عاجل/ بشرى للتونسيين: 5 آلاف وحدة سكنية..السنيت تطلق مشروعا سكنيا ضخما في أحواز العاصمة..    باش تحلّ حانوت ''تصلّح التاليفونات'' شوف شنوّو يلزم!    الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب حرب إيران    بُشرى للتوانسة: سدود جندوبة عامرة 100٪ لأول مرة منذ سنين!    عاجل/ قتلى وجرحى في هجوم صهيوني أمريكي على جسر في إيران..    الرابطة الثانية: تعيينات حكام منافسات الجولة الثامنة إيابا    دورة تشارلستون للتنس : جيسيكا بيغولا تتأهل بصعوبة إلى ربع النهائي    بشرى سارة/ أعلاها 227 ملم بعين دراهم: أرقام قياسية لكميات الأمطار المسجلة خلال أسبوع..    وزارة الشؤون الدينية تعلن عن برنامج لقاءات الحج التدريبي في مختلف ولايات الجمهورية    الإطاحة بلص خطير تورط في سرقات من داخل السيارات بالمنارات    الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله    حاجة تعملّها في ''الكوجينة'' خاصة في الّليل...تهدّد صحتك direct    نجاح تجربة واعدة لعلاج السكري من النوع الأول    الشبيبة القيروانية : "الأخطاء التحكيمية أثّرت على النتيجة"    قضايا فساد مالي: تأييد الحكم بسجن مروان المبروك 4 سنوات    الحكم غيابيا بالسجن 16 شهرا على لاعب دولي سابق    مونديال 2026 - الفيفا تمنح البطولة المكسيكية مهلة إضافية لتسليم الملاعب    مختصّ يدقّ ناقوس الخطر: اللي نعيشوه توّا موش مجرد طقس عابر    فرنسا: إطلاق سراح النائبة الأوروبية ريما حسن وإحالتها على القضاء    سباح تونسي يشعل المنافسة ويحصد الذهب عن جدارة في المسابح الفرنسية    علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم    رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يحذر إيطاليا من خسارة استضافة كأس أوروبا 2032 إذا لم تطور ملاعبها    إطفاء الشاشة الأشهر في مصر ضمن إجراءات ترشيد الطاقة    كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟    جرعة صغيرة من هذه العشبة صباحا تغيّر مستوى السكر... تعرف شنّوة؟!    علاش الدجاج مفقود والنّاس بالصف عليه؟    كيفاش تربّي صغيرك يفيق بالخطر من غير ما يخاف؟    واشنطن تفرض رسوما جمركية جديدة على الأدوية    عاجل: أسد ڨفصة ياكل خس وطماطم؟ شنّوة الحقيقة؟    عين دراهم: إعادة فتح طريق واد الظلمة مؤقتًا إثر انزلاق أرضي    وزير التجهيز والإسكان يتابع سير أشغال مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة    عاجل: بعد البرد... السخانة راجعة تدريجيا وهذا موعدها    محل 60 منشور تفتيش... ليلة الإطاحة بالمكنى" اوباما" أخطر منحرف في سيدي حسين    عاجل/ استهداف مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت بمسيرات..    النائبة سامية السويسي " صابة الزيتون لم تُجمع في هنشير على ملك الدولة بسيدي بوزيد ويجب محاسبة المقصرين"    ألمانيا: شاب مسلح بسكينين يفجّر عبوات ناسفة داخل قطار    مجلس الأمن الدولي يرجئ التصويت على استخدام القوة لحماية مضيق هرمز    نائبة تكشف: صابة الزيتون لم تُجمع بعد في هنشير تابع للدولة بسيدي بوزيد    جريمة قتل مروعة تهزّ قصر السعيد    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    ما وراء موجة التطهير في صفوف البنتاغون؟    الحرب على إيران.. ترمب يهدد بضرب الجسور ومحطات الكهرباء وطهران تعلن إسقاط طائرة إف-35    تمساح المنوفية يثير الرعب في دلتا مصر    قفصة: حجز قرابة 360 كغ من لحوم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك بمذبح عشوائي بقفصة المدينة    كذبة أفريل؟!    المهدية ..نقيب الفلاّحين ل«الشروق».. انخفاض في أسعار الدجاج الحيّ    المسرح البلدي خارج الخدمة من جديد...هل أصبح الغلق سياسة ثقافية؟!    قصور الساف ... «جلسات الرّبيع».. تعزيز لدور القيادات الشابّة    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    أولا وأخيرا .. إلى اللقاء في «الكاسة»    تصنيع الأدوية المفقودة    المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحيّ الخضراء ينظم السبت 4 أفريل تظاهرة "رحلة في قلب الثقافات" بمشاركة 7 بلدان افريقية    سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية    كأس تونس: برنامج الدور ثمن النهائي لموسم 2025-2026    تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط واجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي
نشر في حقائق أون لاين يوم 22 - 05 - 2020

صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 317 لسنة 2020 مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه.

وفي ما يلي نص الأمر الحكومي

الباب الأول

الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه على معنى الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 - تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.

الباب الثاني

شروط الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي

الفصل 3 - للتمتع بمنافع برنامج الأمان الاجتماعي يتعين على الأفراد والأسر الاستجابة للشروط المتعلقة بالسن والدخل والممتلكات المحددة بمقتضى هذا الأمر الحكومي.

الفصل 4 - يشترط في طالب الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي أن لا يقل سنه عن 18 سنة في تاريخ تقديم المطلب.

ويمكن في الحالات الاستثنائية الحطّ من هذه السن إلى السادسة عشر.

الفصل 5 - يشترط أن يكون طالب الانتفاع عديم الدخل

أو أن لا يتجاوز معدّل دخله الشهري مبلغا يعادل:

- ثلثي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بالنسبة للفرد،

- الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بالنسبة للأسر التي يساوي عدد أفرادها اثنين،

- مرة ونصف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بالنسبة للأسر التي يتراوح عدد أفرادها بين ثلاثة وأربعة.

- مرتين الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بالنسبة للأسر التي يساوي أو يفوق عدد أفرادها خمسة.

ويؤخذ بعين الاعتبار في تحديد عدد أفراد الأسرة الزوج وقرينه وعدد الأبناء والأصول في الكفالة المقيمين تحت سقف واحد والمشتركين في الأكل.

ويرفّع معدّل الدخل الشهري المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بنصف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن إذا كان أحد أفراد الأسرة في الكفالة من ذوي الإعاقة العميقة.

ويقصد بالدخل المعدّل الشهري لجملة المداخيل الصافية القارّة وغير القارّة التي يتحصّل عليها الفرد أو الأسرة خلال 12 شهرا السابقة لتقديم مطلب الانتفاع والمتأتّية من الأجور والجرايات والمنح والأنشطة الاقتصادية والممتلكات العقارية والمنقولات ومن مصادر أخرى.

الفصل 6 - يشترط في طالب الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي أن لا يكون مالكا لمسكن إضافي في تاريخ تقديم المطلب.

الفصل 7 - يشترط في طالب الانتفاع أو أحد أفراد أسرته على معنى الفقرة الثانية من الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي، أن لا يكون قد تولى القيام بعمليات شراء أو بيع تفوق مبلغ 30 مرة الأجر الأدنى المضمون خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ تقديم المطلب.

الفصل 8 - تتولى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية التثبّت من توفّر الشروط المبينة بالفصول السابقة من خلال إنجاز عمليات التقاطع مع قواعد المعطيات العمومية والمعاينات الميدانية بصورة متواصلة.

الفصل 9 - علاوة على الشروط المبينة أعلاه وبغاية تحديد المنتفعين وتصنيفهم، يتمّ تطبيق أنموذج التنقيط المنصوص عليه بالفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.

