سحر البُن.. وعبق الإبداع والفن    اختتام مشروع "البحر الأزرق هود"    عاجل/ ايران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ…    ارتفاع لافت في مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج... مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني    زيارة وفد نيابي الى المركب الصحي بجبل الوسط: تراجع خدمات المركب بسبب صعوبات عدة منها نقص الموارد البشرية وضعف الميزانية والايرادات    عاجل : أزمة جديدة تلاحق محمد رمضان    ارتفاع درجات الحرارة يسبب صداعًا مزمنًا لدى التونسيين    حماية المستهلك والتجارة الإلكترونية: تذكير بالقواعد من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات    وائل نوار: الرهان المستقبلي لقافلة الصمود حشد مئات الآلاف والتوجه مجددا لكسر الحصار    إزالة مخيم ''العشي'' للمهاجرين في العامرة..التفاصيل    وزير السياحة يؤدي زيارة إلى ولاية جندوبة    مقترح قانون لتنقيح قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين    وزيرة الشؤون الاجتماعيّة بحكومة الوحدة الليبيّة تدعو إلى تعزيز التعاون بين تونس وليبيا في مجالات العمل الاجتماعي لفائدة الطفولة الفاقدة للسند    عاجل/ العامرة: إزالة خامس مخيّم للمهاجرين يضم 1500 شخصا    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بإصلاح المنظومة القانونية وإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء    بداية من 172 ألف دينار : Cupra Terramar أخيرا في تونس ....كل ما تريد معرفته    وزير الإقتصاد في المنتدى الإقتصادى الدولي بسان بيترسبورغ.    الحماية المدنية: 552 تدخلا منها 98 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل: اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة في القطاعين العام والوظيفة العمومية    عودة التقلّبات الجوّية في تونس في ''عزّ الصيف'': الأسباب    ''مرة الصباح مرة ظهر''.. كيف يتغيّر توقيت اعلان نتيجة الباكالوريا عبر السنوات وما المنتظر في 2025؟    بلومبيرغ: إيران تخترق كاميرات المراقبة المنزلية للتجسّس داخل إسرائيل    عاجل: القلق الإسرائيلي يتصاعد بسبب تأجيل القرار الأميركي بشأن الحرب على إيران    النادي الإفريقي يعلن عن موعد الجلسة العامة الانتخابية    "ليني أفريكو" لمروان لبيب يفوز بجائزة أفضل إخراج ضمن الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    من مكة إلى المدينة... لماذا يحتفل التونسيون برأس السنة الهجرية؟    صلاح وماك أليستر ضمن ستة مرشحين لجائزة أفضل لاعب من رابطة المحترفين في إنقلترا    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يختم تربصه بإيطاليا بهزيمة ضد المنتخب الايطالي الرديف 3-1    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي يواجه الليلة لوس أنجلوس الأمريكي    طقس اليوم: أمطار بهذه المناطق والحرارة في ارتفاع طفيف    بطولة برلين للتنس: أنس جابر توانجه اليوم التشيكية "فوندروسوفا"    ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير على بورتو في كأس العالم للأندية    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    روسيا تحذّر أمريكا: "لا تعبثوا بالنار النووية"    عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال    صاروخ إيراني يضرب بئر السبع وفشل تام للقبة الحديدية...''شنو صار''؟    عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    ما تستهينش ''بالذبانة''... أنواع تلدغ وتنقل جراثيم خطيرة    عاجل/ سعيّد يكشف: مسؤولون يعطلون تنفيذ عدد من المشاريع لتأجيج الأوضاع    خامنئي: "العدو الصهيوني يتلقى عقابه الآن"    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    أمل جديد لمرضى البروستات: علاج دون جراحة في مستشفى الرابطة.. #خبر_عاجل    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط واجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي
نشر في حقائق أون لاين يوم 22 - 05 - 2020

صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 317 لسنة 2020 مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه.

وفي ما يلي نص الأمر الحكومي

الباب الأول

الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه على معنى الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 - تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.

الباب الثاني

شروط الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي

الفصل 3 - للتمتع بمنافع برنامج الأمان الاجتماعي يتعين على الأفراد والأسر الاستجابة للشروط المتعلقة بالسن والدخل والممتلكات المحددة بمقتضى هذا الأمر الحكومي.

الفصل 4 - يشترط في طالب الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي أن لا يقل سنه عن 18 سنة في تاريخ تقديم المطلب.

ويمكن في الحالات الاستثنائية الحطّ من هذه السن إلى السادسة عشر.

الفصل 5 - يشترط أن يكون طالب الانتفاع عديم الدخل

أو أن لا يتجاوز معدّل دخله الشهري مبلغا يعادل:

- ثلثي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بالنسبة للفرد،

- الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بالنسبة للأسر التي يساوي عدد أفرادها اثنين،

- مرة ونصف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بالنسبة للأسر التي يتراوح عدد أفرادها بين ثلاثة وأربعة.

