تسجيل تراجع في عدد جرحى حوادث المرور    عاجل/ حالة إحتقان إثر غلق مصنع بصفة فجئية بهذه الجهة    سوسة: اليوم العلمي الأول حول صحة المرأة    سليانة: فتح تحقيق في شبهة تلاعب بأموال رصدت لمشروع عمومي    بعد اجتياح غزة.. حماس تنشر "صورة وداعية" للرهائن الإسرائيليين    عاجل/ بينما كان في عمله: إستشهاد عائلة مدير مستشفى الشفاء في غزّة    عاجل: إيطاليا تُرحّل تونسيا بعد ان إكتشفت انه متزوج من إمرأة ولا يعيش معها    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    أبرز الأحداث السياسية في تونس بين 13 و20 سبتمبر 2025    بنزرت "بين الجسرين" .. "المتحرك" معاناة و"الثابت" أمل    اقتصاد أزرق : إعلان بنزرت يدعو إلى الترويج لإنشاء منطقة حرة لمعالجة البلاستيك ، لجعل المدينة قطباً متوسطياً للاقتصاد الدائري    بعد الاتفاق الدفاعي.. وفد سعودي يزور باكستان لإجراء محادثات تجارية    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستتولى ابرام ملاحق لعقود برنامج "بروسول الاك الاقتصادي" بصفة استثنائية    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة    عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    60 يوما فقط للمغادرة الطوعية.. إدارة ترامب تنهي وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    استراحة «الويكاند»    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    وزارة الدفاع تنتدب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    تراجع عائدات زيت الزيتون المصدّر ب29,5 % إلى موفى أوت 2025    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    كيف سيكون طقس الجمعة 19 سبتمبر؟    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ الردّاوي لكلمة:محاكمة حسن بن عبد الله محاكمة سياسية
نشر في كلمة تونس يوم 27 - 08 - 2010

وإطلاق النار على المتظاهرين في الحوض المنجمي جريمة قتل
حاور راديو كلمة الأستاذ رضا رداوي، عضو لجنة الدفاع عن مساجين الحوض ألمنجمي وعضو هيئة فرع صفاقس للمحامين، و ذلك بمناسبة مرور6 أشهر على سجن الناشط بحركة المعطّلين وبحركة الحوض المنجمي حسن بن عبدالله. حاورناه حول الجوانب القانونية للقضية وحول بعض الخلفيات القانونية الحافّة بأحداث الحوض المنجمي.
و يقول الأستاذ الرداوي في مجرى الحديث أن"أحداث الحوض ألمنجمي من الناحية القانونية والمحاكمات التي تلتها مست 3 زوايا قانونية رئيسية:
- حق التنظيم والقوانين المنظمة له
- حق التجمهر "قانون 69"
- كذلك حق التعبير
ويرى أن "آخر محاكمة تعلّقت بحرية الصحافة وهي التي طالت الصحفي الفاهم بوكدوس" وأن "أحداث الحوض ألمنجمي كانت تعبر عن مطالب وطنية متعلقة بحق التشغيل والحق في بيئة سليمة والحق في التنظم والحق في التعبير" من جهة أخرى يؤكّد الأستاذ الردّاوي أن إطلاق النار ضدّ المتظاهرين وقتل بعضهم كان تجاوزا للقانون وفعلا إجراميّا.
• لماذا لم يتمتّع حسن بن عبد الله بنفس ما تمتّع به من سبق محاكمتهم على خلفية أحداث الحوض المنجمي من "سراح شرطي" رغم قضائه 6 أشهر في السجن؟
- عندما وقعت المحاكمات الأولى 2008-2009، تمت إحالة حسن بن عبدالله بحالة فرار وحوكم غيابيا. وعندما تم الإفراج على سجناء الحوض المنجمي تحت الضغط الجماهيري والحقوقي والنقابي الوطني والدولي الذي أفرزته الحركة الاحتجاجية، كان قرار الإفراج مخالفا للقانون المنظم للسراح الشرطي مثلما كان الحكم الصادر في حقهم مخالفا للقانون.
فالسراح الشرطي يقضي بأن يكون المتهم قد قضى نصف العقوبة. ولما كانت السلطة تعلم أن السجناء لم يتمتعوا بمحاكمة عادلة عجلت بإطلاق سراحهم كمن يمسك بجمرة تشتعل، وكان منطقيا أن تسارع الجهات المسئولة عن إصدار الحكم الجائر بالإفراج عنهم قبل استيفاء المدة القانونية التي يتطلبها السراح الشرطي.
ولكن نحن كلجنة دفاع ليس لنا مصلحة في إثارة هذه النقطة، فما يهمنا هو أن يقع التعامل مع ملفّ بن عبد الله على نفس منوال سابقيه أي تعاملا سياسيا والمسارعة بإطلاق سراحه لأن الحكم الصادر في حقه كان حكما سياسيا بامتياز وبالتالي فإنه لا مبرر قانونيا أو أخلاقيا ينبني عليه استمرار حبس بن عبدالله. ولا بأس من التذكير أن حسن بن عبدالله لما تقدم بالاعتراض على الحكم ألاستئنافي الصادر في حقه يوم 23 فيفري قبلت المحكمة اعتراضه وتركته في حالة سراح.
