تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الأسابيع المقبلة إلى نشر مشاريع أوامر وقرارات حكومية تطبيقية لأحكام قانون الأساسي المتعلق برنامج الأمان الاجتماعي الذي صادق عليه مجلس النواب يوم 16 جانفي الماضي. وتتعلق مشاريع الأوامر والقرارات الحكومية -تحصلت "الصباح" على نسخ منها- بمشروع أمر ضبط التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية للتنمية الإجتماعية، ومشروع أمر يتعلق يتعلق بضبط شروط وإجراءات الإنتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والإعتراض عليه، ومشروعي قرارين مشتركين بين وزيري المالية والشؤون الإجتماعية يتعلق الأول بضبط حالات إسناد الدعم المالي الظرفي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل ومقاديره، ويتعلق الثاني بضبط طريقة إحتساب ومقدار التحويلات المالية المباشرة الشهرية لفائدة الفئات الفقيرة. ورغم أن القانون لم ينشر بعد بالرائد الرسمي، إلا ان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أعطى قبل اسبوع اشارة انطلاق الخطة الاتصالية لتقديم برنامج الامان الاجتماعي، الذي يوفر الحق في الدخل الادنى القار والانتفاع بالتدخلات الاجتماعية العاجلة ويعطي الفئات المنتفعة به اولوية الاندماج في الاقتصاد التضامني والاجتماعي. وذكر الوزير أن برنامج الأمن الاجتماعي سيضع مفاهيم جديدة للفقر عبر طريقة "التنقيط " و"الاستهداف" وهي طريقة تراقب وضع العائلات المعوزة من خلال التكنولوجيات والبرمجيات المتطورة التي ستقلص نسبة كبيرة من هامش الخطأ الذي تعاني منه الوزارة حاليا. وتساهم في ترشيد المال العام وردع كل اشكال الغش في مسألة ادراج بعض الاسماء في قائمة المعوزين عن طريق المعرف الوحيد الذي سيعوض بطاقتي العلاج البيضاء والحمراء، مفيدا بان البرنامج سيتمخض عنه مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية يتراسه رئيس الحكومة مباشرة للاطلاع على اوضاع الفقراء. ووفقا لخطة الوزارة، من المقرر أن يتم وضع اللمسات الأخيرة لمسار إعداد المعرف الوحيد للشخص المعوز، التي ستعوض البطاقتين البيضاء والحمراء. بداية من غرة جويلية 2019، فضلا عن اعداد تطبيقة إعلامية وبطاقة ذكية خاصة بكل منتفع بالتنسيق مع مصالح وزارة تكنولجيات الاتصال. علما ان برنامج الامان الاجتماعي سيمشل 250 الف عائلة مبدئيا الى ان يصل بعد التحيين الى 622 الفا. ويهدف قانون برنامج الأمان الاجتماعي إلى تنظيم برامج المساعدات الاجتماعية في إطار تشريعي موحد يمكن من تجاوز الفراغ القانوني وتجاوز حالة التشتت على مستوى النصوص الترتيبية المختلفة المنظمة لها حاليا وإرساء الإطار القانوني الملائم لاستكمال الإصلاحات الكبرى التي شرعت في إنجازها وزارة الشؤون الاجتماعية منذ تكليفها بإنجاز سجل معطيات حول العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والمراجعة الشاملة للمنتفعين بالمساعدات المالية المباشرة والعلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة. وتتمثل الحقوق والأهداف التي يكفلها قانون الأمان الاجتماعي، في ضمان الحقّ في حدّ أدنى من الدخل والحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والرفع من ظروف عيشها عبر تحسين نفاذها إلى الخدمات الأساسية كالصحّة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والسكن، تعزيز آليات الإدماج والتمكين الاقتصادي وتكريس مبدأ التعويل على الذّات، الحدّ من الفقر والإرتداد إليه وتوارث، مقاومة الإقصاء والحدّ من التفاوت الاجتماعي وتعزيز تكافؤ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية والتضامن. إحداث وكالة وطنية للتنمية الإجتماعية بالعودة إلى مشروع إحداث الوكالة الوطنية للتنمية الإجتماعية، يقترح مشروع الأمر إحداث وكالة في شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيّا بميزانية الدولة تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الإجتماعية. ووفقا لمشروع الأمر، تساهم"الوكالة" في ضبط السياسات الإجتماعية للدولة والإستراتيجيات والخطط الوطنية الرامية إلى تجسيمها. وتعمل على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص ومقاومة الإقصاء