المهرجان الجهوي للرياضات الجوية بجندوبة    جندوبة: مزارع السلجم الزيتي يهددها الحلزون والدودة البيضاء    الحماية المدنية: 415 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    فرنسا توقف مغني الراب الشهير'' ميتر غيمس'' في تحقيقات تبييض أموال    عاجل: خبير يوّضح هاو علاش ما صارتش زيادة في سوم ''essence''    عاجل: العيد الكبير على الأبواب..شوف سوم ''العلوش'' قداش باش يوصل    السباح التونسي أحمد الجوادي يحصد ميدالية ذهبية    اليوم: الحرارة بين 13 و27 درجة ورياح قوية تتجاوز 70 كلم/س    عاجل : العيد الكبير2026...هذا وقتاش وقفة عرفات فلكيا    عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    الترجي الرياضي: رباعي يوافق على التجديد .. ونجوم مهددون بالرحيل مجانًا    كأس تونس لكرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الدور ربع النهائي    عاجل/ عراقجي يكشف: "ندرس مقترحا أميركيا لوقف الحرب"..    المنتخب الوطني يفقد خدمات المجبري وفاليري بسبب الاصابة    عاجل/ قتلى وجرحى بشظايا صاروخ باليستي في أبو ظبي..    جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث    عاجل/ مسيّرة تستهدف ناقلة نفط تركية قرب مضيق البوسفور..    عاجل-الاستاذ في قانون الشغل يكشف: الزيادة في الأجور متوقعة في هذا التاريخ    تونس تعزز جاذبيتها الاستثمارية مع افاق واعدة في ظل التحولات العالمية    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    سباحة : البطل العالمي احمد الجوادي يتوج بالذهب ويحطم الرقم القياسي لسباق 1500م سباحة حرة    ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع    ارتفاع أسعار النفط مع إعادة تقييم فرص التهدئة في الشرق الأوسط    الشكندالي: الحرب على إيران ستعمّق الأزمة الاقتصادية في تونس وتفرض خيارات صعبة على الحكومة    بطولة نادين نجيم وظافر العابدين: الكشف عن الومضة الترويجية لمسلسل «ممكن»    لقاء الكمان في مسرح الأوبرا: لقاء تاريخي يجمع بين الموسيقى الهندية والموسيقى العربية    احتجاجات ومشاحنات وغياب التوافقات في مؤتمر اتحاد الشغل ... التفاصيل    قيس سعيد: الصحّة حق أساسي من حقوق الإنسان    المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    قيس سعيد: توفير اعتمادات مالية عاجلة لدعم الصيدلية المركزية واستعادة تزويد السوق    اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس بمشاركة دول مدعوة بينها السعودية    تونس فرنسا: الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع الصحية المشتركة    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    محمد التلمساني مدربا جديدا لمستقبل قابس    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    عاجل: مادة قانونية جديدة تحسم قضية المغرب والسنغال على لقب إفريقي    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل الزيادة في أجور أعوان وإطارات الوكالة التونسية للتضامن
نشر في الشعب يوم 02 - 01 - 2010

في اطار الجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية التي أذن بإنطلاقها سيادة رئيس الجمهورية والرامية الى تحسين الوضع الاجتماعي والمادي للموظفين العموميين والاجراء وعملا بالبلاغ المشترك الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 8 أفريل 2008 والذي جاء فيه أن هذه المفاوضات تهم الجانب الترتيبي والجانب المالي بالنسبة للمؤسسات والمنشآت العمومية، عقدت سلسلة من الاجتماعات بين الادارة العامة للوكالة التونسية للتضامن والنقابة الاساسية لأعوان الوكالة، خصصت لمراجعة النظام الاساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتضامن وضبط مقدار الزيادة في الأجور بالنسبة للسنوات الثلاث 2008 / 2009 / 2010 تم على اثرها وتتويجا لهذه المفاوضات التوصل الى الإتفاق التالي:
أولا الجانب المالي:
ضبط الزيادات في أجور أعوان وإطارات الوكالة خلال الفترة (2008 2010 ) بالنسبة الى كل صنف من الأصناف وفقا للملحق عدد 1 وقد تم توزيع المندوبين التجاريين على الأصناف 2 و 5 و 6 طبقا للملحق عدد 2 .
ويجري مفعول هذه الزيادات المنصوص عليها بالملحق عدد 1 والملحق عدد 2 لتدارس ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2008 وفي نفس الشهر الذي انطلق فيه تطبيق الزيادات السابقة (2005 2007 ).
