نشرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، الخميس 11 أوت 2016، بلاغا توضيحيا على خلفية الأخبار الرائجة التي تفيد بأنّ احد القضاة في قطب مكافحة الإرهاب أقام علاقة مع إرهابية قاصر وحاول الضغط عليها لتغيير أقولها بشأن بعض الأسماء المتورطة في الإرهاب. وأوضحت الهيئة تفاصيل ماتم تداوله وقالت "أنه بتاريخ 20 جويلية 2016 تقدمت المنظمة التونسية للأمن والمواطن بشكاية إلىوزير العدل أحالها بنفس التاريخ على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي للإعلام وعلى المتفقد العام بوزارة العدل لتعهيده بالبحث فيها". وأضافت أنه بالنظر لما تتسم به هذه الوقائع من بالغ الخطورة وجهت الهيئة بتاريخ 26 جويلية 2016 مراسلة إلى وزير العدل للتعجيل بإتمام الأبحاث المأذون بها للتفقدية العامة بوزارة العدل حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات المخولة لها قانونا. وتابعت في بلاغها التوضيحيّ" أنه بتاريخ 28 جويلية 2016 ختمت التفقدية العامة أبحاثها بعد سماع جميع الأطراف المعنية وإجراء الاستقراءات اللازمة واقترحت ضمن المذكرة المعروضة على وزير العدل بنفس التاريخ الإذن بإحالة القاضي المعني على مجلس التأديب من أجل خرقه لواجب الحياد والنزاهة وإتيان سلوك يتنافى وأخلاقيات القضاء والزيغ عن شروط ممارسته والإذن بإجراء تتبعات جزائية طبق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية كالإذن للجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة طبقا للقانون عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومقتضيات مجلة حماية الطفل". وأفادت "أنه بتاريخ 29 جويلية 2016 طلب وزير العدل من التفقدية العامة القيام بأبحاث تكميلية واختبارات إلا أن التفقدية تمسكت بطلب إحالة القاضي المعني على مجلس التأديب والإذن بإحالة الأبحاث على النيابة العمومية باعتبار أن الأبحاث التكميلية المطلوبة يضيق بها مجال تدخل التفقدية العامة بوزارة العدل التي تختص بالأساس بإجراء الأبحاث الإدارية وليست لها الوسائل القانونية والمادية للقيام بالأبحاث المطلوبة منها التي تبقى من صميم اختصاص القضاء الجزائي دون سواه وفق ما ورد بمذكرتها المؤرخة في 2 أوت "2016. وبينت أنه بالنظر إلى أن هيئة القضاء العدلي لا تتعهد تلقائيا بالملفات التأديبية عملا بأحكام الفصل 16 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي الذي قصر جهة الإحالة على وزير العدل فإنه تعذر عليها إلى حد هذا التاريخ البت تأديبيا فيما نسب للقاضي المعني بالأمر". وأشارت في ذات البلاغ إلى أنه بتاريخ 21 جويلية 2016 تقدم القاضي المعني بمطلب استقالة تم رفضه بموجب القرار الصادر عن الجلسة العامة للهيئة المنعقدة يوم 22 جويلية 2016 لتزامن طلب الاستقالة مع بلوغ العلم للهيئة بالأفعال المنسوبة له والتي تمس من هيبة القضاء وسمعته وتقتضي التحري فيها وترتيب الأثر المتعين عنها متى قامت الحجة على ثبوتها. وأكّدت هيئة القضاء العدلي أنه بقدر حرصها على تفعيل المساءلة لكل من خالف القانون ونال من شرف المهنة، فإنها ترفض توظيف واقعة شاذة معزولة للنيل من سمعة القضاء وزعزعة ثقة المواطنين فيه، مدينة كل الممارسات التي تسعى إلى التشكيك في الدور الذي يضطلع به القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب طبق الضوابط التي وضعها الدستور والقانون في إطار حماية الحقوق والحريات.