- مرتين الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بالنسبة للأسر التي يساوي أو يفوق عدد أفرادها خمسة.

ويؤخذ بعين الاعتبار في تحديد عدد أفراد الأسرة الزوج وقرينه وعدد الأبناء والأصول في الكفالة المقيمين تحت سقف واحد والمشتركين في الأكل.

ويرفّع معدّل الدخل الشهري المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بنصف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن إذا كان أحد أفراد الأسرة في الكفالة من ذوي الإعاقة العميقة.

ويقصد بالدخل المعدّل الشهري لجملة المداخيل الصافية القارّة وغير القارّة التي يتحصّل عليها الفرد أو الأسرة خلال 12 شهرا السابقة لتقديم مطلب الانتفاع والمتأتّية من الأجور والجرايات والمنح والأنشطة الاقتصادية والممتلكات العقارية والمنقولات ومن مصادر أخرى.

الفصل 6 - يشترط في طالب الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي أن لا يكون مالكا لمسكن إضافي في تاريخ تقديم المطلب.

الفصل 7 - يشترط في طالب الانتفاع أو أحد أفراد أسرته على معنى الفقرة الثانية من الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي، أن لا يكون قد تولى القيام بعمليات شراء أو بيع تفوق مبلغ 30 مرة الأجر الأدنى المضمون خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ تقديم المطلب.

الفصل 8 - تتولى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية التثبّت من توفّر الشروط المبينة بالفصول السابقة من خلال إنجاز عمليات التقاطع مع قواعد المعطيات العمومية والمعاينات الميدانية بصورة متواصلة.

الفصل 9 - علاوة على الشروط المبينة أعلاه وبغاية تحديد المنتفعين وتصنيفهم، يتمّ تطبيق أنموذج التنقيط المنصوص عليه بالفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.

الباب الثالث

إجراءات الإنتفاع ببرنامج الأمان الإجتماعي

الفصل 10 - يتعيّن على الأسر أو الأفراد الراغبين في الإنتفاع بالبرنامج أن يقدّموا مطلبا مصحوبا بالوثائق الضرورية المطلوبة أو المدعّمة لوضعيتهم الاجتماعية والصّحية والمادّية.

الفصل 11 - تقدّم مطالب الانتفاع من الفرد أو من رئيس الأسرة سواء كان رجلا أو إمرأة.

ويمكن في الحالات الاستثنائية تقديم المطلب من القرين أو أحد أفراد الأسرة.

الفصل 12 - يتمّ إيداع المطالب عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض أو بالوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي المختصّة ترابيا التابعة للإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية.

ويسلّم وصل إيداع يتضمن قائمة الوثائق المودعة وتاريخ المطلب.

الفصل 13 - تتولّى الوحدات المحلية للنهوض الإجتماعي تسجيل المطالب الواردة على الخط أو باعتماد الطريقة المادية والتي استوفت الوثائق المطلوبة بسجل معطيات الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.

الفصل 14 - يسند وجوبا لكل فرد من أفراد أسر طالبي الانتفاع بالبرنامج معرّفا اجتماعيا وفقا للإجراءات المعمول بها.

الفصل 15 - تتولّى المصالح المختصّة بوزارة الشؤون الإجتماعية اعتماد أنموذج بحث اجتماعي يتضمن المعطيات الديمغرافية والصحية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والخدماتية تخصّ الأسر والأفراد المعنيين ببرنامج الأمان الاجتماعي.

الفصل 16 - يتمّ استيفاء البحث الاجتماعي بالاعتماد على ما يلي:

- الوثائق المستوجبة عند طلب الانتفاع بالبرنامج لأول مرّة،

- المعطيات التي توفّرها نتائج التقاطعات مع السجلات وقواعد البيانات العمومية،

- المعاينات الميدانية لمقرات سكنى المعنيين وغيرها والتي ينجزها الأخصائيون الاجتماعيون،

- إعادة إنجاز المعاينات الميدانية عند تغيير مقر السكنى.

وتتم المصادقة على البحث الاجتماعي من قبل رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي.

الفصل 17 - يتضمن البحث الاجتماعي وجوبا مقترحات الأخصائي الاجتماعي المتعهّد بالملف حول المنافع التي تستحقّها الأسرة أو الفرد بناء على تقديره لوضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية.

الفصل 18- يتمّ تحيين المعطيات بصفة دورية مرة كلّ سنتين على الأقل بناء على البحوث الاجتماعية أو إشعارات المجتمع المدني أو المنتفعين.

يترتب على هذا التحيين اتخاذ أحد القرارات التالية:

- مواصلة الانتفاع بالمنافع المخولة،

- تغيير المنافع المسندة طبقا للتصنيف الجديد،

- إيقاف الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي.

الفصل 19 - يتمّ اعتماد البحوث الاجتماعية المستوفاة والمصادق عليها لتصنيف الأفراد والأسر ضمن الفئات الفقيرة

أو الفئات محدودة الدخل على أساس نظام التنقيط المشار إليه بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي وتحديد المنافع المترتبة عنه لكلّ فئة.

