نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية
نشر في وات يوم 11 - 11 - 2010

باردو 11 نوفمبر 2010 (وات) - صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس بقصر باردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية.
ويأتي النظر في هذا المشروع تجسيما لما أذن به الرئيس زين العابدين بن على من إلغاء لجميع مظاهر التمييز في القوانين إزاء المرأة وتحقيقا للانسجام الكامل للتشريع الوطني مع المواثيق الدولية في الغرض وخاصة منها الاتفاقية الأممية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
ويرمى مشروع هذا القانون إلى تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في إسناد الجنسية التونسية للابن بقطع النظر عن مكان الولادة وعن جنسية القرين وذلك بتنقيح أحكام الفصل 6 من مجلة الجنسية وإلغاء أحكام الفصل 12 منها باعتبار انه لم يعد لنظام التصريح من موجب.
كما يقر مشروع القانون أحكاما انتقالية لمعالجة الحالات العالقة التي لم يتمكن أصحابها من الحصول على الجنسية التونسية بموجب القانون وذلك بتخويلهم تسوية وضعياتهم في أجل عام من تاريخ نفاذ قانون 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.
ولاحظ النواب ان مشروع القانون المعروض على أنظار المجلس يمثل أنموذجا للبعد الحداثى للتشريع التونسي. وهو يترجم بعمق المرتبة المتميزة التى بلغتها المرأة التونسية بوصفها شريكا حقيقيا للرجل. كما أكدوا ان هذا القانون يعكس ما بلغه المجتمع التونسي من نضج حيث انه يعتبر تقدير المراة واحترام شخصيتها قيمة ثابتة مبينين ان التنقيح الذي سيتم ادخاله على مجلة الجنسية بمقتضى مشروع هذا القانون يؤسس لمزيد تعزيز مبدا المساواة عبر الغاء ما تبقى من مظاهر التمييز حسب الجنس في نقل الجنسية الى الابناء.
وأضافوا ان هذا التنقيح يكرس ما جاء بالنقطة الثانية من البرنامج الرئاسى /معا لرفع التحديات/ في ما يتعلق بالترسيخ المتواصل لحقوق الانسان لاسيما عبر تكريس مبدا المساواة وتمكين المراة من ان تمارس دورها الكامل في المجتمع ضمن مرتبة تضاهى وتوازى مرتبة الرجل
وأوضح النواب المتدخلون ان الصيغة المقترحة للفصل 6 جديد تعتبر نقلة هامة في التشريع المتعلق بالجنسية بتجاوزها التلازم الذي كان قائما بين معيار النسب لجهة الام ومعيار الولادة فوق الاقليم لتصبح رابطة النسب لجهة الام كافية بذاتها لانتقال الجنسية التونسية بصفة اصلية وهو ما يتوافق مع احكام المادة 9 من اتفاقية الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
وتساءل احد النواب عن حدود وامكانيات تطبيق هذاالقانون ازاء الحالات النادرة من ذلك طفل الانبوب وايجار الرحم والتبني. وطالب عدد من المتدخلين في النقاش بسحب جل التحفظات التي ابدتها تونس بشان الاتفاقية الأممية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
وفى رده على تدخلات النواب، أوضح السيد الازهر بوعونى وزير العدل وحقوق الانسان، ان مشروع هذا القانون جاء في اطار التمشى التدريجي الذى انتهجه المشرع التونسي بهدي من الرئيس زين العابدين بن على والرامى إلى مزيد تكريس حقوق الانسان فى سائر المجالات بما في ذلك اقرار الجنسية
وأشار الى ان هذا القانون يعكس توجها رياديا وحداثيا لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمراة التونسية بشأن الجنسية من خلال إقرار إسناد الجنسية بموجب النسب مؤكدا ان المرأة التونسية وبقطع النظر عن مكان الولادة يمكنها ان تمنح جنسيتها آليا إلى أبنائها الذين لم يبلغوا سن الرشد. أما بالنسبة لمن بلغ منهم سن الرشد فينبغى تقديم تصريح لتمكين من لم يتسن له الحصول على الجنسية من تسوية وضعيته في أجل عام من تاريخ نفاذ قانون 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.
وردا على تساؤل حول إسناد الجنسية لبعض الحالات النادرة أوضح الوزير ان طفل الانبوب هى تقنية يتم اعتمادها قصد تسهيل عملية الانجاب ويكون اللجوء الى هذه التقنية في التشريع التونسي من قبل الزوجين وبناء عليه يكون من الطبيعي اسناد الجنسية للطفل الذي يتم انجابه بهذه الطريقة.
وبين الوزير في ما يتعلق بكراء الرحم ان القانون التونسي لا ينظم اللجوء الى هذا الأسلوب في الإنجاب لانه يتعارض مع النظام العام مشيرا الى ان الفصل 2 من مجلة الالتزامات والعقود أبطل صراحة موضوع "إيجار الرحم".
وفي ذات السياق وفيما يتعلق بمسألة التبني أفاد السيد الأزهر بوعونى أنه في صورة إقرار التبني بمقتضى حكم ودون المولود في سجل الحالة المدنية، فإنه يتمتع آليا بالجنسية التونسية.
كما تناولت أجوبة وزير العدل وحقوق الإنسان عددا من المسائل المتعلقة بتسمية القانون وبمراجعة الفصل السابع من مجلة الجنسية إلى جانب موضوع التحفظات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.