أدان كل من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان، ومراسلون بلا حدود، ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش مصادقة البرلمان التونسي يوم الثلاثاء 15 جوان 2010 على مشروع القانون المتعلق بإضافة فقرة للمادة 61 مكرر من القانون الجنائي بهدف تجريم النيل من الاقتصاد التونسي في الخارج، وهو الأمرالذي اعتبرته المنظمات سالفة الذكر تخطيطا مباشرا للنيل من لأنشطة التوعية التي يقودها المدافعون عن حقوق الإنسان في تونسة,وذلك بقصد تجريم الدفاع عن حقوق الإنسان الذي تقوم به مجموعة من الحقوقيين في سياق تفاوض السلطة التونسية مع الاتحاد الأوروبي بشأن تبوء مرتبة الشريك المتقدم. ويهدف القانون المذكور إلى تجريم "الأشخاص الذي يتعمّدون، بشكل مباشر أو غير مباشر، الاتصال بوكلاء لدولة أجنبية أو مؤسسة أو منظمة أجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية لتونس وبأمنها الاقتصادي". ويمكن معاقبة من يحاكم بمقتضاه بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة. ورأت المنظمات الدولية المذكورة أن اعتماد هذا التعديل قد يؤدي إلى السماح بملاحقة ومحاكمة وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان المدعومين من قبل المنظمات الأجنبية والمتعددة الأطراف. وهو ما وضحه السيد الأزهر بوعوني، وزير العدل وحقوق الإنسان حين قال بأن "الإضرار بالمصالح الحيوية" يشمل "تحريض الجهات الخارجية على عدم إسناد قروض للدولة التونسية أو التحريض على عدم الاستثمار في البلاد أو كذلك التحريض على مقاطعة السياحة وعرقلة سعي تونس إلى الحصول على مرتبة الشريك المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي". وقد تم تعديل القانون بعد مرور شهر على التئام مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس يوم 11 ماي 2010، في الوقت الذي بدأت فيه تونس المفاوضات بهدف الحصول على مرتبة الشريك المتقدم لدى الاتحاد. وقد أسفت السيدة سهير بلحسن، رئيسة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان على القرار الذي اعتبرته قامعا للحريات ويشكل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير، معتبرة أن القصد من تجريم أنشطة توعية المنظمات الأجنبية على وضع حقوق الإنسان في تونس. وأما السيد إيريك سوتاس، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، فاعتبره ضربة جديدة للمجتمع المدني التونسي، تهدف إلى منع وصول أصوات المعارضة إلى الساحة الدولية". ورأى الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، السيد جان فرانسوا جوليار، أن الحكومة التونسية استكملت بإجرائها الأخير ترسانتها القمعية ضد الأفراد الذين يتجرأون على التشكيك في السياسة التي ينتهجها النظام معتبرا أن القانون الجديد بمثابة تشريع للأبواب أمام مختلف أعمال القمع والتعسف، ذلك أن السلطات التونسية حسب السيد جوليار تسعى إلى إسكات سائر الأصوات المعارضة، وتلجأ بشكل منهجي إلى الملاحقة والترهيب والرقابة، موظفة للقانون الجنائي الذي يمكنها من معاقبة أي رأي مخالف، مصرحا بأن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن والحالة تلك من منح تونس مرتبة الشريك المتقدم". وقد ذكّر السيد كامل الجندوبي، رئيس الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان، أن "المدافعين عن حقوق الإنسان يشكّلون الهدف المباشر للقانون الجديد. وأعلنت السيدة حسيبة حاج صحراوي من منظمة العفو الدولية، "بعد محاولة قمع كافة الأصوات المستقلة في تونس، تسعى السلطات من خلال هذا الإجراء إلى توسيع نطاق نفوذها في الخارج للسيطرة على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنع إدانة التجاوزات التي ترتكب يومياً في تونس". وعبرت المنظمات المذكورة عن خشيتها من أن يؤدي القانون الجديد إلى تجدّد أعمال المضايقة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس وأن يسمح، بشكل خاص، بإجراء المحاكمات التعسفية ضد هؤلاء الأشخاص وجميع الذين يتوجهون إلى المجتمع الدولي لحثه على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في تونس. ودعت المنظمات الموقعة السلطات التونسية إلى إلغاء هذا القانون على الفور، نظراً إلى أن مثل هذه الأحكام تتعارض بشكل واضح مع روح ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس في 23 مارس 1976، والامتثال لأحكام إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998 ومختلف الصكوك الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها تونس. كما دعت المنظمات المعنية مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى تقييم أي فرصة لتحسين العلاقات مع تونس على ضوء التقدم الملموس والقابل للقياس المحرز على مستوى احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ وإلى التنفيذ الفوري لمبادئ الاتحاد الأوروبي التوجيهية بشأن حقوق الإنسان. يشار إلى أنها المرة الأولي التي تجتمع فيها كل هذه المظمات الدولية المعروفة وتوقع بيانا مشتركا.