تونس (وات) - صادق اعضاء المجلس الوطني التأسيسي خلال الحصة المسائية، يوم الخميس بباردو، لمناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2012، على الفصول 5 و6 و7 من القانون (61 فصلا). وعرض النواب في مناقشة الفصل الخامس مقترحات على التصويت افرزت تغييرا في الصياغة النهائية للفصل دون الغائه كليا. واصبحت الصيغة الجديدة للفقرة الاولى من الفصل الخامس بعد الغاء عبارة "تخصيص" وكذلك تعويض مصطلح المناطق الداخلية "بالمناطق ذات الاولوية" كالتالي: احدثت مساهمة ظرفية تطوعية بعنوان سنة 2012 لفائدة ميزانية الدولة (الغاء كلمة تخصيص) لتدعيم مجهود الدولة في الاستثمارات العمومية في مجال البنية الاساسية "بالمناطق ذات الاولوية ودعم التشغيل". وتمت المحافظة على بقية نص الفصل الخامس الاصلي الذي ورد في القانون "ويرخص لقباض المالية ومحاسبي المراكز القنصلية والدبلوماسية باستخلاص هذه المساهمات الظرفية التطوعية وتضبط صيغ واجراءات المساهمة الظرفية التطوعية بمقتضي امر. واعرب عدد من النواب في تدخلاتهم لمناقشة هذا الفصل اساسا عن بعض المخاوف من امكانية مشاركة ممن اتهموا بقضايا فساد في هذه المساهمات اضافة الى عدم توفر شفافية حول هذه المساهمات. واعتبرت سامية عبو (المؤتمر) الفصل "غامضا" مقترحة اضافة "يخول لكل شخص طبيعي او معنوي الاطلاع على الحسابات المتعلقة بالمبالغ كما يجب على الدولة تقديم جرد في المبالغ المتقدم بها في اخر كل سنة". واوضح كاتب الدولة للمالية سليم بسباس في رده، ان هذه المساهمة تبقى تطوعية وهي مفتوحة لكل التونسيين وتدفع لصالح الميزانية ولا يمكن فصل حسابها عن حسابات الميزانية. واضاف انه يوجد اجراءات في المجال تمنع على اي مواطن عادي الاطلاع على هذه المعطيات لكن الحكومة يمكنها الالتزام بتقديم تقرير حول هذه الحسابات في اطار قانون المالية لسنة 2013. ورفض النواب بالاغلبية التعديل الذي تقدمت به عبو شانه شان اقتراح اخر قدمه احد النواب والمتعلق بتطبيق "الشفافية وتطبيق اليات الرقابة". وينص هذا الاقتراح على ان "يقدم وزير المالية كل ثلاثة اشهر قائمة اسمية بالمتبرعين والمبالغ التي تم التبرع بها الى لجنة المالية بالمجلس التي تحرص على سرية هذه المعطيات طالما لم تشمل القائمة اشخاصا محل تتبع قضائي بتهم فساد". واقترح ابراهيم القصاص (العريضة) تغيير هذا الفصل وادراجه تحت تسمية "احداث صندوق الزكاة" واصفا هذه الطريقة "بالتسول وبصندوق العار". واعتبر اياد الدهماني (الحزب الديمقراطي التقدمي) ان عدم موافقة المجلس على مراقبة قائمة المتبرعين يؤكد ان المجلس يمنع نفسه من اليات الرقابة. وقال الصحبي عتيق (النهضة) "انا كرئيس لكتلة النهضة بالمجلس الوطني التاسيسي اؤكد انه لا سبيل لاي مقايضة مع رموز الفساد". وكان الفصل السادس (اجراءات لتمويل الاستثمار) محل جدل بين نواب التاسيسي بين مساند لاضافة المؤسسات المتضررة من احداث الثورة للاستفادة من تدخلات شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية ورافض لهذه الاضافة. ويتعلل الرافضون بحصول هذه المؤسسات على ما يكفي من التعويضات من الدولة ومن شركات التامين، داعين الى توجيه تدخلات شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية الى المناطق الداخلية والمشاريع المحدثة بها. واوضح كاتب الدولة للمالية سليم بسباس، ان الفصل السادس يتوجه اساسا الى شركات راس مال تنمية التي احدثت بقانون 1995 المنقح بفعل المرسوم التاسع لسنة 2011 لتوسيع مجال تدخلها. وافاد ان الفصل ينص على امكانية استعمال هذه الشركات التي تعد الية لتمويل الاستثمار للاموال المحررة خلال سنة 2009 الى غاية موفى ديسمبر 2012 وبالتالي تمكين هذه الشركات من لانتفاع من الامتيازات الجبائية. وذكر ان تدخلات هذه الشركات ستوجه الى المناطق الداخلية والباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع المبتكرة والمشاريع الفلاحية. ويتعلق الفصل السابع من قانون المالية التكميلي باجراءات لمساندة المؤسسات المصدرة كليا. ويتيح للمؤسسات المصدرة كليا بيع، خلال سنة 2012، جزء من انتاجها بالسوق المحلية في حدود نسبة 40 بالمائة من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2010.