شوف شنوا ينجم يفيدك قشور الليمون والفلفل في كوجينتك!    عاجل-شوف منين تشري: تذاكر الترجي ضد صان داونز موجودة عبر هذا الرابط    شنّوة حقيقة ''ماسنجر'' الي باش يتسّكر؟    الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي يغرق في سلسلة النتائج السلبية    الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الثانية والعشرين    ظافر العابدين: الانفتاح على الثقافات طورني فنياً و هذه التحديات اللى عشتها    أحكام تصل إلى 50 عاماً سجناً في قضية شبكة دولية لترويج "الإكستازي" بتونس    تونس في أسبوع شمس وسخانة: لكن توقع عودة الأجواء الشتوية الباردة بهذا التاريخ    محل 40 منشور تفتيش..تفاصيل الاطاحة بعنصر خطير بباردو..#خبر_عاجل    عاجل/ الإطاحة بشبكة ترويج مخدرات دولية بحدائق قرطاج..    د أسامة فوزي: حسن أحمديان قدّم أداءً لافتاً على الجزيرة    الخطايا المرورية : شنوا حكاية المخالفات القديمة اللى ظهرت للتوانسة ؟    عاجل/ قتيلين وجرحى في إسرائيل اثر استهداف مبنى بصاروخ ايراني..    شوف جدول مباريات الجولة العاشرة إياب: كل الفرق والتوقيت    إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    جمال لا يرى    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بشأن عريضة الطعن في قانون المالية التكميلي لسنة 2018
نشر في حقائق أون لاين يوم 18 - 12 - 2018

قرّرت الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطعن في دستورية مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، شكلا ورفصه في الأصل.
وقد تضمنت عريضة الطعن التي توجه بها مجموعة من النواب إلى الهيئة نعيا على مشروع القانون عدد 73/2018 لعدم دستورية الإجراءات التي تمّ بها تقديم المشروع أمام مجلس نوّاب الشّعب فيما اعتبره الطّاعنون مخالفة لمقتضيات ومقاصد الفصول المشار إليها بالطّالع من الدّستور وخاصّة الفصل 62 منه حسب ما يرتّبون تفصيل ذلك كالآتي:
أوّلا : في مخالفة إجراءات تقديم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 للدّستور والقانون:
حيث أنّ العارضين وبعد عرضهم لمختلف المراحل الإجرائية التي تمّت من خلالها إحالة المشروع المطعون فيه إلى مجلس نوّاب الشّعب ومناقشته والمصادقة عليه من قبل هذا المجلس أثاروا الإخلالات التي شابت إجراءات عرض هذا المشروع على المجلس التشريعي معتبرين أنّ غياب رئيس الحكومة عن الجلسة العامّة المخصّصة للتداول والمصادقة على المشروع المذكور وتولّي وزير المالية تقديمه أمام الجلسة العامّة فيه مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 62 من الدّستور لأنّ الفقرة الثانية من هذا الفصل أفردت رئيس الحكومة وخصّته بتقديم مشاريع قوانين الماليّة سواء كانت هذه المشاريع عاديّة أو تكميلية باعتبار أنّ عبارة الدستور لم تميّز بين إجراءات تقديم مشروع قانون المالية العادي أو التّكميلي ووردت هذه العبارة في صيغة الإطلاق فتؤخذ على إطلاقها.

وفي جانب ثان من هذا المطعن يرى العارضون أنّ الدّستور لا يخوّل لرئيس الحكومة أنّ يفوّض صلاحيّاته في مجال تقديم مشروع قانون المالية أصليّا أو تكميليّا حسب منطوق الفصل 92 من الدّستور الذي يجيز لرئيس الحكومة تفويض البعض من صلاحيّاته إلى الوزراء إلاّ في إطار السّهر على تنفيذ القوانين دون أن يتعدّى ذلك إلى الحقّ في تفويض تقديم مشاريع القوانين، كما أنّ رئيس الحكومة لم يفوّض سلطاته حسب الفصل المشار إليه ولم يكن في حالة تدعو إلى هذا التفويض.

