المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    الرائد الرسمي.. التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى    البنك المركزي يفرض تمويلًا ذاتيًا للواردات غير ذات الأولوية    عصام الاحمر.. تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي هذه الاجراءات    سوسة: شركة النقل بالساحل تطلق اسم تلميذ سقط من الحافلة على إحدى محطاتها    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    عاجل/ وزير الخارجية الأمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب..    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    إعلام: تراجع اهتمام ترامب بالعملية العسكرية في إيران    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل/ تعرض هذا الميناء الكويتي الى هجوم بمسيرات وصواريخ..    عاجل/ قنصلية تونس بدبي والإمارات الشمالية تصدر بلاغ هام..    قفصة: جامعة قفصة تبرم اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للاساتذة بورقلة الجزائرية    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور 3 سفن من مضيق هرمز ويتوعد برد حازم..    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    أذكار صباح الجمعة    وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة الجنسية التونسية
نشر في وات يوم 23 - 11 - 2010

باردو 23 نوفمبر 2010 (وات) - صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بباردو برئاسة السيد المكي العلوي النائب الاول لرئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة الجنسية التونسية.
ويتنزل مشروع هذا القانون في اطار تجسيم ما اذن به الرئيس زين العابدين بن على من الغاء لجميع مظاهر التمييز في القوانين ازاء المراة وتحقيق الانسجام الكامل للتشريع الوطنى مع المواثيق الدولية ذات الصلة وخاصة منها الاتفاقية الاممية لمناضهة كافة اشكال التمييز ضد المراة "سيداو"
ويرمى مشروع هذا القانون الى بلوغ المساواة الكاملة بين المراة والرجل في اسناد الجنسية التونسية للابن بقطع النظر عن مكان الولادة وعن جنسية القرين وذلك بتنقيح احكام الفصل 6 من مجلة الجنسية والغاء احكام الفصل 12 منها باعتبار انه لم يعد لنظام التصريح من موجب
ولدى مناقشتهم لمشروع هذا القانون اكد المستشارون المكانة المتميزة التى بلغتها المراة التونسية بوصفها شريكا حقيقيا للرجل مشيرين الى ان هذا القانون يعكس ما بلغه المجتمع التونسي من نضج حيث انه يعتبر تقدير المراة واحترام شخصيتها قيمة ثابتة في المجتمع
واوضحوا ان الصيغة المقترحة للفصل 6 جديد تعتبر نقلة هامة في التشريع المتعلق بالجنسية بتجاوزها التلازم الذي كان قائما بين معيار النسب لجهة الام ومعيار الولادة فوق الاقليم لتصبح رابطة النسب لجهة الام كافية بذاتها لانتقال الجنسية التونسية بصفة اصلية وهو ما يتوافق مع احكام المادة 9 من اتفاقية الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة واستفسر احد المستشارين عن كيفية تطبيق هذاالقانون ازاء الحالات النادرة من ذلك طفل الانبوب وايجار الرحم والطفل مجهول النسب.
وفى رده على مجمل التدخلات اوضح السيد الازهر بوعونى وزير العدل وحقوق الانسان ان مشروع هذا القانون يندرج في اطار رؤية حداثية وحضارية تجسم حرص الرئيس زين العابدين بن علي على الغاء مختلف اشكال التمييز ازاء المراة واثراء مكاسبها ودعم مكانتها.
وافاد ان هذا القانون يعتمد على ثلاثة خيارات اساسية تتعلق باكساب الاطفال المولودين من ام تونسية للجنسية بموجب النسب وبقطع النظر عن مكان الولادة من جهة وبسحب الجنسية على الابناء المولودين من ام تونسية ولم يبلغوا سن الرشد من جهة اخرى فضلا عن تمكين الابناء الذين بلغوا سن الرشد من تسوية وضعيتهم والحصول على الجنسية في اجل عام من تاريخ نفاذ قانون 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدنى.
وردا على تساؤل حول اسناد الجنسية لبعض الحالات النادرة اوضح الوزير ان طفل الانبوب هى تقنية يتم اعتمادها قصد تسهيل عملية الانجاب ويكون اللجؤ الى هذه التقنية في التشريع التونسي من قبل الزوجين .وبناء عليه يكون من الطبيعي اسناد الجنسية للطفل الذي يتم انجابه بهذه الطريقة وفق احكام قانون 7 اوت 2001 المتعلق بالطب الانجابي ( الفصل3)
وبين في ما يخص موضوع ايجار الرحم ان هذه المسالة تطرح اشكاليات من الناحية الفلسفية والاجتماعية والاخلاقية مشيرا الى ان نفس القانون رفض اللجؤ الى هذه التقنية كما ان مجلة الالتزامات والعقود حجرت التعاقد بشان الاشياء التي لا يمكن التعاقد عليها.
وفي ذات السياق وفي ما يخص فرضية اسناد الام العزباء لجنسيتها اكد السيد الازهر بوعونى امكانية منح الجنسية في هذه الصورة استنادا الى احكام قانون 28 اكتوبر 1998 المتعلق باسناد لقب عائلي للاطفال المهملين او مجهولي النسب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.