بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملف راشد والعكرمي: قرارت مجلس القضاء العدلي
نشر في صحفيو صفاقس يوم 11 - 03 - 2021

أعلن مجلس القضاء العدلي المجتمع في جلسته العامة بتاريخ 9 مارس 2021، في بلاغ له اليوم الخميس 11 مارس 2021، عن جملة من القرارات فيما يخص تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل بخصوص عدد من القضاة بشأن اتهامات متبادلة بين القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد.
وقرر المجلس اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل السيدة وزيرة العدل بالنيابة ورفض إرجاع قرارات الإحالة وتعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة، بالإضافة إلى إحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وذكر البلاغ بأهمية الوظيفة الموكولة له والتزاما منه بجميع البلاغات الصادرة عنه وبالخصوص البلاغين الصادرين بتاريخ 5 أكتوبر 2019 و 24 نوفمبر 2020، وتأتي قرارات المجلس إيمانا منه بقواعد ومبادئ الحوكمة الرشيدة القائمة على أساس احترام سيادة القانون والمساءلة والشفافية ومبادئ الإدارة السليمة للشأن القضائي وصونا للنزاهة والاستقلالية وتعزيز ثقافة نبذ الجريمة مهما كان شكلها ونوعها ومأتاها وتعزيز ثقة المواطن في السلطة القضائية.
وفي إطار حرصه على حسن سير القضاء وانتصارا منه لمبادئ الاستقلالية والنزاهة والحياد طالب التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 24 نوفمبر 2020 بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من السيدين الطيب راشد والبشير العكرمي
وبعد تلقيه تقرير التفقدية العامة في خصوص الاعمال الموكولة لها واطلاعه على مضمونه.
وعلى القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 23/02/2021 والقاضية بإحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب
وعلى مراسلة وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 24/02/2021 والرامية إلى طلب استرجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب
وعلى القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 24/02/2021 والقاضية بالرجوع في إحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب.
وعلى أحكام الفصل 63 من القانون الأساسي عدد 34 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على أنه" في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة، فإن المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالأنظمة الأساسية المذكورة.
وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.