صدر بالرائد الرسمي للجمهورية أمر رئاسي عدد 28 لسنة 2020 مؤرخ في 22 مارس 2020 يتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان، توقيا من مزيد انتشار فيروس كورونا المستجد. ويحجّر جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية خارج أوقات منع الجولان، المنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020، إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة. كما يمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة. وتضبط الحاجيات الأساسية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر الرئاسي وكذلك مقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية بمقتضى أمر حكومي. والحاجيات الاساسية مثلما ضبطها الأمر الحكومي تتمثل في: اقتناء المواد الأساسية والأدوية الضرورية علاج الحالات الصحية المستعجلة إجراء التحاليل الطبية الضرورية التي لا يمكن تأجيلها