أفادت وزارة الدّاخلية بأنه سيتم تطبيق حالة الطوارئ طبقا للأمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وذلك لمدّة 30 يوما، وقد تمّ اتخاذ التدبير المتعلق بمنع جولان الأشخاص والعربات بتونس الكبرى ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة ابتداءً من يوم 24 نوفمبر 2015 بداية من الساعة التاسعة ليلاً (21.00) إلى الساعة الخامسة صباحًا (05.00) إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، ان كل شخص يخالف ذلك يعرض نفسه للتتبعات القانونية والجزائية إلى جانب تعريض نفسه إلى الخطر، مشيرة إلى انه يستثنى من هذا التدبير الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.