والحد من التفاوت الإجتماعي بوضع وتنفيذ وتطوير البرامج والآليات الرامية إلى النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وتوفير الرعاية الاجتماعية لها والسعي إلى إدماجها الإجتماعي وتمكينها الاقتصادي. وتختصّ" الوكالة"، في نطاق المهام الموكولة لها، خاصة في: - وضع وتنفيذ وتطوير برامج المساعدات الاجتماعية والتغطية الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، - إعداد وتنفيذ وتطوير برامج وآليات الادماج والتمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، - تطوير مقاربات وبرامج التدخل الاجتماعي في مجالات التضامن والتنمية الاجتماعية وتعزيز آليات الإقتصاد التضامني والإجتماعي، - المساهمة في وضع وتنفيذ وتطويرالبرامج والآليات الكفيلة بترسيخ مبدأ المسؤولية الوطنية في مجال الوقاية من الإعاقة والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، - المساهمة في وضع وتنفيذ وتطوير برامج الوقاية من الإعاقة وتهيئة المحيط وملاءمة وسائل الاتصال والإعلام لفائدة الشخاص ذوي الإعاقة، - المساهمة في وضع وتنفيذ وتطوير البرامج المتعلقة بتأمين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحيةالملائمة للأشخاص ذوي الاعاقة وإدماجهم التربوي والمهني والإجتماعي والاقتصادي، - متابعة نشاط المؤسسات العمومية لرعاية الأشخاص المعوقين ومراكز التربية المختصة في مجالات التربية والتكوين وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة وبرامج المساعدة البيداغوجيّة والإرشاد الفني في مجال التربية المختصة، - تطوير علاقات الشراكة مع مكونات المجتمع المدني العاملة في مجالات التضامن والتنمية الإجتماعية والنهوض بالفئات ذات الإحتياجات الخصوصية في إطار إتفاقيات شراكة وعقود برامج، - المساهمة في وضع وتطوير التشريعات الهادفة إلى ضمان تكافؤ الفرص والنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والفئات ذات الإحتياجات الخصوصية. شروط الانتفاع أما مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإنتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والإعتراض عليه. فإنه يقترح ألا يكون المترشح أو قرينه عونا من أعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية. وإذا ضمّت العائلة فردا أو أكثر من ذوي الإعاقات العميقة، يمكن أن يقبل مطلب الترشح من العون العمومي شرط أن لا يتجاوز مرتب المترشح /أو قرينه مرة ونصف الأجر الأدنى المهني المضمون لمختلف المهن إذا كان بالعائلة فردا واحدا من ذوي الإعاقات العميقة، أو المرتين الأجر الأدنى المهني المضمون لمختلف المهن إذا كان بالعائلة أكثر من شخص من ذوي الإعاقات العميقة. كما يشترط عدم حصول المترشح أو قرينه على أجر أو جراية تقاعد أو منحة شيخوخة أو منحة الباقين على قيد الحياة تساوي أو تتجاوز الأجر الأدنى المهني المضمون لمختلف المهن. وإذا ضمّت العائلة فردا أو أكثر من ذوي الإعاقات العميقة، يمكن أن يقبل مطلب الترشح شرط أن لا يتجاوز مبلغ الأجر أو جراية التقاعد أو منحة الشيخوخة أو منحة الباقين على قيد الحياة مرة ونصف الأجر الأدنى المهني المضمون لمختلف المهن إذا كان بالعائلة فردا واحدا من ذوي الإعاقات العميقة. والمرتين الأجر الأدنى المهني المضمون لمختلف المهن إذا كان بالعائلة أكثر من شخص من ذوي الإعاقات العميقة. واقترح مشروع الأمر مدّة الإنتفاع ببرنامج الأمان الإجتماعي بثلاث سنوات قابلة للتجديد. وحدد المنتفعين ببرنامج الأمان الإجتماعي بالإعتماد على المعايير التالية: -مدى توفر السند المادي والعائلي وقدرة أفراد العائلة على العمل، -حجم العائلة ووجود تلاميذ أو طلبة بين أفرادها، -الوضع الصحيّ لأفراد العائلة، -وجود إعاقات بين أفراد العائلة، -ظروف السكن وتوفر المرافق الأساسية، -بعد المسكن عن المرافق الأساسية، إجراءات الإنتفاع ببرنامج الأمان الإجتماعي في ما يخص إجراءات الانتفاع بخدمات برنامج الأمان الاجتماعي، يقترح مشروع الأمر أن يقدم كل ر اغب مطلب ترشح مدعما بالوثائق الضرورية حسب النموذج الذي تضبطه وزارة الشؤون الإجتماعية. وتودع ملفات الترشح بالوحدات المحلية للنهوض الإجتماعي المختصة ترابيا. يتم تسجيل كل مترشح قدم ملف ترشحه لبرنامج الأمان الاجتماعي ببنك المعطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل ويسلّم وصل إيداع يتضمن إسم المترشح ولقبه ورقم ملفه والوثائق المودعة وتاريخ الإيداع وإسم مستخدم وكلمة عبور. ويمكن للمترشح أن يتابع مآل ملفه عبر نفاذه إلى التطبيقة الإعلامية المعدّة للغرض. تقبل الترشحات بالأساس من رئيس العائلة.