إلا أن المحكمة الابتدائية لم تحترم قرار الدرجة الثانية الأعلى منها، الصادر قبل 24ساعة فقط، حيث تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن وهذا لم ينبن على غموض في النصوص الإجرائية القانونية التونسية في المادة الجزائية بل مرده أن القرار السياسي في مثل هذه المحاكمات ليست له قواعد ثابتة.
• ولماذا لم يتمّ اللجوء للتعقيب، على غرار ما وقع في قضيّة بوكدّوس؟
- كانت اللجنة الوطنية للدفاع والمحامين المباشرين لهذه القضية قد تشاوروا مطولا حول جدوى التعقيب من عدمه وخرجنا بنتيجة أن هذا الحكم هو حكم سياسي ولا يرجى من محكمة التعقيب أو المحكمة العليا أن تتراجع عما تم إقراره ابتدائيا واستئنافا. ورفعا للالتباس الحاصل حول "لماذا إذا التعقيب في قضية الصحفي الفاهم بوكدوس؟"
نقول أن التعقيب لم يتمّ في حالة بوكدّوس لإيماننا بجدواه وإنما بناء على مطلب إيقاف التنفيذ وهو لا يصح إجرائيا إلا مع التعقيب وأن يكون المتهم في حالة سراح وهو الشرط الذي توفر في قضية بوكدوس ولم يتوفر في قضية بن عبدالله.
• لم يتطرّق الحديث كثيرا لإطلاق الرصاص الذي تم على المتظاهرين خاصة من الناحية القانونية،فهل كانت عملية إطلاق النار من قبل قوات الأمن سليمة قانونيا؟
- شكرا على هذا السؤال الهامّ، وكما تعلمون أن إطلاق النار الذي تم يومي 5 و6 جوان 2008 والذي أسفر عن وفاة أحد المتظاهرين على عين المكان وشاب آخر بعد حوالي شهرين متأثرا بالإصابات التي تعرض لها، دون الحديث عن الجرحى والمصابين.
وفي الحقيقة نظّّم القانون التونسي شروطا سابقة وأخرى لاحقة لعملية إطلاق النار وفي الحالتين في قضية الحوض ألمنجمي لم يتم احترام هذه الإجراءات من طرف الجهاز الأمني بما فيها النيابة العمومية عندما استبعدت الإحالة وفق قانون 69 واحترام كل الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 16-17 و18 من قانون 69 وهي جملة من الإجراءات الواضحة والمحددةالتي تقضي بالتفريق بين أن يكون أعوان الأمن أمام تجمهر سلمي أو مسلح وفي هذه الحالة يجب إثبات ذلك بالمحاضر.
لكن عند اطّلاعنا على جميع المحاضر التي صيغت في ملفات الحوض ألمنجمي، لم نجد أي إشارة إلى أن أعوان الأمن احترموا الإجراءات التي حددها قانون 69 وهو ما يعني أن أعوان الأمن منذ البدء قد واجهوا هذه الحركة خارج إطار القانون. ولنفترض أن إطلاق النار تم بناء على مقتضيات قانون69 فإن الإحالة وجوبا تكون وفق القانون المذكور المتعلق بالتجمهر السلمي أو المسلح. لكن النيابة تمت استبعدت هذا القانون على مساوئه - والذي ناضلت أجيال من أجل إلغائه باعتباره مخالفا لروح الدستور - وتمت الإحالة وفق أمر2 أفريل 1953 المتعلق بتعطيل حركة الجولان إذا ليس هناك تجمهر مسلح أو سلمي وبالتالي لا يتم إطلاق النار في هذه الحالة لان إطلاق النار لا يتم الا عبر الفصلين 21 و22 من قانون 69.
السلطة عندما اختارت إطلاق النار واستبعدت القانون المنظم له تكون قد خرجت عن القانون ويعتبر هذا الفعل موجبا للتتبّع.
• وهل يسقط التتبّع بالتقادم في مثل هذه الحالة؟
- يطول الجدل حول هذه الجرائم هل هي جرائم ضد الإنسانية أو تخضع للقانون التونسي ولكن في جميع الحالات لا خلاف بين كل دارسي القانون أن إطلاق النار والقتل جناية وحق التتبع وإثارتها مكفول لكل شخص أو النيابة العمومية في أجل لا يتجاوز 10 سنوات. وفي حالتنا هذه، ما يزال أجل التتبع مفتوحا.
بقي أن أشير أن التتبع في جرائم القتل بالحوض ألمنجمي لم يتم إلا في حالة المرحوم هشام بن جدوا العلايمي الذي توفي بسبب فتح التيار الكهربائي عالي الضغط وتم فتح بحث لكن النص الذي اعتمدته النيابة العمومية كان نصا غير معتاد، لانها تأذن بفتح بحث ضد مجهول عندما يتم الإقرار بوجود جريمة لكن فاعلها مجهول، وفي قضية العلايمي أذنت بفتح تحقيق من أجل التثبت في وجود جريمة وهو مخالف للقانون معتمدة قانونا إداريا وكان على النيابة العمومية أن تفتح بحثا حسب أصول فقهية معروفة "الإحالة بالأحوط" ضد مجهول وكل من يكشف عنه البحث.
أجرى الحوار :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.