وإضافة إلى ذلك فإنّ العارضين يعتبرون أنّ عدم جواز التفويض في مجال تقديم مشاريع قوانين المالية يجد سنده في التّشريع إلى جانب الدّستور حيث أنّه بالرّجوع إلى القانون الأساسي للميزانية وإلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الماليّة لا يوجد ما يشير إلى أيّ تفويض إلى وزير الماليّة فيما يخصّ تقديم مشاريع قوانين الماليّة وعلاوة على ما تقدّم بسطه فلم يراسل رئيس الحكومة رئيس مجلس نوّاب الشّعب لإعلامه بتفويض وزير المالية لتقديم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، الأمر الذي يتّجه معه طلب التّصريح بعدم دستورية المشروع الماثل.

ثانيا: في الإدّعاء بخرق السّلطة الرّقابية لمجلس نوّاب الشّعب على الحكومة:

يعيب النّوّاب العارضون على المشروع الماثل في هذا الجانب من المطعن أنّ عدم تقديم مشروع قانون المالية من قبل رئيس الحكومة يخلّ بالتّوازنات الدستورية الأصلية القاضية بالفصل بين السّلط بسبب الخرق الواضح للصّلاحيات الرّقابية لمجلس نوّاب الشعب على عمل الحكومة لكون تقديم هذا المشروع من رئيس الحكومة يمثّل فرصة لمجلس نوّاب الشّعب لمراقبة عمل الحكومة والتّداول مع رئيسها وبحضوره حول مسؤولية الحكومة في التّقديرات ومشروعيّة التغييرات المقترحة.

وفي ردّها على ما جاء في عريضة الطّعن تقدّمت الحكومة بملاحظاتها المفصّلة كالآتي:

أوّلا: في الرّدّ على المطعن المتعلّق بمخالفة مقتضيات الفصل 62 من الدّستور:

تدفع الحكومة هذا المطعن بالقول أنّ صلاحيّة تقديم مشروع قانون الماليّة التكميلي تمارس بعرض المشروع على مجلس نوّاب الشّعب بمقتضى إحالة رسميّة تمضى من قبل جهة المبادرة وهو ما حصل في نظرها بالنسبة للمشروع الماثل، وهذا الرّأي تدعمه الحكومة بالاستناد الى الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدّستور التي تنصّ على إفراد رئيس الحكومة بصلاحيّة تقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية بمعنى أنّ هذه الفقرة من الفصل المشار إليه تسند حق المبادرة التشريعيّة في المادّتين المذكورتين بصفة حصريّة إلى رئيس الحكومة بخلاف ما ذهب إليه العارضون الذين يعتبرون أنّ تقديم مشاريع القوانين في إطار المبادرة التشريعية يتمثّل في الحضور المادّي والشخصي لجهة المبادرة، وتدعم الحكومة رأيها في هذا الاتجاه بالرّجوع إلى الفصل 139 من النظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشّعب الذي ينصّ على أنّ ممثّل جهة المبادرة هو الذي يتولّى حضور الجلسة كما يتولّى الإجابة عن تدخّلات الأعضاء.

وكذلك إلى الفصل 116 من نفس المرجع الذي ينصّ على أن تعطى الكلمة في الجلسة العامّة المخصّصة للتّداول في مشاريع القوانين لعضو الحكومة أو مدير الدّيوان الرئاسي وذلك نيابة عن جهتي المبادرة التشريعية وهما رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

إضافة إلى ما تقدّم فإنّ الحكومة تجد في الفصل 136 من النظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشّعب ما يقوّي حجّتها في هذا الاتجاه لكونه ينصّ على عدم جواز تقديم مشروع قانون تمّ رفضه من الجلسة العامّة إلاّ بعد مضيّ ثلاثة أشهر من تاريخ الرّفض وتفسّر الحكومة التقديم في هذا المعنى بممارسة المبادرة التشريعيّة وليس بحضور الجلسة العامّة.

ولهذه الأسباب وتأسيسا على ملاحظاتها المتقدّمة تطلب الحكومة ردّ المطعن من هذه النّاحية.

