تركيا: 6 قتلى في حريق بمستودع للعطور والسلطات تحقق    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    الأحد: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض    وزارة الصحة: 1638 فحص أسنان: 731 حالة تحتاج متابعة و123 تلميذ تعالجوا فورياً    زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    عاجل: أولى التقلبات الجوية تصل أقصى الشمال الغربي لتونس    مستشار رئيس الجمهورية: الرئاسة لم تغلق أبوابها أمام نواب البرلمان...    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    ميزانية الصناعة والطاقة والمناجم: تخفيض في الميزانية العامة و271 مليارا لدفع محرّكات النموّ    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد... اكتشاف قناع من المرمر لامرأة فينيقية بقرطاج    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة    ربع التوانسة بعد الأربعين مهدّدين بتآكل غضروف الركبة!    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    تونس - الصين: 39 طالبا وطالبة يحصلون على "منحة السفير" في معهد كونفوشيوس بجامعة قرطاج    إعادة انتخاب محرز بوصيان نائبا لرئيس الإتحاد العربي للجان الوطنية الأولمبية    الرابطة الثانية – الجولة 8 (الدفعة الثانية): النتائج والترتيب    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    ضبط نسب الفائدة التّفاضلية الموظّفة على القروض الممنوحة لفائدة الشّركات الأهلية على الموارد الذّاتية للبنوك    لمرضى السكري: عشبة إذا شربتها صباحًا ستخفض السكر في دمّك    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    دربي العاصمة: الإفريقي والترجي نهار الأحد.. 142 مواجهة وهذه الأرقام    حريق في مستودع للعطور بتركيا يخلف 6 قتلى و5 مصابين    بعد إلغاء البطاقة الحمراء ضد دحمان...إدارة التحكيم توضّح السبب    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    تونس تحتضن ندوة دولية حول التغيرات المناخية والانتقال الطاقي في اكتوبر 2026    "اللص النائم".. أغرب ضيف ينتظر سيدة في منزلها    دولة عربية تتصدّر العالم: علاش الأثرياء يحبّو يزوروها؟    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    العلم يكشف سر في المقرونة : قداش لازمك تحط ملح ؟    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم عددًا من بلدات ومدن الضفة الغربية..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    البيتان في المعهد: فمّا نص قانوني يعاقب التلميذ التونسي ؟    بعد فيديو المبيت في المعهد... " تلميذ التيك توك ينشر فيديو مثير للجدل مع والدته من المندوبية"    عاجل: اليوم تنطلق الدفعة الأولى من مباريات الجولة 14.. شوف القنوات الناقلة!    تونس تحتضن منتدى الطب الصيني – الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025    بايدن يوجه انتقادا حاداّ لترامب: "لا ملوك في الديمقراطية"    بعد اعتراف ترامب.. رسالة "شديدة اللهجة" من إيران لمجلس الأمن    النيابة العامة في إسطنبول تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    ارتفاع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية بنسبة 8 بالمائة سنة 2026    مفزع/ نسبة الرضاعة الطبيعية في تونس أقل من 18 بالمائة..!    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    عاجل : فضيحة في مسابقة ملكة جمال الكون 2025: شنية الحكاية ؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا نحن ضد الزواج المدني؟ الدكتورة حنان الشعار (لبنان) أستاذة في التعليم الجامعي والثانوي
نشر في صحفيو صفاقس يوم 20 - 05 - 2022

عموما سأشرح بعض الأشياء عسى ان يكون فيها معرفة لما يغيب عنكم:
أولاً: الزواج عندنا شرعا هو إيجاب وقبول وولي وشاهدان، يعني لا دور للشيوخ فيه أصلاً، ولا لما يُسمى اليوم بالمحكمة الشرعية، وظيفتها اليوم الكتابة وتوثيق العقد فقط. وأنت تتساءل لماذا إذا تزوج الناس في الخارج زواجاً مدنيا يوثقونه في المحكمة الشرعية؟ طبعاً هذا الكلام غير صحيح على إطلاقه، فمثلا إذا تزوجت مسلمة من مسيحي فالمحكمة الشرعية السنية لا يمكنها توثيق مثل هذا الزواج أصلاً، أما إذا تزوجت مسلمة بمسلم زواجاً مدنيا ثم حضر الزوجان مع ولي الزوجة للمحكمة الشرعية فإنها توثق العقد بشكل طبيعي.
ثانيا: المشكلة الحقيقية في رفض الزواج المدني ليست في كونه يسمح للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير المسلم فقط، لأن المسلمة يمكنها مثلاً أن تهرب مع حبيبها المسيحي وتتزوج معه في الكنيسة. إنما المشكلة الأكبر في أمور أخرى، فالقانون المقدم لمجلس النواب والموجود حاليا ضمن أدراجه في الكثير من المخالفات الشرعية وأهمها:
1- الزواج المدني يعني أن الرجل ليس له أن يتزوج غير هذه المرأة، وفي ديننا مسموح للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة. فيمكنه أن يتخذ عشيقة خارج بيت الزوجية، وهذا شأنه، لكن لا يُسمح له باتخاذ زوجة.
2- يسمح هذا القانون بالتبنّي ويصبح الابن المتبنى ابنا قانونيا وله حق في الميراث كالابن الشرعي تماما، بينما في ديننا يمكن للرجل أن يكفل اليتيم ويرعاه دون أن يحمل اسمه، قال تعالى: {ادعوهم لآبائهم}، فاليتيم يلحق بأبويه ولا يجوز أن يلحق بمن يكفله، ويمكن لما شاء أن يوصي له إلى حدود ثلث ماله، ولا يجوز أن يزيد. والوصية غير الوراثة.
3- لنفرض أن رجلاً تزوج امرأة ثانية بشكل غير قانوني بأوراق وشهود وحضور ولي المرأة فالكل يُعاقبهم القانون، وطبعاً هم شرعاً لم يخالفا الشريعة. ولو أنجبا ابناً فلا يجوز إلحاق هذا الابن بأبيه، بل وممنوع عليه أن يتبناه. تصور أخي الفاضل، يمكنك أن تتبنى من شئت من أولاد الناس، أما ابنك الذي من صلبك فليس لك أن تتبناه عقوبة لك على مخالفة القانون المدني.
4- في القانون المدني الرجل والمرأة متساويان في الميراث في كل الأحوال، وطبعا عندنا لا يتساويان في كل الأحوال، فالإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الرجل يجب عليه الإنفاق على المرأة، والعكس غير صحيح، فالأخ ينفق على أخته، والزوج على زوجته، والابن على أمه، ويمكن للمرأة أن تتبرع إن شاءت لزوجها أو لأخيها مثلا من مالها فيكون صدقة تؤجر عليها، لكن هذا غير واجب عليها، بل واجب على الرجل فقط.
5- للمرأة أن تطلق الرجل متى شاءت، وحسب القانون تكون شريكته في ماله يعني تأخذ نصف ماله الذي تعب وشقي لجمعه حتى لو كان هذا المال قد جمعه قبل الزواج أصلاً.
هذه بعض النقاط التي يعترض عليها المسلمون في هذا القانون لمخالفته الصريحة لشرع الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.