الباب الثالث

إجراءات الإنتفاع ببرنامج الأمان الإجتماعي

الفصل 10 - يتعيّن على الأسر أو الأفراد الراغبين في الإنتفاع بالبرنامج أن يقدّموا مطلبا مصحوبا بالوثائق الضرورية المطلوبة أو المدعّمة لوضعيتهم الاجتماعية والصّحية والمادّية.

الفصل 11 - تقدّم مطالب الانتفاع من الفرد أو من رئيس الأسرة سواء كان رجلا أو إمرأة.

ويمكن في الحالات الاستثنائية تقديم المطلب من القرين أو أحد أفراد الأسرة.

الفصل 12 - يتمّ إيداع المطالب عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض أو بالوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي المختصّة ترابيا التابعة للإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية.

ويسلّم وصل إيداع يتضمن قائمة الوثائق المودعة وتاريخ المطلب.

الفصل 13 - تتولّى الوحدات المحلية للنهوض الإجتماعي تسجيل المطالب الواردة على الخط أو باعتماد الطريقة المادية والتي استوفت الوثائق المطلوبة بسجل معطيات الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.

الفصل 14 - يسند وجوبا لكل فرد من أفراد أسر طالبي الانتفاع بالبرنامج معرّفا اجتماعيا وفقا للإجراءات المعمول بها.

الفصل 15 - تتولّى المصالح المختصّة بوزارة الشؤون الإجتماعية اعتماد أنموذج بحث اجتماعي يتضمن المعطيات الديمغرافية والصحية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والخدماتية تخصّ الأسر والأفراد المعنيين ببرنامج الأمان الاجتماعي.

الفصل 16 - يتمّ استيفاء البحث الاجتماعي بالاعتماد على ما يلي:

- الوثائق المستوجبة عند طلب الانتفاع بالبرنامج لأول مرّة،

- المعطيات التي توفّرها نتائج التقاطعات مع السجلات وقواعد البيانات العمومية،

- المعاينات الميدانية لمقرات سكنى المعنيين وغيرها والتي ينجزها الأخصائيون الاجتماعيون،

- إعادة إنجاز المعاينات الميدانية عند تغيير مقر السكنى.

وتتم المصادقة على البحث الاجتماعي من قبل رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي.

الفصل 17 - يتضمن البحث الاجتماعي وجوبا مقترحات الأخصائي الاجتماعي المتعهّد بالملف حول المنافع التي تستحقّها الأسرة أو الفرد بناء على تقديره لوضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية.

الفصل 18- يتمّ تحيين المعطيات بصفة دورية مرة كلّ سنتين على الأقل بناء على البحوث الاجتماعية أو إشعارات المجتمع المدني أو المنتفعين.

يترتب على هذا التحيين اتخاذ أحد القرارات التالية:

- مواصلة الانتفاع بالمنافع المخولة،

- تغيير المنافع المسندة طبقا للتصنيف الجديد،

- إيقاف الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي.

الفصل 19 - يتمّ اعتماد البحوث الاجتماعية المستوفاة والمصادق عليها لتصنيف الأفراد والأسر ضمن الفئات الفقيرة

أو الفئات محدودة الدخل على أساس نظام التنقيط المشار إليه بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي وتحديد المنافع المترتبة عنه لكلّ فئة.

الفصل 20 - تحدث على المستوى الجهوي لجنة فنية تسمّى "اللجنة الفنية الجهوية لبرنامج الأمان الاجتماعي" تكلّف بدراسة الملفات المعروضة عليها للمصادقة واتخاذ القرار المناسب في شأنها.

يترأس هذه اللجنة المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- رئيس قسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا أو من يمثله،

- ممثل عن المجلس الجهوي،

- المدير الجهوي للصحة أو من يمثله،

- المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أو من يمثله

- رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من يمثله،

- رئيس المكتب الجهوي لمراقبة الآداءات أو من يمثله،

- المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي أو من يمثله.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل 15 يوما وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا تصحّ اجتماعاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها.

