بعد الهجوم قرب البيت الابيض.. ترامب يأمر بمراجعة قوانين الهجرة    التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة 2027: تونس تبدأ المشوار بانتصار واعد    في ظل الصيد العشوائي وغياب الرقابة .. الثروة السمكية تتراجع !    نظام كأس العرب 2025 ومعايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات    أخبار الترجي الرياضي .. توغاي يُثير الجدل    طقس الليلة.. بارد مع امطار غزيرة بعدد من المناطق    بورتريه ...وفاء الطبوبي لبؤة المسرح العربي    خطبة الجمعة .. إنما المؤمنون إخوة ...    المسرحية المغربية "هم" لأسماء الهوري: صرخة الإنسان المخفية في مواجهة انهياراته الداخلية    بعد تعافيه من أزمته الصحية: تامر حسني يستعد لأولى حفلاته    نجاة الصغيرة تظهر من جديد.. هكذا أطلّت    كتاب جديد للمولدي قسومي: الانتقال المجتمعي المعطّل ... بحثٌ في عوائق الاجتماع السياسي التونسي    فرنسا: فرار محتجزين اثنين من السجن باستخدام منشار وملاءات    الإفراج عن سنية الدهماني بسراح شرطي    نابل: مشاركون في الاجتماع ال 29 لهيئة الاحصاءات الزراعية بإفريقيا يطّلعون على مراحل إنتاج زيت الزيتون البيولوجي ببوعرقوب    قضية هنشير الشعال .. الإفراج عن سمير بالطيّب وآخرين    عاجل: البرتغال بطلاً للعالم تحت 17 سنة    التخفيض في العقوبة السجنية في حقّ النقابي الصنكي الأسودي إلى 6 سنوات    أوتيك .. شبكة تزوّر العملة التونسية    التعامل مع صحيح البخاري كتابًا «فوق الدّراسة والبحث» غيّب الكثير من الجهود العلمية    في ندوة «الشروق» الفكرية (الجزء الثاني) .. «الفتوى في التاريخ الإسلامي بين الاجتهاد والتأويل»    تطوير التعاون التكنولوجي والطاقي التونسي الإيطالي من خلال "منطقة تارنا للابتكار"    القيروان إفتتاح الدورة 5 الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية و البصرية بدور الثقافة    مشروع قانون المالية 2026: إسقاط الفصل المتعلق بتخفيض المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية    الليلة: من الشمال للعاصمة حالة غير مستقرّة تستحق الحذر    4 خرافات متداولة عن جرثومة المعدة.. علاش تتكرر الإصابة؟    مرضت بالقريب.. شنوا الماكلة اللي تبعد عليها؟    فيزا فرنسا 2025: مشاكل، احتيال، وما يجب على كل تونسي معرفته    غريب: بعد شهر واحد من الزواج رجل يخسر فلوسو الكل    سنويّا: تسجيل 3000 إصابة بسرطان الرئة في تونس    مونديال السيدات لكرة اليد: المنتخب الوطني يشد الرحال الى هولندا    اسبانيا : مبابي يعادل رقم رونالدو وبوشكاش ودي ستيفانو مع ريال مدريد    من بين المرشحين جعفر القاسمي.. صناع الأمل 2026: دعوة لأبطال الإنسانية في الوطن العربي    ولاية سوسة: نحوإعادة تشغيل الخط الحديدي القلعة الصغرى – القيروان    عاجل: وزارة الصحة تنبهك ...أعراض التسمم من الغاز القاتل شوف العلامات قبل ما يفوت الفوت    هذا السبت: التوانسة يتوقّفون عن الشراء!    تونس تعزّز تشخيص سرطان الثدي بتقنيات التلّسَنولوجيا والذكاء الاصطناعي...شنوّا الحكاية وكيفاش؟    وزارة النقل: اقرار خطة تشاركية تمكن من الانطلاق الفعلي في مزيد تنشيط المطارات الداخلية    وزارة البيئة: تركيز 850 نقطة اضاءة مقتصدة للطاقة بمدينة القيروان    عاجل: البنك الدولي يتوقع انتعاش الاقتصاد التونسي و هذه التفاصيل    المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو مستعملي الطريق الى التقيد بجملة من الاجراءات في ظل التقلبات الجوية    سريلانكا.. مصرع 20 شخصا وفقدان 14 بسبب الأمطار الغزيرة    الحماية المدنية : 501 تدخلات خلال 24 ساعة الماضية    القضاء البنغالي يصدر حكما جديدا بحق الشيخة حسينة    البنك المركزي التونسي يعزّز شراكته مع البنك الإفريقي للتصدير والتوريد من أجل فتح آفاق تعاون أوسع داخل إفريقيا    عاجل : لسعد الدريدي مدربًا جديدًا للملعب التونسي    عاجل: معهد الرصد الجوي يعلن اليقظة الصفراء في عدة الولايات    الجمهور يتأثر: الإعلامية المصرية هبة الزياد رحلت عن عالمنا    شنوا الفرق بين التبروري والثلج ؟    