لا يمكن القيام بأية أشغال تهدف إلى ترميم العقارات المحمية أو إصلاحها أو تغييرها أو إجراء بعض الإضافات فيها أو إعادة البناء فيها بدون الحصول على الترخيص المسبق من قبل الوزير المكلف بالتراث.كما يمنع هدم العقارات المحمية كليا أو جزئيا ويمنع إقتطاع أجزاء منها.ويتعين على السلط ذات النظر إعلام الوزير المكلف بالتراث إذا كان المبنى المحمي في حالة تداع تهدد بالسقوط.وفي إنتظار التدابير الواجب إتخاذها يمنع القيام بأي إجراء من شأنه أن يتسبب في هدم المبنى جزئيا أو كليا أو يدخل عليه أي تغيير بإستثناء أعمال الدعم الواجب القيام بها من طرف مالك العقار المحمي لتفادي حدوث أخطار وشيكة.المرجع:مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.