وفي صورة عدم توفر النصاب في الاجتماع الأول، تتمّ الدعوة لعقد اجتماع ثان في غضون الثلاثة أيام الموالية، وتجتمع اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة الفنية الجهوية لبرنامج الأمان الاجتماعي قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

تضمّن آراء وقرارات اللجنة بمحاضر جلسات رقمية بسجل المعطيات وتحمل وجوبا إمضاء رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين.

الفصل 21 - تكلف اللجنة الفنية الجهوية لبرنامج الأمان الاجتماعي خاصة بالمهام التالية:

- المصادقة بصفة آلية على الملفات التي يتطابق فيها التصنيف والمنافع المقرّرة وفقا لنتائج نظام التنقيط ومقترح الأخصائي الاجتماعي.

- النظر في الملفات التي لا يتطابق فيها التصنيف والمنفعة المقرّرة وفقا لنتائج نظام التنقيط ومقترح الأخصائي الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الضرورية.

- النظر في مطالب الاعتراض المقدمة من قبل الأسر والأفراد وإشعارات الغش والبت فيها ويكون قرار اللجنة معلّلا.

الفصل 22 - يتم إعلام طالب الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي بقرار اللجنة الفنّية الجهوية في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ صدوره وذلك عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المضمن بمطلبه أو أي وسيلة أخرى تترك أثرا.

الفصل 23 - يمكن لطالبي الانتفاع ببرنامج الأمان الإجتماعي متابعة مسار ومآل مطالبهم مباشرة أو عن طريق الموقع الالكتروني.

وفي كلّ الحالات يتمّ البت في هذه المطالب في أجل لا يتجاوز45 يوما من تاريخ إيداعها.

وفي الحالات المتأكدة وفق تقدير المصالح الاجتماعية المختصة، يتعيّن البت في مطلب الانتفاع في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداعه.

الفصل 24 - تستحق التحويلات المالية المباشرة المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه، بداية من الشهر الذي تم خلاله تسجيل المطلب مستوفى الوثائق وتصرف لفائدة مستحقيها في موفى كل شهر.

الباب الرابع

الاعتراض

الفصل 25 - يخوّل للأسر والأفراد الاعتراض على رفض الملف لعدم استيفاء الشروط الواردة بهذا الأمر الحكومي. كما يخول لهم الاعتراض على قرارات اللجنة الفنية الجهوية.

الفصل 26 - يقدّم مطلب الاعتراض في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلام بالقرار وذلك عبر الموقع الإلكتروني أو مباشرة لدى المصالح المحلية أو الجهوية المختصة ترابيا مقابل وصل في الغرض.

الفصل 27 - يتمّ إعلام المعني بالأمر بمآل مطلب الاعتراض بالرفض أو القبول في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إيداعه وذلك عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المضمن بمطلبه أو أي وسيلة أخرى تترك أثرا.

وفي صورة قبول مطلب الاعتراض تتمّ إعادة دراسة الملف وفقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.

ويكتسي قرار اللجنة الصبغة النهائية في صورة رفض مطلب الاعتراض. ويكون قرارها وجوبا معللا.

الباب الخامس

سحب الانتفاع بمنافع برنامج الأمان الاجتماعي

الفصل 28 - يتمّ سحب المنافع المسندة للمنتفعين عند التفطن بإدلاء أو تصريح المعني بالأمر بمعطيات مخالفة للواقع أو إخفائه لمعطيات أو عدم تصريحه بكلّ تغيير يطرأ على وضعيته ويكون لها تأثير على قرار إسناد المنافع.

الباب السادس

أحكام انتقالية وختامية

الفصل 29 - تواصل المصالح المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية التصرف في برنامج الأمان الاجتماعي إلى حين إحداث وتركيز الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها تطبيقا لأحكام الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.

تتم مراجعة المقتضيات الواردة بهذا الأمر الحكومي فيما يتعلق بالتصرّف في برنامج الأمان الاجتماعي لغاية ملاءمتها مع الأمر الحكومي المحدث والمنظم للوكالة.

الفصل 30 - وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.