نددت منظمة العفو الدولية بقانون اقره مجلس النواب التونسي هذا الاسبوع واعتبرته "مصمما لكم افواه منتقدي الحكومة والناشطين من اجل حقوق الانسان". ورأت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان التعديل الذي اقر لاحد مواد القانون الجزائي التونسي ويتعلق بالنيل من "الامن الخارجي" للدولة، يستهدف ناشطي حقوق الانسان الذين يقومون بحملات لدى المنظمات الدولية من اجل ان تضغط على تونس لحضها على احترام حقوق الانسان. وجاء في بيان صادر عن المنظمة انه "عوضا عن تصحيح حصيلتها الفادحة على صعيد حقوق الانسان، اختارت السلطات التونسية المضي ابعد في تجريم الدفاع عن حقوق الانسان". واشارت المنظمة الى تجريم الذين يعقدون اتصالات مع منظمات دولية لتؤكد ان هذا القانون جاء بمثابة "رد مباشر على الاجتماعات التي عقدها مدافعون تونسيون عن حقوق الانسان في ايار/مايو الماضي مع نواب ومسؤولين اوروبيين في مدريد وبروكسل". ودعا الناشطون التونسيون خلال هذه اللقاءات الممثلين الاوروبيين للضغط على السلطات التونسية من اجل ان تحترم واجباتها الدولية. كما حذرت المنظمة من ان القانون الجديد يشدد القيود المفروضة على ناشطي حقوق الانسان باستهدافه كل من يتناول الوضع في تونس امام هيئات دولية. كذلك انتقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان القانون معتبرة انه "يشكل خطرا على الحريات العامة لانه يفتح الطريق امام تجريم التعبير عن وجهة نظر من خلال وسائل اعلام اجنبية او في اطار لقاء منظم في الخارج". ويقضي مشروع القانون المتمم للمادة 61 مكرر من القانون الجزائي التونسي والذي اقره البرلمان التونسي الثلاثاء، بحسب المنظمة بتجريم الذين يعقدون اتصالات مع عملاء دولة اجنبية بهدف الاساءة الى وضع تونس العسكري او الدبلوماسي مع الحكم عليهم بعقوبة السجن لفترة تتراوح بين 5 و 12 عاما حسبما اوضح المحامي سمير بن عمر. وقال مصدر حكومي تونسي ان مشروع القانون يهدف الى "سد فراغ تشريعي في المجلة الجزائية يقتصر على تجريم النيل من امن الدولة الخارجي في المجالين العسكري والديبلوماسي دون ان يشمل الجانب الاقتصادي". واضاف المصدر ان القانون يرمي الى "تجريم الحالات التى يتعمد اصحابها بصفة مباشرة او غير مباشرة ربط اتصالات مع اعوان دولة او مؤسسة او منظمة اجنبية، القصد منها التحريض على الاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد المتمثلة في كل ما يتعلق بامنها الاقتصادي". واوضح لزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان ان "المصالح الحيوية للبلاد تتمثل حصرا في امنها الاقتصادى كان يقع التحريض على عدم اسناد قروض للدولة التونسية او التحريض على عدم الاستثمار في البلاد او كذلك التحريض على مقاطعة السياحة وعرقلة سعي تونس الى الحصول على مرتبة الشريك المتقدم لدى الاتحاد الاوروبي مع ما لذلك من اثر على سياسة التشغيل وجهود التصدير وتنمية البلاد الاقتصادية". واضاف أن "ثبوت الجرم يقتضي تعمد الجاني ربط اتصالات مع جهات اجنبية سواء بصفة مباشرة عبر لقاءات مع ممثلي الجهات المذكورة او غير مباشرة بالمراسلة بمختلف اشكالها او بالاتصال بوسطاء". وقال انه "خلافا لما يسعى البعض الى اشاعته فانه لا يمكن باية صورة ربط اية علاقة بين هذا التجريم والحريات المكفولة بالدستور وخاصة منها حرية التعبير". 17 جوان 2010