ثانيا : الجانب الترتيبي :
تم التوصل الى اتفاق تكميلي يضاف الى النظام الاساسي الحالي حول إدخال بعض الفصول التي تم تنقيحها حيز التطبيق وفقا للملحق عدد 3 كما يلي :
1 حذف الفصل 60 وتعويضه بالفصل التالي:
الفصل 60 (جديد):
لا يمكن آن تتجاوز مدة عطلة المرض العادي خلال فترة 365 يوما ستة أشهر منها شهران مع استحقاق كامل المرتب وأربعة أشهر مع استحقاق نصف المرتب.
بالنسبة للمندوبين التجاريين والأعوان المكلفين بتسجيل الرهانات فإن المرتب المرجعي هو المرتب المتحصل عليه في الشهر الذي يسبق عطلة المرض ويتكون من المرتب الاساسي وعمولة بيع التذاكر المعوضة أو منحة البيع وكذلك المنح الشهرية .
والعون الذي تحصل خلال فترة مدتها ثلاثمئة وخمسة وستون يوما على عطل مرض جملتها ستة أشهر ولم يتمكن عند انتهاء العطلة الأخيرة من استئناف عمله الأخير يوضع إما بطلب منه أو ببادرة من الوكالة في إحدى الحالات التالية:
1 إعادة تصنيفه بصفة وقتية أو نهائية في خطة أخرى معادلة وذلك في حدود ما يسمح به قانون الاطار .
2 وضعه في حالة عدم مباشرة وجوبا أو بطلب منه .
3 إحالته على التقاعد إذا ثبت أنه عاجز بصفة نهاية عن ممارسة أي عمل.
وفي كل الحالات يتخذ القرار من قبل الرئيس المدير العام للوكالة بناءا على رأي اللجنة الطبية للوكالة وبعد أخذ رأي اللجنة الادارية المتناصفة .
وخلال مدة عطلة المرض، سواء كانت مع استحقاق كامل المرتب أو نصفه يحتفظ المعني بالأمر علاوة على ذلك بكامل المنح ذات الصبغة العائلية.
2 حذف الفصل 76 وتعويضه بالفصل التالي وإضافة الفصل 76 مكرر:
الفصل 76 (جديد):
يتم الانتداب ضمن كل خطة عندما تكون في متناول المترشحين الخارجين عن الوكالة حسب الأساليب التالية:
في حدود خمسين بالمائة (50 ) من الشغورات المراد سدها عن طريق مناظرات خارجية .
في حدود خمسين بالمائة (50) من الشغورات المراد سدها وذلك على النحو التالي:
بنسبة أربعون بالمائة (40) عن طريق الترقية من بين :
1) الأعوان الذين لهم على الأقل أربع سنوات أقدمية في الصنف الأدنى مباشرة والذين تابعوا بنجاح ولغرض الترقية مرحلة تكوين مستمر تنظمها الوكالة وتضبط طبقا للأحكام الواردة في الباب التاسع المتعلق بالتكوين .
2) الأعوان الذين لهم على الأقل خمس سنوات أقدمية في الصنف الأدنى مباشرة والذين اجتازوا بنجاح مناظرة داخلية تنظمها الوكالة.
بنسبة عشرة بالمائة (10) عن طريق التسمية المباشرة بالاختيار من بين الاعوان التابعين للصنف الأدنى مباشرة والمرسمين بجدول خاص للترقية ولهم خمسة سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذا الصنف .
ولا يمكن للأعوان أن ينتفعوا بأحكام الفقرة السابقة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة في الوكالة ولا يمكن إعداد سوى جدول خاص بالترقية خلال كل سنة وبالنسبة الى كل خطة.
إن الشروط المطلوبة من المترشحين للمشاركة في هذه المناظرات مضبوطة بجدول تصنيف الخطط المصاحب لهذا النظام الاساسي.
الفصل 76 مكرر (جديد):
يتم اعداد الجدول الخاص بالترقية المنصوص عليه بالفصل 76 (جديد) من هذا النظام الاساسي من قبل الإدارة العامة للوكالة ويشمل هذا الجدول كل الاعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترقية ولا يجوز إعداد أكثر من جدول للترقية بالنسبة الى كل خطة وصنف بعنوان أن كل سنة، وتسجل أسماء المترشحين على هذا الجدول حسب الجدارة وعلى أساس المقاييس التالية:
1) معدل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي أعدّ بعنوانها الجدول الخاص بالترقية.
2) مراحل التكوين التي تابعها المترشح منذ تسميته بالصنف الذي دون صنف الارتقاء
3) الملاحظات المعللة للرئيس المباشر للعون حول مؤهلات المترشح للترقية .
