أحدهما في حالة حرجة.. إيقاف ام عمدت الى الاعتداء على طفليها    هام/ إجراء إلزامي جديد للحجيج لدخول المشاعر المقدسة    طقس الليلة    المرسى: القبض على منحرف يروّج المخدرات بحوزته 22 قطعة من القنب الهندي    قبلي: تنظيم يوم حقلي في واحة فطناسة بسوق الاحد حول بروتوكول التوقي من عنكبوت الغبار    هام/ وزارة التربية: "نحن بصدد بلورة تصوّر جديد لمعالجة هذا الملف"..    رئيس وزراء سلوفينيا: سنعترف بالدولة الفلسطينية بحلول منتصف يونيو المقبل    شكري حمدة: "سيتم رفع عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في أجل أقصاه 15 يوما"    الرابطة 1 (مرحلة التتويج) حسام بولعراس حكما للقاء الكلاسيكو بين الترجي والنجم    المدير الفني للجنة الوطنية البارلمبية التونسية ل"وات" : انطلقنا في الخطوات الاولى لبعث اختصاص" بارا دراجات" نحو كسب رهان التاهل لالعاب لوس انجليس 2028    المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس تواصل حملتها على الحشرة القرمزية    تونس تفوز بالمركز الأول في المسابقة الأوروبية لزيت الزيتون    اللغة العربية معرضة للانقراض….    تظاهرة ثقافية في جبنيانة تحت عنوان "تراثنا رؤية تتطور...تشريعات تواكب"    قابس : الملتقى الدولي موسى الجمني للتراث الجبلي يومي 11 و12 ماي بالمركب الشبابي بشنني    سلالة "كوفيد" جديدة "يصعب إيقافها" تثير المخاوف    سابقة.. محكمة مغربية تقضي بتعويض سيدة في قضية "مضاعفات لقاح كورونا"    نابل: الكشف عن وفاق إجرامي يعدّ لاجتياز الحدود البحرية خلسة    181 ألف بناية آيلة للسقوط في تونس ..رئاسة الجمهورية توضح    الزمالك المصري يعترض على وجود حكام تونسيين في تقنية الفار    زغوان: حجز 94 طنا من الأعلاف غير صالحة للاستهلاك منذ افريل المنقضي    أبطال أوروبا: دورتموند الأكثر تمثيلا في التشكيلة المثالية لنصف النهائي    يمنى الدّلايلي أوّل قائدة طائرة حربية مقاتلة في تونس    التحقيق في جثّة لفظها البحر بقابس    عاجل/ حادثة اعتداء امرأة على طفليها: معطيات جديدة وصادمة..    كأس تونس: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ثمن النهائي    دراسة صادمة.. تناول هذه الأطعمة قد يؤدي للوفاة المبكرة..    مفزع: 376 حالة وفاة في 1571 حادث مرور منذ بداية السنة..    حماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق في قابس....و هذه الخطة    في وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي.. "تونس لن تكون مصيدة للمهاجرين الأفارقة"    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    عاجل/ الحوثيون يعلنون استهداف ثلاث سفن بصواريخ وطائرات مسيرة..    الزغواني: تسجيل 25 حالة تقتيل نساء في تونس خلال سنة 2023    قضية مخدّرات: بطاقة ايداع بالسجن في حق عون بالصحة الأساسية ببنزرت    الثلاثي الأول من 2024: تونس تستقطب استثمارات خارجيّة بقيمة 517 مليون دينار    العالم الهولندي المثير للجدل ينفجر غضباً..وهذا هو السبب..!!    مقارنة بالسنة الفارطة: تطور عائدات زيت الزيتون ب91 %    الفيلم العالمي The New Kingdom في قاعات السينما التونسية    على طريقة مسلسل "فلوجة": تلميذة ال15 سنة تستدرج مدير معهد بالفيسبوك ثم تتهمه بالتحرّش..    البطولة العربية لألعاب القوى للشباب: ميداليتان ذهبيتان لتونس في منافسات اليوم الأول.    