ويمكن قبول ترشح فردا آخر من العائلة في الحالات الإستثنائية التالية: -رئيس العائلة فاقد للأهلية أو محجّر عليه، -رئيس العائلة مفارق أو مودع بالسّجن أو في حالة إيقاف، -رئيس العائلة مسافر لمدة طويلة، -رئيس العائلة مفقود، -رئيس العائلة عاجز بسبب المرض أو الإعاقة العميقة، -رئيس العائلة متلدّد في الإنفاق، -رئيس العائلة مدرج ببطاقة علاج أحد الأبناء، -رئيسالعائلة مودع بإحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية، كما تقبل الترشحات في كل الحالات من الإبن المعوق والإبن الأعزب الذي تجاوز شروط الكفالة والمتقدمين على الأيتام القصّر والأصول الذين هم في كفالة رئيس الأسرة. وتتولّى مصالح وزارة الشؤون الإجتماعية التحري وجمع المعطيات حول وضعيات المترشحين للإنتفاع ببرنامج الأمان الإجتماعي بالإعتماد على ملفات الترشح، وعلى البحوث الإجتماعية المكتبية والميدانية التي ينجزها الأخصائيون الإجتماعيون، والمعطيات التي توفّرها التقاطعات مع السجلات وقواعد البيانات العمومية حول المترشحين، ورأي اللجان المحلية الإستشارية المعنية. ويتم أخذ القرار بشأن ملف ترشح للإنتفاع ببرنامج الأمان الإجتماعي بصفة آلية بمجرد المصادقة على البحث الإجتماعي من طرف رئيس الوحدة المحلية للنهوض الإجتماعي، بالإعتماد على أنموذج التنقيط المشار إليه بالفصل 8 من القانون الأساسي المتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل. ويتم ترتيب المترشح ضمن قائمة المترشحين لبرنامج الأمان الإجتماعي وتصنيفه، حسب درجة إستحقاقه، ضمن الفئات الفقيرة أو الفئات محدودة الدخل أو الفئات غير المستحقة للبرنامج. وتعتبر حالة غش الإدلاء بوثائق او بمعطيات منقوصة أو مغلوطة أو إخفاء معطيات من شأنها أن تؤدي إلى حصول المنتفع على خدمات أو منافع لا يستحقها في إطار برنامج الأمان الإجتماعي. طريقة احتساب التحويلات المالية ومقدارها وفي ما يهم مشروعي القرارين المتعلقان بطريقة احتساب التحويلات المالية المباشرة الشهرية لفائدة الفئات الفقيرة ومقدارها، وضبط حالات اسناد الدعم المالي الظرفي للعائلات الفقيرة، يقترح مشروع القرار الأول صرف التحويلات المالية المباشرة الشهرية لمستحقيها من الفئات الفقيرة بمقدار شهري يقدر ب180 دينارا، على أن يتم الترفيع في التحويل المالي الشهري بعنوان الأبناء في سن الدراسة بمقدار 10 دنانير عن كل فرد وإلى حدود 3 أبناء.، وبعنوان أفراد العائلة من ذوي الإعاقات العميقة بمقدار 20 دينارا عن كل فرد. دعم مالي ظرفي أو اسعافي أما مشروع القرار الثاني فيقترح إسناد الدعم المالي الظرفي لمستحقيه من الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بصفة موسمية على غرار العودة المدرسية والجامعية، (30 دينار عن كل تلميذ إلى حدود 3 تلاميذ بالعائلة الواحدة و100 دينار عن كل طالب إلى حدود 02 طلبة بالعائلة الواحدة)، مساهمة في مصاريف شهر رمضان، (40 د) مساهمة في مصاريف عيد الفطر (40د) مساهمة في مصاريف عيدالإضحى (40د). أو بصفة إسعافية على غرار شراء الأدوية وإجراء التحاليل الطبية، شراء حفّاظات وتوفير غذاء الرضّع، شراء أغطية وحشايا وتجهيزات منزلية ضرورية. المساهمة في شراء أدوات مدرسية وملابس للتلاميذ أو الطلبة، المساهمة في تلبية إحتياجات طارئة للتلاميذ والطلبة من غذاء أو لباس أو أغطية أو حشايا، المساهمة في التكفل بمصاريف التنقل والإقامة لغرض العلاج أو لإجراء مناظرات وطنية، المساهمة في خلاص معين كراء منزل في حالات طارئة، المساهمة في جبر الأضرار الناجمة عن ظروف كارثية كالحرائق والفياضانات، المساهمة في شراء بطاريات الشحن للآلات التعويضية والميسرة للإدماج، التكفل بتغطية نسبة من الذاتية لشراء الآلات الميسرة للإدماج التي يتحملها المنخرطون بأنظمة الضمان الإجتماعي..