إلغاء الإضراب بمعهد صالح عزيز    بعد أن توعّد بمقاضاته: هكذا ردّ رياض جراد على نجل غازي الشواشي..    فتحي زهير النوري: تونس تطمح لأن تكون منصّة ماليّة على المستوى العربي    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    حالة الطقس هذه الليلة..    تونس تحدد مخزون الحليب الطازج المعقم    وزير الداخلية: تونس في مواجهة مُباشرة مع التحدّيات والتهديدات والمخاطر السيبرنية    بعد يومين من المعاناة : وفاة المرأة التي أضرمت النار بجسدها داخل معهد ثانوي بغار الدماء    ميناء حلق الوادي الشمالي: مصالح الديوانة تحجز 15 صفيحة من مخدّر "الزطلة"    تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مستشفي الحروق البليغة ببن عروس    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    تعرف على الفواكه التي تعزز صحة القلب    القصرين: مشروع نموذجي للتحكم في مياه السيلان لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والشح المائي    عاجل : نقابة شركة الشحن والترصيف بميناء رادس تطلق ناقوس خطر    قابس: تخرج الدفعة الأولى من المهندسين بالمعهد العالي للاعلامية والملتيميديا    أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع الحارس وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي    جريدة الزمن التونسي    جندوبة الرياضية تتعاقد مع اللاعب بلال العوني    الكاف: حجز كميّات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك    صدمة في القلعة الكبرى: لدغة ''وشواشة'' تُدخل شابًا قسم الكلى    انهاء مهام هذا المسؤول بوزارة التربية.. #خبر_عاجل    عاجل/ الجامعة التونسية لكرة القدم تحذر وتتوعد بتتبع هؤلاء..    الرابطة الأولى: إياد بالوافي يمدد عقده مع النادي الصفاقسي    ارتفاع الحرارة ليس السبب...النفزاوي يكشف أسرار نقص الدواجن في الأسواق    سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي    اختفاء سباح روسي في مضيق : تفاصيل مؤلمة    المقرونة: أصلها عربي و لا إيطالي؟ اكتشف الحكاية    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة مستقبل قابس    الرابطة الأولى: تشكيلة شبيبة العمران في مواجهة النادي الإفريقي    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تجمّد حسام بولعراس مرة أخرى...علاش؟    عاجل..انقطاع الإنترنت والاتصالات وتحذير من توقف الخدمة الصحية في غزة..    الدينار التونسي يتراجع أمام الأورو إلى مستوى 3.4    الحماية المدنية: 597 تدخلا منها 105 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة    المريض هو اللي باش يطلب استرجاع المصاريف من الكنام.. تفاصيل جديدة    مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس    القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة    البحر اليوم شديد الاضطراب في الشمال.. وياخذ وضعية خطيرة ببقية السواحل    أسباب غير متوقعة وراء نقص حالات الزواج عند التونسيين    الإحتلال يقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة    قطاع التربية يحتج اليوم: ساعتان من الغضب داخل المؤسسات وأمام المندوبيات    الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    جريدة الزمن التونسي    لمدة 48 ساعة فقط.. جيش الاحتلال يعلن عن ممر آمن لإخلاء سكان غزة جنوبا    أسطول الصمود: سفينتا ''قيصر- صمود'' و موّال-ليبيا تغادران في اتجاه القطاع    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب فى القطاع العمومي بعنوان سنة 2012(مؤطر)
نشر في وات يوم 11 - 06 - 2012

[emploi1]تونس (وات)- في ما يلي نص مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب فى القطاع العمومي بعنوان سنة 2012 والذي سيعرض يوم الثلاثاء على المجلس الوطني التأسيسي:
الفصل الأول :
يتم تنفيذ برنامج الانتدابات فى القطاع العمومي المرخص فيها بعنوان سنة 2012 عن طريق مناظرات خارجية بالملفات لفائدة :
· طالبى الشغل من العاطلين عن العمل
· المترشحين الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا او نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم
ولا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات على :
· الانتدابات المباشرة المخصصة لفائدة فرد واحد من افراد كل عائلة من عائلات شهداء الثورة و كذلك لفائدة مصابى الثورة او عند التعذرفرد واحد من افارد عائلة كل مصاب تبعا لمؤهلاتهم و وفقا لقائمة الشهداء والمصابين التى يتم اعدادها من قبل الجهات المختصة
· الانتدابات المباشرة للمنتفعين بالعفو التشريعى العام طبقا للمرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ فى 19 فيفرى 2011 والمتعلق بالعفو التشريعى العام و ذلك حسب مؤهلاتهم وفى هذه الحالة يتم احتساب السن القانونية للانتداب بعد طرح الفترة المقضاة بالسجن ومدة المراقبة الادارية من سن المترشح
· الانتدابات المنجزة سنويا وفقا لاحكام الباب السابع من القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ فى 15 اوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالاشخاص المعوقين وحمايتهم
· الانتدابات المنجزة فى قطاع الوظيفة العمومية والمتعلقة ببعض الرتب التى تضبط قائمتها بامر على أساس خصوصيتها
الفصل الثاني :
يتعين ان تتوفر لدى المترشح للانتداب فى القطاع العمومى الشروط العامة والخاصة بالانتداب المنصوص عليها بالانظمة الاساسية العامة وبالانظمة الاساسية الخاصة والتراتيب ذات العلاقة
الفصل الثالث :
تجرى المناظرات الخارجية بالملفات المنصوص عليها بالفقرة الاولى من الفصل الاول من هذا القانون وفقا لما يلى :
/ 60 بالمائة كحد ادنى من الخطط المراد سد شغورها بالنسبة الى المترشحين العاطلين عن العمل كما يلى
· المرحلة الاولى : يتم ترتيب المترشحين وفقا لمقياسي سن المترشح وسنة التخرج
· المرحلة الثانية : تتم دعوة المترشحين الحاصلين على مجموع نقاط يضبط بمقتضى امر الى اجراء اختبارات شفاهية او تطبيقية او اسئلة متعددة الاختيارات.
/ 40 بالمائة كحد أقصى من الخطط المراد سد شغورها عن طريق اختبارات شفاهية او تطبيقية او اسئلة متعددة الاختيارات بالنسبة الى بقية المترشحين.
الفصل الرابع :
تتولى لجنة يعين اعضاؤها بمقرر من الوزير او رئيس المؤسسة او المنشاة الاشراف على المناظرات الخارجية بالملفات.
الفصل الخامس:
يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من المشاركة في المناظرات في القطاع العمومي لمدة سنة وفى صورة نجاحه عزله من وظيفته.
الفصل السادس :
تضبط بامر كيفية تطبيق هذا القانون الفصل : ينتهي مفعول هذا القانون في 31 ديسمبر 2012 ويمكن التمديد فيه بمقتضى أمر مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.