قرر كل من وزير الصحة ووزير التجارة، تحديد النسب القصوى للربح الخام على أسعار بعض المواد الصيدلية المستوردة أو المصنوعة محليا، وقد نشر القرار بالعدد الأخير للرائد الرسمي. وحددت النسب القصوى للربح الخام الراجع لصاحب الصيدلية، والمنطبقة على المواد الصيدلية المستوردة أو المصنوعة محليا، والمعدة للطب البشري والطب البيطري، فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلية والمستحضرات لمعالجة المرض بضده أو بمثله كما يلي:
1) 42,9 % من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شراءها معادل أو دون 2,890 د.
2) 38,9 % من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شراءها بين 2,891 د و7,754 د.
3) 35,1 % من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شراءها بين 7,755 د و23,974 د.
4) 31,6 % من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شراءها يفوق 23,974 د.