علم الاقتصاد الإسلامي هو معرفة ما ساعد على تحقيق رفاهية الإنسان وتحليل لسلوك الفرد من خلال تخصيص الموارد واستعمالها بما ينسجم مع التعليمات الإسلامية وما يحقق مقاصد الشريعة التي تتلخص في عبودية الله ومرضاته وهو ما نعبر عنه بإعمار الأرض بتنمية نفعية عادلة وفق المصلحة. الصكوك الإسلامية: هي شهادات تمثل حصصاً متساوية القيمة في ملكية موجودات مالية تشترى بحصيلة إصدارها يصدرها المستخدم لهذه الحصيلة، على أساس عقد شرعي. ومصدر الصكوك: هو المستخدم لحصيلة إصدارها أو المستفيد من هذه الحصيلة وقد يطلق عبارة مصدر الصكوك على شركة ذات غرض خاص تكون أميناً لحملة الصكوك في الاحتفاظ بملكية موجودات الصكوك نيابة عنهم، ووكيلاً عنهم في استثمارها والدخول في عقود مع الغير بخصوص هذا الاستثمار (SPV). والصك الإسلامي سند لإثبات حق مالكه فيما يمثله من موجودات مالية، وليس هو الحق نفسه، ويصدر الصك باسم مالكه أو لحامله، بفئات متساوية. كما أن الصك الإسلامي يمثل حصصاً شائعة متساوية القيمة في ملكية أصول مالية، ولا يمثل ديناً بفائدة في ذمة مصدره لحامله، وبذلك يختلف الصك الإسلامي عن سند القرض بفائدة الذي يمثل، دينا بفائدة في ذمة مصدره لحامله. والصك الإسلامي لذلك يعد أداة لجذب الموارد المالية لاستثمارها في مشاريع وأنشطة مختلفة مع تحمل مصدر هذا الصك لمخاطر هذا الاستثمار مقابل حصوله على عائد أو ربح يحدده عقد الصكوك (العقد الذي تصدر الصكوك على أساسة)، وهذا العائد يتمثل في نسبة ربح تضاف إلى التكلفة في صكوك التمويل، ونسبة من ربح المشروع أو النشاط في صكوك الاستثمار كما سنرى. مصطلحات المالية الاسلامية : تحتوي المالية الإسلامية على المتنجات الآتية : *-* المرابحة : عقد المرابحة هو عقد يحدد فيه الثمن تبعا لتكلفة السلعة مع زيادة ربح متفق عليه بين البائع والمشتري *-* السلم : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. "يعجل الثمن ويؤجل المعقود عليه" *-*المشاركة والمشاركة المتناقصة: يقيوم البنك الإسلامي بتقديم التمويل الذي يطلبه العميل لمشروع معين. و يكون البنك شريكا في الناتج المتوقع من المشروع بنسب مئوية متفق عليه عند بداية العقد. *-* الاستصناع هو عقد على موصوف في الذمة شرط فيه العمل بثمن معلوم . فإذا قال شخص لشخص اصنع لي بابا بكذا دينار وقبل الصانع وحددت المواصفات انعقد الاستصناع. *-* المضاربة :أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه دون أن يضمن المضارب رأس المال عند الخسارة . *-* الإجارة المنتهية بالتمليك هي تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة، يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم.فتمليك منفعة، هذا هو الإجارة.و تمليك العين، هذا هو البيع.فهي إجارة منتهية بالتمليك. *-* الصكوك الإسلامية:هي شهادات تمثل حصصاً متساوية القيمة في ملكية موجودات مالية تشترى بحصيلة إصدارها يصدرها المستخدم لهذه الحصيلة ، على أساس عقد شرعي *-*المزارعة : دفع الأرض لمن يزرعها، والزرع بينهما. *-*المساقات: دفع شجر إلى مَن يعمل فيه بجزء من ثمره. *-*المغارسة: هي أن يعطي الرجل أرضه لرجل على أن يغرس فيها عددا من الثمار معروفا فاذا استحق الثمار كان للغارس جزء من الأرض أي يأخذ العامل جزء من العمل والأرض كأجرة على عمله.