أفاد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ بأنه لا يمكن للمحكمة الإدارية، في غياب نص دستوري صريح، إبداء رأيها في مسألة دستورية جوهرية تعلقت بنزاع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مشيرا إلى أن القانون الإداري ليس بالقانون الدستوري. ويأتي توضيح أمين محفوظ على اثر بعث رئيس الحكومة هشام المشيشي مراسلة رسمية إلى الدوائر المختصة بالمحكمة الإدارية بخصوص الإشكال المتعلق بالتحوير الوزاري الأخير. وقال أمين محفوظ، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تُرفع طبق الفصل 101 من الدستور، إلى المحكمة الدستورية"، مشيرا إلى أن "مسألة التحوير الوزاري ليست مسألة قانونية جوهرية وإنما مسألة دستورية جوهرية". ولفت محفوظ إلى أنه "سبق للمحكمة الإدارية أن أبدت الرأي في خصوص النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن ليس بالاستناد إلى الفصل 27 من القانون عدد 40 لسنة 1972المتعلق بالمحكمة الإدارية، وإنما طبق أحكام الفصل 20 من القانون التاسيسي عدد 6 لسنة 2011المؤرخ في16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية".
وبيّن أنه لا حجية لرأي المحكمة الإدارية على رئيس الجمهورية، وهو "رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على إحترام الدستور" طبق الفصل 72 من الدستور والمسؤول عن الأمن القومي والقائد الأعلى للقوات المسلحة.