كشف لغز جثة قنال وادي مجردة    هل انتهى القول في قضية تأصيل الأدب ؟    كتاب«تعبير الوجدان في أخبار أهل القيروان»/ج2 .. المكان والزّمن المتراخي    بطولة روما للتنس للماسترز : انس جابر تواجه الامريكية صوفيا كينين في الدور الثاني    آخر أجل لقبول الأعمال يوم الأحد .. الملتقى الوطني للإبداع الأدبي بالقيروان مسابقات وجوائز    «قلق حامض» للشاعر جلال باباي .. كتابة الحنين والذكرى والضجيج    ستنتهي الحرب !!    يهم التونسيين : ما معنى التضخم ولماذا ترتفع أسعار السلع والخدمات؟    إذا علقت داخل المصعد مع انقطاع الكهرباء...كيف تتصرف؟    محمد بوحوش يكتب...تحديث اللّغة العربيّة؟    مدْحُ المُصطفى    ماذا قال الفنان صلاح مصباح بعد إيقاف شقيقته سعدية ؟    سالفيني عن ماكرون بعد اقتراحه إرسال جنود إلى أوكرانيا: "يحتاج إلى علاج"    وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تنبه من خطر قائم    بدء تشغيل أكبر محطة في العالم لامتصاص التلوث من الهواء    معهد باستور: تسجيل ما بين 4 آلاف و5 آلاف إصابة بمرض الليشمانيا سنوياّ في تونس    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل الزيادة في أجور أعوان وإطارات الوكالة التونسية للتضامن
نشر في الشعب يوم 02 - 01 - 2010

في اطار الجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية التي أذن بإنطلاقها سيادة رئيس الجمهورية والرامية الى تحسين الوضع الاجتماعي والمادي للموظفين العموميين والاجراء وعملا بالبلاغ المشترك الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 8 أفريل 2008 والذي جاء فيه أن هذه المفاوضات تهم الجانب الترتيبي والجانب المالي بالنسبة للمؤسسات والمنشآت العمومية، عقدت سلسلة من الاجتماعات بين الادارة العامة للوكالة التونسية للتضامن والنقابة الاساسية لأعوان الوكالة، خصصت لمراجعة النظام الاساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتضامن وضبط مقدار الزيادة في الأجور بالنسبة للسنوات الثلاث 2008 / 2009 / 2010 تم على اثرها وتتويجا لهذه المفاوضات التوصل الى الإتفاق التالي:
أولا الجانب المالي:
ضبط الزيادات في أجور أعوان وإطارات الوكالة خلال الفترة (2008 2010 ) بالنسبة الى كل صنف من الأصناف وفقا للملحق عدد 1 وقد تم توزيع المندوبين التجاريين على الأصناف 2 و 5 و 6 طبقا للملحق عدد 2 .
ويجري مفعول هذه الزيادات المنصوص عليها بالملحق عدد 1 والملحق عدد 2 لتدارس ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2008 وفي نفس الشهر الذي انطلق فيه تطبيق الزيادات السابقة (2005 2007 ).
ثانيا : الجانب الترتيبي :
تم التوصل الى اتفاق تكميلي يضاف الى النظام الاساسي الحالي حول إدخال بعض الفصول التي تم تنقيحها حيز التطبيق وفقا للملحق عدد 3 كما يلي :
1 حذف الفصل 60 وتعويضه بالفصل التالي:
الفصل 60 (جديد):
لا يمكن آن تتجاوز مدة عطلة المرض العادي خلال فترة 365 يوما ستة أشهر منها شهران مع استحقاق كامل المرتب وأربعة أشهر مع استحقاق نصف المرتب.
بالنسبة للمندوبين التجاريين والأعوان المكلفين بتسجيل الرهانات فإن المرتب المرجعي هو المرتب المتحصل عليه في الشهر الذي يسبق عطلة المرض ويتكون من المرتب الاساسي وعمولة بيع التذاكر المعوضة أو منحة البيع وكذلك المنح الشهرية .
