عاجل/ جريمة الاعتداء الجنسي على طفل ال3 سنوات بروضة: تطورات جديدة..    في قضية ذات صبغة إرهابية: انطلاق محاكمة الشاهد وبن غربية    ردّ بالك ! 5 أجهزة منزلية ما تحطهاش في ال rallonge    قتيلان وإغلاق شامل لهذه الجامعة بعد إطلاق نار داخل سكن طلابي    الرابطة الأولى: ملعب 15 أكتوبر ببنزرت يحتضن مباراة مستقبل سليمان ومستقبل المرسى    هام-طقس الويكاند: رياح قوية وأمطار متفرقة    حادث مؤلم في سيدي بوزيد : وفاة إصابات في إصطدام 4 سيارات    الرابطة الأولى: تشكيلة الأولمبي الباجي في مواجهة الملعب التونسي    الرابطة الأولى: تشكيلة الملعب التونسي في مواجهة الأولمبي الباجي    يهمّ كل تونسي يعمل لحسابه الخاصّ: هاو كيفاش تحسب جراية التقاعد    عاجل/ متابعة: قضية وفاة ممرضة تونسية بليبيا..معطيات جديدة وتحقيق رسمي..    كرنفال ويوم جهوي تحسيسي من أجل مقاومة آفة الادمان يوم 14 فيفري الجاري بمدينة المصدور من ولاية المنستير    عاجل : أطفال قابس ضايعين في تركيا... العائلات تطالب الدولة بالتدخل الفوري    اضطراب محتمل في مواعيد باخرة اللود بقرقنة    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يبحث عن العبور إلى ربع النهائي من بوابة بيترو أتلتيكو الأنغولي    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي    مشاهد صادمة وسط العاصمة: خنازير بريّة تجوب الشوارع وتثير ضجة..ما القصة..؟!    تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم    جريمة تقشعر لها الأبدان: الإعدام لكهل اغتصب وقتل فتاة بعد استدراجها..!    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    عاجل: أبطال تونس يحصدون 3 ميداليات جديدة في دبي ويرفعون الرصيد إلى 10 تتويجات    سيستام جديد للديوانة التونسية باش ينطلق أواخر 2026!    زيلينسكي: نؤيد مقترحات السلام الأمريكية لإنهاء الحرب    تصعيد جديد بين طوكيو وبكين بعد احتجاز قارب صيني قبالة ناغازاكي    مأساة بكاب نيقرو: العثور على جثة الشاب المفقود بعد أيام من البحث    فاجعة تهز هذه المنطقة..العثور على جثتي طفلين داخل منزل..!    وزارة التعليم العالي تتخذ إجراءات لتأمين أفضل ظروف الإقامة والإطعام خلال شهر رمضان بالنسبة للطلبة    شنوا حكاية الكسوف اللى بش يصير الجمعة الجاية ؟    زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة    عاجل: شكون باتريس بوميل المرشح لتدريب الترجي؟    الحزب الوطني البنغلاديشي يعلن فوزه في الانتخابات البرلمانية    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    عاجل/ الطقس ينذر بالخطر: رياح قوية مستمرة والسلطات تدعو للحذر..    وزير الصحّة يشارك في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي    هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك    ترامب يعلّق على زيارة وزير التجارة لجزيرة جيفري إبستين    الولايات المتحدة وتايوان تبرمان اتفاقا تجاريا تاريخيا    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    استعدادات مهرجان قرطاج    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    تونس الكبرى: إيقاف 209 مفتش عنهم وحجز كميات من المخدرات في حملات أمنية واسعة    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    طقس اليوم: رياح قوية جدا وأمطار رعدية بهذه المناطق    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط واجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي
نشر في حقائق أون لاين يوم 22 - 05 - 2020

صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 317 لسنة 2020 مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه.

وفي ما يلي نص الأمر الحكومي

الباب الأول

الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه على معنى الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 - تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.

الباب الثاني

شروط الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي

الفصل 3 - للتمتع بمنافع برنامج الأمان الاجتماعي يتعين على الأفراد والأسر الاستجابة للشروط المتعلقة بالسن والدخل والممتلكات المحددة بمقتضى هذا الأمر الحكومي.

الفصل 4 - يشترط في طالب الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي أن لا يقل سنه عن 18 سنة في تاريخ تقديم المطلب.

ويمكن في الحالات الاستثنائية الحطّ من هذه السن إلى السادسة عشر.

الفصل 5 - يشترط أن يكون طالب الانتفاع عديم الدخل

أو أن لا يتجاوز معدّل دخله الشهري مبلغا يعادل:

- ثلثي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بالنسبة للفرد،

- الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بالنسبة للأسر التي يساوي عدد أفرادها اثنين،

- مرة ونصف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بالنسبة للأسر التي يتراوح عدد أفرادها بين ثلاثة وأربعة.

