مع عودة التحكيم الأجنبي.. تعيينات حكام الجولة 5 "بلاي أوف" الرابطة الاولى    استقالة متحدثة من الخارجية الأميركية احتجاجا على حرب غزة    الرابطة الأولى.. تعيينات حكام مباريات الجولة الأولى إياب لمرحلة "بلاي آوت"    ماذا في لقاء سعيد برئيسة اللجنة الوطنية الصلح الجزائي..؟    أخبار المال والأعمال    سليانة .. رئس الاتحاد الجهوي للفلاحة ...الثروة الغابية تقضي على البطالة وتجلب العملة الصعبة    وزير السّياحة: تشجيع الاستثمار و دفع نسق إحداث المشاريع الكبرى في المجال السّياحي    «الشروق» ترصد فاجعة قُبالة سواحل المنستير والمهدية انتشال 5 جُثث، إنقاذ 5 بحّارة والبحث عن مفقود    تنزانيا.. مقتل 155 شخصا في فيضانات ناتجة عن ظاهرة "إل نينيو"    زيتونة.. لهذه الاسباب تم التحري مع الممثل القانوني لإذاعة ومقدمة برنامج    لدى لقائه فتحي النوري.. سعيد يؤكد ان معاملاتنا مع المؤسسات المالية العالمية لابد ان يتنزل في اختياراتنا الوطنية    اليابان تُجْهِزُ على حلم قطر في بلوغ أولمبياد باريس    سوسة.. دعوة المتضررين من عمليات "براكاجات" الى التوجه لإقليم الأمن للتعرّف على المعتدين    إثر الضجة التي أثارها توزيع كتيّب «سين وجيم الجنسانية» .. المنظمات الدولية همّها المثلية الجنسية لا القضايا الإنسانية    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    حركة النهضة تصدر بيان هام..    بالثقافة والفن والرياضة والجامعة...التطبيع... استعمار ناعم    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    تراجع الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي    جندوبة.. المجلس الجهوي للسياحة يقر جملة من الإجراءات    منوبة.. الإطاحة بمجرم خطير حَوّلَ وجهة انثى بالقوة    برنامج الجولة الأولى إياب لبطولة الرابطة الاولى لمحموعة التتويج    اقتحام منزل وإطلاق النار على سكّانه في زرمدين: القبض على الفاعل الرئيسي    قبلي: السيطرة على حريق نشب بمقر مؤسسة لتكييف وتعليب التمور    الفنان رشيد الرحموني ضيف الملتقى الثاني للكاريكاتير بالقلعة الكبرى    من بينهم أجنبي: تفكيك شبكتين لترويج المخدرات وايقاف 11 شخص في هذه الجهة    البطلة التونسية أميمة البديوي تحرز الذهب في مصر    مارث: افتتاح ملتقى مارث الدولي للفنون التشكيلية    تحذير من هذه المادة الخطيرة التي تستخدم في صناعة المشروبات الغازية    وزيرة التربية : يجب وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    وزارة التعليم العالي: تونس تحتل المرتبة الثانية عربيًّا من حيث عدد الباحثين    سليانة: أسعار الأضاحي بين 800 دينار إلى 1100 دينار    الرئيس الفرنسي : '' أوروبا اليوم فانية و قد تموت ''    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    باجة: تهاطل الامطار وانخفاض درجات الحرارة سيحسن وضع 30 بالمائة من مساحات الحبوب    وزير الشباب والرياضة يستقبل اعضاء فريق مولدية بوسالم    الڨصرين: حجز كمية من المخدرات والإحتفاظ ب 4 أشخاص    قيس سعيّد يتسلّم أوراق اعتماد عبد العزيز محمد عبد الله العيد، سفير البحرين    الحمامات: وفاة شخص في اصطدام سيّارة بدرّاجة ناريّة    التونسي يُبذّر يوميا 12بالمئة من ميزانية غذائه..خبير يوضح    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 25 أفريل 2024    سفينة حربية يونانية تعترض سبيل طائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر..#خبر_عاجل    بطولة مدريد للماسترز: اليابانية أوساكا تحقق فوزها الأول على الملاعب الترابية منذ 2022    كاس رابطة ابطال افريقيا (اياب نصف النهائي- صان داونز -الترجي الرياضي) : الترجي على مرمى 90 دقيقة من النهائي    هام/ بشرى سارة للمواطنين..    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لرئيس الجمهورية ختم مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية أو الطعن فيه أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
نشر في صحفيو صفاقس يوم 05 - 05 - 2021

أكد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أن لرئيس الجمهورية ، ختم مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية والاذن بنشره بالرئد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل 4 أيام من تاريخ المصادقة عليه، أو الطعن فيه بعدم دستوريته أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك وفق الفصل 81 من الدستور وطبقا لقانون 1993 المتعلق بنشر القوانين وانفاذها.
وأضاف الخرايفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء، أن رئيس الجمهورية أصبح ممنوعا من رد مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية ثانية للبرلمان، وذلك بموجب التعهد المباشر به من الجلسة العامة والمصادقة عليه.
وكان مجلس نواب الشعب صادق أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، وذلك بموافقة 141 نائبا واحتفاظ 10 نواب واعتراض 15 نائب .
وأشارالخرايفي إلى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تتولى في حال قضت بعدم دستورية المشروع أو بعض فصوله، إرجاعه إلى رئيس الجمهورية الذي يحليه بدوره على البرلمان لقراءة أخرى، مشيرا من جهة اخرى أن تعلل رئيس الجمهورية بانقضاء الآجال الدستورية لتركيز المحكمة الدستورية، لا يسقط واجب إرسائها الذي يظل قائما إلى حين الإيفاء به.
وقال الخرايفي، إن "الحالة الواقعية هي أن يمتنع رئيس الجمهورية عن ختم المشروع ونشره، وهي صلاحية منحها لنفسه كممارسة لحق الاعتراض على البرلمان حسب قراءته للفصل 72 من الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية حام للدستور".
واعتبر أنه "بمصادقة البرلمان على مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية في هذا الظرف المتوتر بين البرلمان والحكومة من جهة، ورئيس الجمهورية من جهة أخرى، أصبح الصراع مفتوحا وانتقل إلى المواجهة المباشرة بين رئيسي البرلمان والجمهورية بعد أن كان رئيس البرلمان يخوض هذا الصراع عبر رئيس الحكومة هشام مشيشي" وفق قوله.
ولاحظ الباحث في القانون الدستوري أن مجلس النواب "أراد من خلال هذه المصادقة القول بأنه لم يعد يتحمل مسؤولية التأخير في إحداث المحكمة الدستورية، وإظهار رئيس الجمهورية في المقابل، في صورة المعطل لدواليب الدولة ومنها تركيزهذه المحكمة ".
وبين أن البرلمان اختار تمرير مشروع القانون بعد رده من رئيس الجمهورية، مباشرة إلى الجلسة العامة والمصادقة عليه مع المحافظة على نفس التنقيحات المدرجة على المشروع واعتبارها تنقيحات إجرائية وتقنية لا يمكن الاجتهاد فيها.
وتتمثل أهم هذه التنقيحات في إمكانية انتخاب بقية أعضاء المحكمة بأغلبية ثلاثة أخماس (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية إذا لم يتمكن المترشح من الحصول على الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات، بالإضافة إلى إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية المتعلقة بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.
وشملت التنقيحات أيضا حذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.