الاولمبي الباجي - نصف شهر راحة للمدافع الغيني شريف كامارا بعد تدخل جراحي على مستوى اليد    تهديد إعلامية مصرية قبل وفاتها.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها    زلزال بقوة 6.6 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    حريق هونغ كونغ.. 44 قتيلا واكثر من 200 مفقود    غدا: الحرارة تنخفض الى الصفر مع إمكانية تساقط الثلوج..#خبر_عاجل    الأجواء الباردة والممطرة تتواصل هذه الليلة..    ارتفاع عدد وفيات فيروس ماربورغ في إثيوبيا    عاجل: هذا موعد ميلاد هلال شهر رجب وأول أيامه فلكياً    اليوم السبت فاتح الشهر الهجري الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا نحن ضد الزواج المدني؟ الدكتورة حنان الشعار (لبنان) أستاذة في التعليم الجامعي والثانوي
نشر في صحفيو صفاقس يوم 20 - 05 - 2022

عموما سأشرح بعض الأشياء عسى ان يكون فيها معرفة لما يغيب عنكم:
أولاً: الزواج عندنا شرعا هو إيجاب وقبول وولي وشاهدان، يعني لا دور للشيوخ فيه أصلاً، ولا لما يُسمى اليوم بالمحكمة الشرعية، وظيفتها اليوم الكتابة وتوثيق العقد فقط. وأنت تتساءل لماذا إذا تزوج الناس في الخارج زواجاً مدنيا يوثقونه في المحكمة الشرعية؟ طبعاً هذا الكلام غير صحيح على إطلاقه، فمثلا إذا تزوجت مسلمة من مسيحي فالمحكمة الشرعية السنية لا يمكنها توثيق مثل هذا الزواج أصلاً، أما إذا تزوجت مسلمة بمسلم زواجاً مدنيا ثم حضر الزوجان مع ولي الزوجة للمحكمة الشرعية فإنها توثق العقد بشكل طبيعي.
ثانيا: المشكلة الحقيقية في رفض الزواج المدني ليست في كونه يسمح للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير المسلم فقط، لأن المسلمة يمكنها مثلاً أن تهرب مع حبيبها المسيحي وتتزوج معه في الكنيسة. إنما المشكلة الأكبر في أمور أخرى، فالقانون المقدم لمجلس النواب والموجود حاليا ضمن أدراجه في الكثير من المخالفات الشرعية وأهمها:
1- الزواج المدني يعني أن الرجل ليس له أن يتزوج غير هذه المرأة، وفي ديننا مسموح للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة. فيمكنه أن يتخذ عشيقة خارج بيت الزوجية، وهذا شأنه، لكن لا يُسمح له باتخاذ زوجة.
2- يسمح هذا القانون بالتبنّي ويصبح الابن المتبنى ابنا قانونيا وله حق في الميراث كالابن الشرعي تماما، بينما في ديننا يمكن للرجل أن يكفل اليتيم ويرعاه دون أن يحمل اسمه، قال تعالى: {ادعوهم لآبائهم}، فاليتيم يلحق بأبويه ولا يجوز أن يلحق بمن يكفله، ويمكن لما شاء أن يوصي له إلى حدود ثلث ماله، ولا يجوز أن يزيد. والوصية غير الوراثة.
3- لنفرض أن رجلاً تزوج امرأة ثانية بشكل غير قانوني بأوراق وشهود وحضور ولي المرأة فالكل يُعاقبهم القانون، وطبعاً هم شرعاً لم يخالفا الشريعة. ولو أنجبا ابناً فلا يجوز إلحاق هذا الابن بأبيه، بل وممنوع عليه أن يتبناه. تصور أخي الفاضل، يمكنك أن تتبنى من شئت من أولاد الناس، أما ابنك الذي من صلبك فليس لك أن تتبناه عقوبة لك على مخالفة القانون المدني.
4- في القانون المدني الرجل والمرأة متساويان في الميراث في كل الأحوال، وطبعا عندنا لا يتساويان في كل الأحوال، فالإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الرجل يجب عليه الإنفاق على المرأة، والعكس غير صحيح، فالأخ ينفق على أخته، والزوج على زوجته، والابن على أمه، ويمكن للمرأة أن تتبرع إن شاءت لزوجها أو لأخيها مثلا من مالها فيكون صدقة تؤجر عليها، لكن هذا غير واجب عليها، بل واجب على الرجل فقط.
5- للمرأة أن تطلق الرجل متى شاءت، وحسب القانون تكون شريكته في ماله يعني تأخذ نصف ماله الذي تعب وشقي لجمعه حتى لو كان هذا المال قد جمعه قبل الزواج أصلاً.
هذه بعض النقاط التي يعترض عليها المسلمون في هذا القانون لمخالفته الصريحة لشرع الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.