- مرتين الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بالنسبة للأسر التي يساوي أو يفوق عدد أفرادها خمسة.

ويؤخذ بعين الاعتبار في تحديد عدد أفراد الأسرة الزوج وقرينه وعدد الأبناء والأصول في الكفالة المقيمين تحت سقف واحد والمشتركين في الأكل.

ويرفّع معدّل الدخل الشهري المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بنصف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن إذا كان أحد أفراد الأسرة في الكفالة من ذوي الإعاقة العميقة.

ويقصد بالدخل المعدّل الشهري لجملة المداخيل الصافية القارّة وغير القارّة التي يتحصّل عليها الفرد أو الأسرة خلال 12 شهرا السابقة لتقديم مطلب الانتفاع والمتأتّية من الأجور والجرايات والمنح والأنشطة الاقتصادية والممتلكات العقارية والمنقولات ومن مصادر أخرى.

الفصل 6 - يشترط في طالب الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي أن لا يكون مالكا لمسكن إضافي في تاريخ تقديم المطلب.

الفصل 7 - يشترط في طالب الانتفاع أو أحد أفراد أسرته على معنى الفقرة الثانية من الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي، أن لا يكون قد تولى القيام بعمليات شراء أو بيع تفوق مبلغ 30 مرة الأجر الأدنى المضمون خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ تقديم المطلب.

الفصل 8 - تتولى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية التثبّت من توفّر الشروط المبينة بالفصول السابقة من خلال إنجاز عمليات التقاطع مع قواعد المعطيات العمومية والمعاينات الميدانية بصورة متواصلة.

الفصل 9 - علاوة على الشروط المبينة أعلاه وبغاية تحديد المنتفعين وتصنيفهم، يتمّ تطبيق أنموذج التنقيط المنصوص عليه بالفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.

الباب الثالث

إجراءات الإنتفاع ببرنامج الأمان الإجتماعي

الفصل 10 - يتعيّن على الأسر أو الأفراد الراغبين في الإنتفاع بالبرنامج أن يقدّموا مطلبا مصحوبا بالوثائق الضرورية المطلوبة أو المدعّمة لوضعيتهم الاجتماعية والصّحية والمادّية.

الفصل 11 - تقدّم مطالب الانتفاع من الفرد أو من رئيس الأسرة سواء كان رجلا أو إمرأة.

ويمكن في الحالات الاستثنائية تقديم المطلب من القرين أو أحد أفراد الأسرة.

الفصل 12 - يتمّ إيداع المطالب عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض أو بالوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي المختصّة ترابيا التابعة للإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية.

ويسلّم وصل إيداع يتضمن قائمة الوثائق المودعة وتاريخ المطلب.

الفصل 13 - تتولّى الوحدات المحلية للنهوض الإجتماعي تسجيل المطالب الواردة على الخط أو باعتماد الطريقة المادية والتي استوفت الوثائق المطلوبة بسجل معطيات الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.

الفصل 14 - يسند وجوبا لكل فرد من أفراد أسر طالبي الانتفاع بالبرنامج معرّفا اجتماعيا وفقا للإجراءات المعمول بها.

الفصل 15 - تتولّى المصالح المختصّة بوزارة الشؤون الإجتماعية اعتماد أنموذج بحث اجتماعي يتضمن المعطيات الديمغرافية والصحية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والخدماتية تخصّ الأسر والأفراد المعنيين ببرنامج الأمان الاجتماعي.

الفصل 16 - يتمّ استيفاء البحث الاجتماعي بالاعتماد على ما يلي:

- الوثائق المستوجبة عند طلب الانتفاع بالبرنامج لأول مرّة،

- المعطيات التي توفّرها نتائج التقاطعات مع السجلات وقواعد البيانات العمومية،

- المعاينات الميدانية لمقرات سكنى المعنيين وغيرها والتي ينجزها الأخصائيون الاجتماعيون،

- إعادة إنجاز المعاينات الميدانية عند تغيير مقر السكنى.

وتتم المصادقة على البحث الاجتماعي من قبل رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي.

الفصل 17 - يتضمن البحث الاجتماعي وجوبا مقترحات الأخصائي الاجتماعي المتعهّد بالملف حول المنافع التي تستحقّها الأسرة أو الفرد بناء على تقديره لوضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية.

الفصل 18- يتمّ تحيين المعطيات بصفة دورية مرة كلّ سنتين على الأقل بناء على البحوث الاجتماعية أو إشعارات المجتمع المدني أو المنتفعين.

يترتب على هذا التحيين اتخاذ أحد القرارات التالية:

- مواصلة الانتفاع بالمنافع المخولة،

- تغيير المنافع المسندة طبقا للتصنيف الجديد،

- إيقاف الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي.

الفصل 19 - يتمّ اعتماد البحوث الاجتماعية المستوفاة والمصادق عليها لتصنيف الأفراد والأسر ضمن الفئات الفقيرة

أو الفئات محدودة الدخل على أساس نظام التنقيط المشار إليه بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي وتحديد المنافع المترتبة عنه لكلّ فئة.

