وصرح كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ندوة صحفية عقدت اليوم 7 اكتوبر 2011 إن "الهيئة ستطبق الفانون على كل من يقوم بتجاوزات خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وأن هيئة الانتخابات لها ولاية عامة على المسار الانتخابي خاصة بعد قرار منع الاشهار السياسي الذي اثار استحسان كثير من الأحزاب إلا أن البعض منهم وصلوا إلى حد الطعن في قرار القضاء ونصبوا أنفسهم مكان القضاء". وكذب كمال الجندوبي ما راج مؤخرا في احد الصحف أنه وجه انذار لحركة النهضة بخصوص دعوة احد أئمة المساجد بالمروج إلى التصويت لحزب حركة النهضة ودعا بهذه المناسبة كل الاعلاميين إلى ضرورة التحلي بالمهنية والمصداقية في تناول الأخبار في هذا الظرف الدقيق التي تمر بها البلاد. جرائم الحملة الانتخابية وعن الجرائم المتصلة بالحملة الانتخابية قال كمال الجندوبي "باقتراب هذا الحدث التاريخي الذي ستعيشه بلادنا لا بد من التذكير بعقوبات الجرائم المتصلة بالحملة الانتخابية فإن تهمة توزيع برامج أو مناشير أو أوراق التصويت من طرف أعوان السلطة العمومية يترتب عنه العقاب لمدة سنة سجن أو خطية مالية قدرها ألفي دينار وذلك بتطبيق الفصل 75 من المرسوم. واستعمال الوسائل والموارد العمومية في الدعاية الانتخابية للمترشحين يترتب عنه كذلك العقاب لمدة سنة سجن أو خطية مالية قدرها ألفي دينار وذلك بتطبيق الفصل 75 من المرسوم. وتهمة القيام بالدعاية في أماكن العبادة وأماكن العمل والمؤسسات التربوية والجامعية أثناء الحملة الانتخابية يترتب عنه عقاب بالسجن لمدة شهر واحد أو ألف دينار خطية مالية وذلك بتطبيق الفصل 75". وشدد رئيس هيئة الانتخابات أن "القيام بالدعاية المتضمنة الدعوة للكراهية او التعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جهوية أو عروشية يترتب عنه عقاب بالسجن لمدة شهر واحد أو ألف دينار خطية مالية وذلك بتطبيق الفصل 75.وتهمة تلقي المترشح للانتخابات إعانة مادية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة يترتب عنه عام سجن أو ألفي دينار خطية حسب الفصل 77.وعدم الالتزام بقواعد وإجراءات الحملة الانتخابية بما فيها مدة الحصص والبرامج والمساحات المخصصة لمختلف القائمات المترشحة عقاب هذه التهمة حسب الفصل 79 خطية مالية من ألف إلى خمسة ألاف دينار". وعمّا راج مؤخرا أن بعض القائمات المترشحة تقدم أموال للمواطنين قال كمال الجندوبي إن "الهيئة إذا ثبت لديها أن هناك تجاوزات فستطبق القانون فالاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد أو استعمال الارشاء المادي سواء سلط مباشرة على الناخب أو أقاربه يترتب عنه حسب الفصل 76 خمس أعوان سجن أو خطية مالية قدرها ثلاثة ألاف دينار".