3 حذف الفصل 108 وتعويضه بالفصل التالي:
الفصل 108 (جديد)
يتمثل التدرج بالجدارة في انتقال العون من سلم الى السلم الأعلى مباشرة داخل الصنف .
ويتم هذا التدرج على أساس القيمة المهنية للعون المعني كما يتبين ذلك خاصة من العناصر التالية:
أ معدل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة التي قضاها في السلم ويجب أن يكون هذا المعدل يساوي أو يفوق 16 على 20.
ب أقدمية ثلاث سنوات عمل فعلي على الأقل في السلم الأخير .
ج المؤهلات المهنية ومراحل التكوين التي يكون قد شارك فيها المترشح.
د خلو ملف المعني بالأمر من عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية.
ويتم التدرج بالجدارة عن طريق الاختيار بعد التسجيل بجدول كفاءة ويرتب المترشحون الذين تساوت جدارتهم حسب الأقدمية الفعلية وإذا تساوت هذه الأقدمية فحسب التقدم في السن وإلا فبالنظر للأعباء الاجتماعية.
ويضبط جدول الكفاءة من طرف الادارة العامة بعد اخذ رأي اللجنة الادارية المتناصفة.
لا يجوز إعداد أكثر من جدول كفاءة للتدرج بالجدارة بعنوان كل سنة.
وينتفع بالتدرج بالجدارة كل عون تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه.
4 حذف الفصل 109 وتعويضه بالفصل التالي ورضافة الفصل 109 مكرر:
الفصل 109 (جديد) :
تتمثل الترقية في الصنف في ارتقاء العون الى الصنف الأعلى مباشرة وتتم هذه الترقية حسب الإجراءات التالية:
أ تتم الترقية في الاصناف والخطط التي هي في متناول المترشحين الخارجين طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 36 من هذا النظام الاساسي الخاص.
ب تتم الترقية في الاصناف والخطط التي هي ليست في متناول المترشحين الخارجين كما يلي :
في حدود 50 من المراكز المرصودة عن طريق المناظرة الداخلية بالمواد، مفتوحة للأعوان المرسمين في الصنف الأدنى مباشرة والذين لهم خمس سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في هذا الصنف عند تاريخ إجراء المناظرة.
في حدود 50 من المراكز المرصودة عن طريق التسمية المباشرة بالاختيار من بين الأعوان المرسمين في الصنف الأدنى مباشرة والذين لهم خمس سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في هذا الصنف والمرسمين بجدول خاص للترقية.
يكون العدد الجملي للمراكز المرصودة للارتقاء من صنف الى آخر كل سنة في حدود 15 من الأعوان الخاضعين لهذا النظام الاساسي الخاص ويضبط كل صنف من الترقيات نسبيا بالمقارنة مع عدد الأعوان المؤهلين به.
إن المناظرة الداخلية المنصوص عليها بالفقرة الثانية يمكن أن تكون إما اختيارا مهنيا أو حسب الملفات.
الفصل 109 مكرر (جديد):
يتم اعداد الجدول الخاص للترقية المنصوص عليها بالفصل 109 من هذا النظام الاساسي الخاص من قبل الرئيس المدير العام للوكالة ويشمل هذا الجدول كل الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترقية بالاختبار وتسجل أسماء المرسمين على هذا الجدول حسب الجدارة على أساس المقاييس الاساسية التالية:
أ معدل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي أعد بعنوانها الجدول الخاص للترقية.
ب مراحل التكوين المهني التي تابعها المترشح منذ تسميته بالصنف الذي دون صنف الارتقاء.
ج الملاحظات المعللة للرئيس المباشر للعون حول مؤهلات المترشح للترقية .
ولا يجوز إعداد أكثر من جدول للترقية بالنسبة لكل صنف بعنوان كل سنة، وعند تساوي مجموع النقاط يكون الترجيح أولا حسب الأقدمية الفعلية وإن تساوت أقدميتهم فحسب التقدم في السنّ وإلا بالنظر للأعباء الاجتماعية.
ويعرض الجدول الخاص بالترقية على اللجنة الإدارية المتناصفة لإبداء الرأي .
ويضبط الرئيس المدير العام نهائيا الجدول الخاص للترقية ويعد قائمة الأعوان الذين ستتم ترقيتهم.
5 حذف الفصل 112 وتعويضه بالفصل التالي:
الفصل 112 (جديد)
يرتب العون المنتفع بالتدرج في السلم أو الترقية في الصنف في الدرجة الموافقة للمرتب الاساسي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.
غير أنه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية أو التدرج في السلم عن الإمتياز الذي كان سيحصل عليه العون من تدرج عادي ضمن وضعيته القديمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.