صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي القرار المتعلق بضبط مبالغ المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية المقررة لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة في إطار تنفيذ اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة " كوفيد 19 ". وحدد مبلغ المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بثلاثمائة دينارا تصرف مرة واحدة، وذلك على النحو التالي:
وينص القرار على أنه وللانتفاع بالمساعدات المالية الظرفية والاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، يتعين على رئيس العائلة أو الأعزب أو العزباء المتكفل(ة) بإخوته(ها) و/أو أخواته القصر والأعزب أو العزباء الذي تجاوز 45 سنة، التسجيل بصفة حصرية بالمنصة الإلكترونية المعدة للغرض.
ويستثنى من إلزامية التسجيل بالمنصة الالكترونية الفئات المسجلة بقاعدة بيانات برنامج الأمان الاجتماعي والتي تتولى المصالح المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية إدراجها ضمن قائمة المترشحين إلا أنه يمكنها عند الاقتضاء الدخول إلى المنصة لتحيين معطياتها.
يتم إعلام المترشحين بعنوان المنصة الإلكترونية للتسجيل وضبط آجال فتحها وغلقها عن طريق بلاغ ينشر بموقع واب وزارة الشؤون الاجتماعية وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. وتتولّى المصالح المعنية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي ووحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية دراسة مطالب الانتفاع بالمساعدات المالية الظرفية والاستثنائية والبت فيها وضبط قائمة المستحقين، بعد القيام بالتقاطعات الممكنة مع قواعد البيانات الراجعة بالنظر لمختلف الهياكل العمومية للتثبت من مدى استحقاق المترشحين وتفادي ازدواجية انتفاعهم بمساعدات اجتماعية بنفس العنوان ببرامج أو آليات عمومية أخرى وذلك خلال السنة الجارية.
ويتم إعلام المترشحين عبر إرساليات قصيرة بقبول مطالبهم وبصيغ صرف المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية المقررة لهم أو برفضها. وتكون قرارات الرفض معلّلة.
يعتبر المستفيد متخليا عن المساعدة المالية الظرفية والاستثنائية، في صورة عدم سحبه لها في أجل ستة (6 (أشهر من تاريخ إعلامه بها.
ويمكن للمترشحين الذين تم إعلامهم برفض مطالبهم، الاعتراض على قرار الرفض عبر المنصة الإلكترونية المشار إليها بهذا القرار وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15 (يوما من تاريخ دعوتهم لذلك عبر بلاغ يصدر في الغرض ينشر بموقع الواب لوزارة الشؤون الاجتماعية وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وبانقضاء الأجل المذكور يع د الرفض نهائيا.
وتتولّى المصالح المعنية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي ووحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية دراسة مطالب الاعتراض المقدمة بالتنسيق مع المصالح الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي وإجابة المعنيين بها عبر إرساليات قصيرة وذلك في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ تقديم مطلب الاعتراض.
ويتم ضبط إجراءات صرف المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية للفئات المذكورة أعلاه بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي والمؤسسات والهياكل المتدخلة في مسار صرف المساعدات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
وينص القرار على أن يتم استرجاع مبالغ المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية التي تم الانتفاع بها دون وجه حق على أساس أذون استرجاع ممضاة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية يتم توجيهها إلى الوزارة المكلفة بالمالية.
ويتم تتبع المنتفعين بهذه المساعدات دون وجه حق وفق التشريع الجاري به العمل.