أمّا بخصوص ما يطلبه العارضون من مراقبة دستوريّة تفويض تقديم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 تردّ الحكومة بأنّ هذا المطعن استند بدوره إلى تأويل خاطئ لصلاحيّة تقديم مشاريع القوانين مثلما بيّنته فيما تقدّم من ملاحظاتها.

ثانيا: في الرّدّ على المطعن المتعلّق بالادّعاء بخرق السّلطة الرّقابية لمجلس نوّاب الشّعب على الحكومة :

تدفع الحكومة هذا المطعن بالقول بأنّ الرّقابة لها عدّة أوجه ومجالات وقد ضبطها النظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشّعب وتتمثّل في الأسئلة الكتابية والشّفاهيّة التي يمكن توجيهها إلى أعضاء الحكومة وكذلك في جلسات الحوار مع أعضاء الحكومة والتّصويت على لائحة لوم ضدّ الحكومة وجميع أوجه الرّقابة المتقدّم بيانها لم يشترط فيها النظام الدّاخلي الحضور الشخصي لرئيس الحكومة عدا جلسة التّصويت على الثّقة في مواصلة الحكومة نشاطها.

وبناء على هذا التفسير الذي تؤيّد به الحكومة رأيها في دفع هذا المطعن وكذلك في دفع المطاعن المتقدّم الإشارة إليها تطلب رفض الطّعن في المشروع الماثل لافتقارها إلى الجديّة وعدم الوجاهة.

وفي ما يلي ردّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين:

من حيث الشّكل:

حيث أنّ الطّعن الماثل تمّ رفعه لدى الهيئة في الآجال القانونية وممّن لهم صفة وفقا للإجراءات الواجب احترامها حسب دلالة الفصول 18 و 19 و 20 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتّالي فهو حريّ بالقبول من هذه النّاحية.

من حيث الأصل:

حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدّستور على ما يلي :"ويختصّ رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية"،

وحيث أن المقصود بذلك أن رئيس الحكومة هو المختصّ بتقديم مشاريع قوانين المالية،

وحيث ثبت من أوراق الملف أن رئيس الحكومة وجّه إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب مكتوبا بتاريخ 12 أكتوبر 2018 تضمّن عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على مجلس نوّاب الشّعب،

وحيث لم يحضر رئيس الحكومة خلافا لما دأب عليه بخصوص مشاريع قوانين المالية الأصلية وحضر وزير المالية الجلسة العامة بمجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 21 نوفمبر 2018 كما جرت عليه العادة ضرورة أنّه يكفي أن يقدّم رئيس الحكومة مشروع قانون المالية التكميلي حتى يكون التقديم مطابقا للفصل 62 من الدّستور وذلك دون حاجة إلى حضوره شخصيا الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشعب للتداول والمصادقة عند الاقتضاء،

وحيث ترتيبا على ذلك فإن رئيس الحكومة هو من تولى تقديم مشروع قانون المالية التكميلي وتعيّن لذلك معه ردّ هذا الطعن.

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطعن شكلا ورفضه في الأصل.

النواب الطاعنون في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018:

وتتضمّن عريضة الطعن النّواب الآتي ذكرهم: درّة اليعقوبي – سامية حمودة عبو – أنس الحطّاب – الخنساء بن حرّاث – هدى تقية – أميرة الزكراوي– أسماء أبو الهناء – أيمن العلوي – محمد رمزي خميس – فيصل التبّيني– عماد أولاد جبريل – طارق الفتيتي– حسن العماري – نزار عمامي– صبري دخيل – مراد الحمايدي– شكيب باني – عماد الدّايمي– عبد العزيز القطي – يوسف الجويني – عدنان الحاجي –حسام بوننّي - ياسين العياري – محمد الفاضل بن عمران –المنجي الرّحوي – زياد الأخضر – زهير المغزاوي– أحمد الصّديق – غازي الشوّاشي – سفيان طوبال – المنذر بالحاج علي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.