تونس 10 سبتمبر 2010 (تحرير وات)- نظر مجلس الوزراء يوم الاربعاء 8 سبتمبر باشراف الرئيس زين العابدين بن علي في مشروع قانون يتعلق بتيسير التقاضي أمام المحاكم التونسية للتونسيين المقيمين بالخارج في ما يتعلق بالقضايا العائلية. ويتنزل مشروع هذا القانون في اطار ما اقره البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة 2009-2014 في محوره الثانى المتعلق بالترسيخ المتواصل لحقوق الانسان وقيم التضامن. ويتمثل المشروع في إضافة فصل إلى مجلة القانون الدولي الخاص يتم بموجبه التوسيع في حالات الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية بإدماج عنصر الجنسية التونسية لطرفي الدعوة كأساس إضافي لنظر المحاكم التونسية في نزاعات الطلاق أو بطلان الزواج، بما يمكن القرين التونسي الذي له مقر بتونس أن يقاضي قرينه التونسي المقيم بالخارج أمام المحاكم الوطنية، ويوفر عنه عناء السفر للتقاضي بالخارج. كما يتضمن المشروع تعديلا للفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية يجيز للقاضي الاقتصار على جلسة صلحية واحدة في حالات الطلاق بالتراضي بين الزوجين أو إذا كان أحدهما مقيما بالخارج، ما لم يوءثر ذلك على مصلحة الأبناء. وياتى مشروع هذا القانون المتعلق باتمام احكام مجلة القانون الدولي الخاص لمعالجة ما تمت معاينته من صعوبات في مجال التقاضى في مادة الاحوال الشخصية في ضوء ما يقره القانون الجارى به العمل من عدم اختصاص المحاكم التونسية بالنظر في قضية طلاق ترفعها مثلا زوجة تونسية كانت تقيم بالخارج وعادت مضطرة الى تونس على اثر الخلافات التي قامت بينها وبين قرينها او زوجة تونسية تقيم بتونس ضد زوجها الذي هجرها ليقيم بالخارج رغم انه تونسي الجنسية و كان يقيم اصالة معها بتونس. وتضطر الزوجة في هذه الحالات للسفر الى الخارج لمقاضاة قرينها بمقر اقامته وهو ما لا يتيسر في اغلب الاحيان لعدم توفر الامكانيات المادية اللازمة ولتعقيد التراتيب الادارية التي تفرضها بعض البلدان ومنها خاصة منح تاشيرة السفر. ويفترض هذا المشروع من خلال اضافة الفصل 5 مكرر الى مجلة القانون الدولي الخاص التوسيع في حالات الاختصاص الدولى للمحاكم التونسية بادماج عنصر الجنسية التونسية لطرفى الدعوى كاساس اضافى لنظر المحاكم التونسية في نزاعات الطلاق او بطلان الزواج. وقد تم الحرص في تعديل هذه المجلة على ضمان احترام المعادلة بين تيسير التقاضى على التونسيين من جهة وضمان عدم استغلال حق القرين في التقاضى امام المحاكم التونسية للاضرار بقرينه وذلك بحمله دون موجب للتقاضى بغير بلد اقامتهما لمجرد التنكيل به واثقال كاهله بمصاريف اضافية حال انه يقيم كما هو الشان بالنسبة لقرينه خارج تراب الجمهورية التونسية. ومن جهة اخرى يمثل طول الاجراءات بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج في مجال التقاضى في قضايا الطلاق او بطلان الزواج عائقا يحول دون تمكينهم من التوصل بحقوقهم بايسر السبل وفى اقرب الاجال لاسيما اذا كان لهم اطفال وهو ما يستوجب تكرار الجلسة الصلحية ثلاث مرات تفصل الواحدة عن الاخرى ثلاثين يوما وفق ما اقرته احكام الفصل 32 من مجلة الاحوال الشخصية. وقد يتعذر غالبا على التونسيين المقيمين بالخارج الاستجابة لهذه الاجراءات نتيجة عناء السفر والتكاليف اللازمة زيادة عن الارتباطات الشغلية في الخارج التي قد لا تسمح لهم بالانقطاع عن العمل بصفة متواترة ومتقاربة لحضور الجلسات الصلحية. وفى نطاق ما خوله المشرع للقاضى من امكانية اختصار الجلسات الصلحية من ثلاث الى جلسة واحدة يقترح مشروع القانون التوسع في هذه الامكانية وتخويل القاضى ايضا الاقتصار على جلسة صلحية واحدة عندما يتبين له ان احد الزوجين يقيم خارج التراب التونسي مع اخذ مصلحة الابناء القصر بعين الاعتبار وقد تم الحرص في هذا المشروع على ضمان حق المتقاضين التونسيين المقيمين بالخارج في اللجوء الى القضاء فى ظروف معقولة بوضع شروط واضحة لاتخاذ القاضى لقرار اختصار الاجراءات وهى ان يكون احد الطرفين مقيما بالخارج وان حضوره لثلاث جلسات من شانه ان يحرمه من متابعة قضيته في ظروف ميسرة ودون اخلال بمصلحة الابناء القصر.