الفصل 20 - تحدث على المستوى الجهوي لجنة فنية تسمّى "اللجنة الفنية الجهوية لبرنامج الأمان الاجتماعي" تكلّف بدراسة الملفات المعروضة عليها للمصادقة واتخاذ القرار المناسب في شأنها.

يترأس هذه اللجنة المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- رئيس قسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا أو من يمثله،

- ممثل عن المجلس الجهوي،

- المدير الجهوي للصحة أو من يمثله،

- المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أو من يمثله

- رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من يمثله،

- رئيس المكتب الجهوي لمراقبة الآداءات أو من يمثله،

- المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي أو من يمثله.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل 15 يوما وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا تصحّ اجتماعاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها.

وفي صورة عدم توفر النصاب في الاجتماع الأول، تتمّ الدعوة لعقد اجتماع ثان في غضون الثلاثة أيام الموالية، وتجتمع اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة الفنية الجهوية لبرنامج الأمان الاجتماعي قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

تضمّن آراء وقرارات اللجنة بمحاضر جلسات رقمية بسجل المعطيات وتحمل وجوبا إمضاء رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين.

الفصل 21 - تكلف اللجنة الفنية الجهوية لبرنامج الأمان الاجتماعي خاصة بالمهام التالية:

- المصادقة بصفة آلية على الملفات التي يتطابق فيها التصنيف والمنافع المقرّرة وفقا لنتائج نظام التنقيط ومقترح الأخصائي الاجتماعي.

- النظر في الملفات التي لا يتطابق فيها التصنيف والمنفعة المقرّرة وفقا لنتائج نظام التنقيط ومقترح الأخصائي الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الضرورية.

- النظر في مطالب الاعتراض المقدمة من قبل الأسر والأفراد وإشعارات الغش والبت فيها ويكون قرار اللجنة معلّلا.

الفصل 22 - يتم إعلام طالب الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي بقرار اللجنة الفنّية الجهوية في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ صدوره وذلك عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المضمن بمطلبه أو أي وسيلة أخرى تترك أثرا.

الفصل 23 - يمكن لطالبي الانتفاع ببرنامج الأمان الإجتماعي متابعة مسار ومآل مطالبهم مباشرة أو عن طريق الموقع الالكتروني.

وفي كلّ الحالات يتمّ البت في هذه المطالب في أجل لا يتجاوز45 يوما من تاريخ إيداعها.

وفي الحالات المتأكدة وفق تقدير المصالح الاجتماعية المختصة، يتعيّن البت في مطلب الانتفاع في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداعه.

الفصل 24 - تستحق التحويلات المالية المباشرة المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه، بداية من الشهر الذي تم خلاله تسجيل المطلب مستوفى الوثائق وتصرف لفائدة مستحقيها في موفى كل شهر.

الباب الرابع

الاعتراض

الفصل 25 - يخوّل للأسر والأفراد الاعتراض على رفض الملف لعدم استيفاء الشروط الواردة بهذا الأمر الحكومي. كما يخول لهم الاعتراض على قرارات اللجنة الفنية الجهوية.

الفصل 26 - يقدّم مطلب الاعتراض في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلام بالقرار وذلك عبر الموقع الإلكتروني أو مباشرة لدى المصالح المحلية أو الجهوية المختصة ترابيا مقابل وصل في الغرض.

الفصل 27 - يتمّ إعلام المعني بالأمر بمآل مطلب الاعتراض بالرفض أو القبول في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إيداعه وذلك عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المضمن بمطلبه أو أي وسيلة أخرى تترك أثرا.

وفي صورة قبول مطلب الاعتراض تتمّ إعادة دراسة الملف وفقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.

ويكتسي قرار اللجنة الصبغة النهائية في صورة رفض مطلب الاعتراض. ويكون قرارها وجوبا معللا.

الباب الخامس

سحب الانتفاع بمنافع برنامج الأمان الاجتماعي

الفصل 28 - يتمّ سحب المنافع المسندة للمنتفعين عند التفطن بإدلاء أو تصريح المعني بالأمر بمعطيات مخالفة للواقع أو إخفائه لمعطيات أو عدم تصريحه بكلّ تغيير يطرأ على وضعيته ويكون لها تأثير على قرار إسناد المنافع.

الباب السادس

أحكام انتقالية وختامية

الفصل 29 - تواصل المصالح المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية التصرف في برنامج الأمان الاجتماعي إلى حين إحداث وتركيز الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها تطبيقا لأحكام الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.

تتم مراجعة المقتضيات الواردة بهذا الأمر الحكومي فيما يتعلق بالتصرّف في برنامج الأمان الاجتماعي لغاية ملاءمتها مع الأمر الحكومي المحدث والمنظم للوكالة.

الفصل 30 - وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.