الفصل 20 - تحدث على المستوى الجهوي لجنة فنية تسمّى "اللجنة الفنية الجهوية لبرنامج الأمان الاجتماعي" تكلّف بدراسة الملفات المعروضة عليها للمصادقة واتخاذ القرار المناسب في شأنها.

يترأس هذه اللجنة المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- رئيس قسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا أو من يمثله،

- ممثل عن المجلس الجهوي،

- المدير الجهوي للصحة أو من يمثله،

- المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أو من يمثله

- رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من يمثله،

- رئيس المكتب الجهوي لمراقبة الآداءات أو من يمثله،

- المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي أو من يمثله.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل 15 يوما وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا تصحّ اجتماعاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها.

وفي صورة عدم توفر النصاب في الاجتماع الأول، تتمّ الدعوة لعقد اجتماع ثان في غضون الثلاثة أيام الموالية، وتجتمع اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة الفنية الجهوية لبرنامج الأمان الاجتماعي قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

تضمّن آراء وقرارات اللجنة بمحاضر جلسات رقمية بسجل المعطيات وتحمل وجوبا إمضاء رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين.

الفصل 21 - تكلف اللجنة الفنية الجهوية لبرنامج الأمان الاجتماعي خاصة بالمهام التالية:

- المصادقة بصفة آلية على الملفات التي يتطابق فيها التصنيف والمنافع المقرّرة وفقا لنتائج نظام التنقيط ومقترح الأخصائي الاجتماعي.

- النظر في الملفات التي لا يتطابق فيها التصنيف والمنفعة المقرّرة وفقا لنتائج نظام التنقيط ومقترح الأخصائي الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الضرورية.

- النظر في مطالب الاعتراض المقدمة من قبل الأسر والأفراد وإشعارات الغش والبت فيها ويكون قرار اللجنة معلّلا.

الفصل 22 - يتم إعلام طالب الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي بقرار اللجنة الفنّية الجهوية في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ صدوره وذلك عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المضمن بمطلبه أو أي وسيلة أخرى تترك أثرا.

الفصل 23 - يمكن لطالبي الانتفاع ببرنامج الأمان الإجتماعي متابعة مسار ومآل مطالبهم مباشرة أو عن طريق الموقع الالكتروني.

وفي كلّ الحالات يتمّ البت في هذه المطالب في أجل لا يتجاوز45 يوما من تاريخ إيداعها.

وفي الحالات المتأكدة وفق تقدير المصالح الاجتماعية المختصة، يتعيّن البت في مطلب الانتفاع في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداعه.

الفصل 24 - تستحق التحويلات المالية المباشرة المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه، بداية من الشهر الذي تم خلاله تسجيل المطلب مستوفى الوثائق وتصرف لفائدة مستحقيها في موفى كل شهر.

الباب الرابع

الاعتراض

الفصل 25 - يخوّل للأسر والأفراد الاعتراض على رفض الملف لعدم استيفاء الشروط الواردة بهذا الأمر الحكومي. كما يخول لهم الاعتراض على قرارات اللجنة الفنية الجهوية.

الفصل 26 - يقدّم مطلب الاعتراض في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلام بالقرار وذلك عبر الموقع الإلكتروني أو مباشرة لدى المصالح المحلية أو الجهوية المختصة ترابيا مقابل وصل في الغرض.

الفصل 27 - يتمّ إعلام المعني بالأمر بمآل مطلب الاعتراض بالرفض أو القبول في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إيداعه وذلك عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المضمن بمطلبه أو أي وسيلة أخرى تترك أثرا.

وفي صورة قبول مطلب الاعتراض تتمّ إعادة دراسة الملف وفقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.

ويكتسي قرار اللجنة الصبغة النهائية في صورة رفض مطلب الاعتراض. ويكون قرارها وجوبا معللا.

الباب الخامس

سحب الانتفاع بمنافع برنامج الأمان الاجتماعي

الفصل 28 - يتمّ سحب المنافع المسندة للمنتفعين عند التفطن بإدلاء أو تصريح المعني بالأمر بمعطيات مخالفة للواقع أو إخفائه لمعطيات أو عدم تصريحه بكلّ تغيير يطرأ على وضعيته ويكون لها تأثير على قرار إسناد المنافع.

الباب السادس

أحكام انتقالية وختامية

الفصل 29 - تواصل المصالح المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية التصرف في برنامج الأمان الاجتماعي إلى حين إحداث وتركيز الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها تطبيقا لأحكام الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.

تتم مراجعة المقتضيات الواردة بهذا الأمر الحكومي فيما يتعلق بالتصرّف في برنامج الأمان الاجتماعي لغاية ملاءمتها مع الأمر الحكومي المحدث والمنظم للوكالة.

الفصل 30 - وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.