والعون الذي تحصل خلال فترة مدتها ثلاثمئة وخمسة وستون يوما على عطل مرض جملتها ستة أشهر ولم يتمكن عند انتهاء العطلة الأخيرة من استئناف عمله الأخير يوضع إما بطلب منه أو ببادرة من الوكالة في إحدى الحالات التالية:
1 إعادة تصنيفه بصفة وقتية أو نهائية في خطة أخرى معادلة وذلك في حدود ما يسمح به قانون الاطار .
2 وضعه في حالة عدم مباشرة وجوبا أو بطلب منه .
3 إحالته على التقاعد إذا ثبت أنه عاجز بصفة نهاية عن ممارسة أي عمل.
وفي كل الحالات يتخذ القرار من قبل الرئيس المدير العام للوكالة بناءا على رأي اللجنة الطبية للوكالة وبعد أخذ رأي اللجنة الادارية المتناصفة .
وخلال مدة عطلة المرض، سواء كانت مع استحقاق كامل المرتب أو نصفه يحتفظ المعني بالأمر علاوة على ذلك بكامل المنح ذات الصبغة العائلية.
2 حذف الفصل 76 وتعويضه بالفصل التالي وإضافة الفصل 76 مكرر:
الفصل 76 (جديد):
يتم الانتداب ضمن كل خطة عندما تكون في متناول المترشحين الخارجين عن الوكالة حسب الأساليب التالية:
في حدود خمسين بالمائة (50 ) من الشغورات المراد سدها عن طريق مناظرات خارجية .
في حدود خمسين بالمائة (50) من الشغورات المراد سدها وذلك على النحو التالي:
بنسبة أربعون بالمائة (40) عن طريق الترقية من بين :
1) الأعوان الذين لهم على الأقل أربع سنوات أقدمية في الصنف الأدنى مباشرة والذين تابعوا بنجاح ولغرض الترقية مرحلة تكوين مستمر تنظمها الوكالة وتضبط طبقا للأحكام الواردة في الباب التاسع المتعلق بالتكوين .
2) الأعوان الذين لهم على الأقل خمس سنوات أقدمية في الصنف الأدنى مباشرة والذين اجتازوا بنجاح مناظرة داخلية تنظمها الوكالة.
بنسبة عشرة بالمائة (10) عن طريق التسمية المباشرة بالاختيار من بين الاعوان التابعين للصنف الأدنى مباشرة والمرسمين بجدول خاص للترقية ولهم خمسة سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذا الصنف .
ولا يمكن للأعوان أن ينتفعوا بأحكام الفقرة السابقة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة في الوكالة ولا يمكن إعداد سوى جدول خاص بالترقية خلال كل سنة وبالنسبة الى كل خطة.
إن الشروط المطلوبة من المترشحين للمشاركة في هذه المناظرات مضبوطة بجدول تصنيف الخطط المصاحب لهذا النظام الاساسي.
الفصل 76 مكرر (جديد):
يتم اعداد الجدول الخاص بالترقية المنصوص عليه بالفصل 76 (جديد) من هذا النظام الاساسي من قبل الإدارة العامة للوكالة ويشمل هذا الجدول كل الاعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترقية ولا يجوز إعداد أكثر من جدول للترقية بالنسبة الى كل خطة وصنف بعنوان أن كل سنة، وتسجل أسماء المترشحين على هذا الجدول حسب الجدارة وعلى أساس المقاييس التالية:
1) معدل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي أعدّ بعنوانها الجدول الخاص بالترقية.
2) مراحل التكوين التي تابعها المترشح منذ تسميته بالصنف الذي دون صنف الارتقاء
3) الملاحظات المعللة للرئيس المباشر للعون حول مؤهلات المترشح للترقية .
3 حذف الفصل 108 وتعويضه بالفصل التالي:
الفصل 108 (جديد)
يتمثل التدرج بالجدارة في انتقال العون من سلم الى السلم الأعلى مباشرة داخل الصنف .
ويتم هذا التدرج على أساس القيمة المهنية للعون المعني كما يتبين ذلك خاصة من العناصر التالية:
أ معدل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة التي قضاها في السلم ويجب أن يكون هذا المعدل يساوي أو يفوق 16 على 20.
ب أقدمية ثلاث سنوات عمل فعلي على الأقل في السلم الأخير .
