المخالفات الصحيّة التي يرتكبها اصحاب المحلات في المناطق البلديّة تتمّ مراقبتها وتحرير المخالفات من طرف أعوان بلديين يتم تعيينهم سابقا بعد اداءهم لليمين دون ان يكونوا من ذوي الإختصاص وذلك حيب قانون 1959 وحسب الفصول من 74 إلى 77 من القانون الاساسي للبلديّات وقانون التراتيب الصحيّة عدد 124 المؤرخ في 13 أفريل 1994 والغريب ان البلديّة مازالت تطبّق هذه القوانين رغم صدور القانون عدد 59 لسنة 2006 والمتعلّق بمخالفة ترتيب حفظ الصحّة بالمناطق الراجعة للجماعات المحليّة ويحدد فصله الثالث من يخوّل له القانون معاينة المخالفات وهم : ماموري الضابطة العدليّة واعوان سلك مراقبي التراتيب من الصنفين أ و ب واعوان المجالس الجهويّة المحلفين والمؤهلين للغرض وهو ما يضع بلديّة صفاقس في خطإ قانوني كبير لأن أعوانها هم من يقومون بالمراقبة دون وجه قانوني لذلك وحتى الإستدعاء والتنبيه يتم حسب الفصول القديمة التي تعتبر لاغية حسب حسب الفصل 23 من القانون الجديد الذي يؤكّد على إلغاء جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون , بلديّة صفاقس مطالبة بتطبيق القانون الجديد وعدم تكليف أعوان عاديين للقيام برفع المخالفات والجهة الوحيدة المخوّلة لها بذلك هي الشرطة البلديّة وماموري الضابطة العدليّة وأن لا يكون اصحاب المحلات عرضة لنزوات بعضهم خاصّة وانهم يجهلون القوانين وحتى قواعد حفظ الصحّة .