باردو 11 نوفمبر 2010 (وات) - صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس بقصر باردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية. ويأتي النظر في هذا المشروع تجسيما لما أذن به الرئيس زين العابدين بن على من إلغاء لجميع مظاهر التمييز في القوانين إزاء المرأة وتحقيقا للانسجام الكامل للتشريع الوطني مع المواثيق الدولية في الغرض وخاصة منها الاتفاقية الأممية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ويرمى مشروع هذا القانون إلى تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في إسناد الجنسية التونسية للابن بقطع النظر عن مكان الولادة وعن جنسية القرين وذلك بتنقيح أحكام الفصل 6 من مجلة الجنسية وإلغاء أحكام الفصل 12 منها باعتبار انه لم يعد لنظام التصريح من موجب. كما يقر مشروع القانون أحكاما انتقالية لمعالجة الحالات العالقة التي لم يتمكن أصحابها من الحصول على الجنسية التونسية بموجب القانون وذلك بتخويلهم تسوية وضعياتهم في أجل عام من تاريخ نفاذ قانون 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني. ولاحظ النواب ان مشروع القانون المعروض على أنظار المجلس يمثل أنموذجا للبعد الحداثى للتشريع التونسي. وهو يترجم بعمق المرتبة المتميزة التى بلغتها المرأة التونسية بوصفها شريكا حقيقيا للرجل. كما أكدوا ان هذا القانون يعكس ما بلغه المجتمع التونسي من نضج حيث انه يعتبر تقدير المراة واحترام شخصيتها قيمة ثابتة مبينين ان التنقيح الذي سيتم ادخاله على مجلة الجنسية بمقتضى مشروع هذا القانون يؤسس لمزيد تعزيز مبدا المساواة عبر الغاء ما تبقى من مظاهر التمييز حسب الجنس في نقل الجنسية الى الابناء. وأضافوا ان هذا التنقيح يكرس ما جاء بالنقطة الثانية من البرنامج الرئاسى /معا لرفع التحديات/ في ما يتعلق بالترسيخ المتواصل لحقوق الانسان لاسيما عبر تكريس مبدا المساواة وتمكين المراة من ان تمارس دورها الكامل في المجتمع ضمن مرتبة تضاهى وتوازى مرتبة الرجل وأوضح النواب المتدخلون ان الصيغة المقترحة للفصل 6 جديد تعتبر نقلة هامة في التشريع المتعلق بالجنسية بتجاوزها التلازم الذي كان قائما بين معيار النسب لجهة الام ومعيار الولادة فوق الاقليم لتصبح رابطة النسب لجهة الام كافية بذاتها لانتقال الجنسية التونسية بصفة اصلية وهو ما يتوافق مع احكام المادة 9 من اتفاقية الاممالمتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. وتساءل احد النواب عن حدود وامكانيات تطبيق هذاالقانون ازاء الحالات النادرة من ذلك طفل الانبوب وايجار الرحم والتبني. وطالب عدد من المتدخلين في النقاش بسحب جل التحفظات التي ابدتها تونس بشان الاتفاقية الأممية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. وفى رده على تدخلات النواب، أوضح السيد الازهر بوعونى وزير العدل وحقوق الانسان، ان مشروع هذا القانون جاء في اطار التمشى التدريجي الذى انتهجه المشرع التونسي بهدي من الرئيس زين العابدين بن على والرامى إلى مزيد تكريس حقوق الانسان فى سائر المجالات بما في ذلك اقرار الجنسية وأشار الى ان هذا القانون يعكس توجها رياديا وحداثيا لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمراة التونسية بشأن الجنسية من خلال إقرار إسناد الجنسية بموجب النسب مؤكدا ان المرأة التونسية وبقطع النظر عن مكان الولادة يمكنها ان تمنح جنسيتها آليا إلى أبنائها الذين لم يبلغوا سن الرشد. أما بالنسبة لمن بلغ منهم سن الرشد فينبغى تقديم تصريح لتمكين من لم يتسن له الحصول على الجنسية من تسوية وضعيته في أجل عام من تاريخ نفاذ قانون 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني. وردا على تساؤل حول إسناد الجنسية لبعض الحالات النادرة أوضح الوزير ان طفل الانبوب هى تقنية يتم اعتمادها قصد تسهيل عملية الانجاب ويكون اللجوء الى هذه التقنية في التشريع التونسي من قبل الزوجين وبناء عليه يكون من الطبيعي اسناد الجنسية للطفل الذي يتم انجابه بهذه الطريقة. وبين الوزير في ما يتعلق بكراء الرحم ان القانون التونسي لا ينظم اللجوء الى هذا الأسلوب في الإنجاب لانه يتعارض مع النظام العام مشيرا الى ان الفصل 2 من مجلة الالتزامات والعقود أبطل صراحة موضوع "إيجار الرحم". وفي ذات السياق وفيما يتعلق بمسألة التبني أفاد السيد الأزهر بوعونى أنه في صورة إقرار التبني بمقتضى حكم ودون المولود في سجل الحالة المدنية، فإنه يتمتع آليا بالجنسية التونسية. كما تناولت أجوبة وزير العدل وحقوق الإنسان عددا من المسائل المتعلقة بتسمية القانون وبمراجعة الفصل السابع من مجلة الجنسية إلى جانب موضوع التحفظات.