ج المؤهلات المهنية ومراحل التكوين التي يكون قد شارك فيها المترشح.
د خلو ملف المعني بالأمر من عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية.
ويتم التدرج بالجدارة عن طريق الاختيار بعد التسجيل بجدول كفاءة ويرتب المترشحون الذين تساوت جدارتهم حسب الأقدمية الفعلية وإذا تساوت هذه الأقدمية فحسب التقدم في السن وإلا فبالنظر للأعباء الاجتماعية.
ويضبط جدول الكفاءة من طرف الادارة العامة بعد اخذ رأي اللجنة الادارية المتناصفة.
لا يجوز إعداد أكثر من جدول كفاءة للتدرج بالجدارة بعنوان كل سنة.
وينتفع بالتدرج بالجدارة كل عون تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه.
4 حذف الفصل 109 وتعويضه بالفصل التالي ورضافة الفصل 109 مكرر:
الفصل 109 (جديد) :
تتمثل الترقية في الصنف في ارتقاء العون الى الصنف الأعلى مباشرة وتتم هذه الترقية حسب الإجراءات التالية:
أ تتم الترقية في الاصناف والخطط التي هي في متناول المترشحين الخارجين طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 36 من هذا النظام الاساسي الخاص.
ب تتم الترقية في الاصناف والخطط التي هي ليست في متناول المترشحين الخارجين كما يلي :
في حدود 50 من المراكز المرصودة عن طريق المناظرة الداخلية بالمواد، مفتوحة للأعوان المرسمين في الصنف الأدنى مباشرة والذين لهم خمس سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في هذا الصنف عند تاريخ إجراء المناظرة.
في حدود 50 من المراكز المرصودة عن طريق التسمية المباشرة بالاختيار من بين الأعوان المرسمين في الصنف الأدنى مباشرة والذين لهم خمس سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في هذا الصنف والمرسمين بجدول خاص للترقية.
يكون العدد الجملي للمراكز المرصودة للارتقاء من صنف الى آخر كل سنة في حدود 15 من الأعوان الخاضعين لهذا النظام الاساسي الخاص ويضبط كل صنف من الترقيات نسبيا بالمقارنة مع عدد الأعوان المؤهلين به.
إن المناظرة الداخلية المنصوص عليها بالفقرة الثانية يمكن أن تكون إما اختيارا مهنيا أو حسب الملفات.
الفصل 109 مكرر (جديد):
يتم اعداد الجدول الخاص للترقية المنصوص عليها بالفصل 109 من هذا النظام الاساسي الخاص من قبل الرئيس المدير العام للوكالة ويشمل هذا الجدول كل الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترقية بالاختبار وتسجل أسماء المرسمين على هذا الجدول حسب الجدارة على أساس المقاييس الاساسية التالية:
أ معدل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي أعد بعنوانها الجدول الخاص للترقية.
ب مراحل التكوين المهني التي تابعها المترشح منذ تسميته بالصنف الذي دون صنف الارتقاء.
ج الملاحظات المعللة للرئيس المباشر للعون حول مؤهلات المترشح للترقية .
ولا يجوز إعداد أكثر من جدول للترقية بالنسبة لكل صنف بعنوان كل سنة، وعند تساوي مجموع النقاط يكون الترجيح أولا حسب الأقدمية الفعلية وإن تساوت أقدميتهم فحسب التقدم في السنّ وإلا بالنظر للأعباء الاجتماعية.
ويعرض الجدول الخاص بالترقية على اللجنة الإدارية المتناصفة لإبداء الرأي .
ويضبط الرئيس المدير العام نهائيا الجدول الخاص للترقية ويعد قائمة الأعوان الذين ستتم ترقيتهم.
5 حذف الفصل 112 وتعويضه بالفصل التالي:
الفصل 112 (جديد)
يرتب العون المنتفع بالتدرج في السلم أو الترقية في الصنف في الدرجة الموافقة للمرتب الاساسي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.
غير أنه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية أو التدرج في السلم عن الإمتياز الذي كان سيحصل عليه العون من تدرج عادي ضمن وضعيته القديمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.