فلاحون يستغيثون: فطريات ألحقت اضرارا فادحة بالطماطم المعدة للتحويل    الهلال الأحمر الإيراني يكشف تفاصيل جديدة حول تحطّم المروحية الرئاسية    أبطال إفريقيا: الكشف عن مدة غياب "علي معلول" عن الملاعب    وزيرة السعادة تحافظ على مركزها ال9 في التصنيف العالمي    تونس: عقوبات تصل إلى 3 سنوات سجنا لكل من يعتدي على أملاك الدولة    تقرير يتّهم بريطانيا بالتستر عن فضيحة دم ملوّث أودت بنحو 3000 شخص    سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة 15 لمعرض التسوق بمشاركة حوالي 50 عارضا    مختص في الموارد المائية : تحلية مياه البحر هو خيار ضروري    كرة اليد: الهلالي يرفض تأجيل نهائي كأس كرة اليد ويحمل المسؤولية لجامعة كرة القدم    الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة تفادي النزول): برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة    صفاقس اليوم الجهوي للحجيج    الشاعر مبروك السياري يتحصل على الجائزة الثانية في مسابقة أدبية بالسعودية    تزامنا مع عيد الاضحى : منظمة ارشاد المستهلك توجه دعوة لقيس سعيد    نحو الترفيع في حجم التمويلات الموجهة لإجراء البحوث السريرية    فظيع: غرق شخص ببحيرة جبلية بجهة حمام بورقيبة..    القيروان: إنتشال جثة سبعينية من فسقية ماء بجلولة    قبلي: الإطاحة بمروج مخدرات وحجز كمية من المواد المخدرة    حاول سرقة محل تجاري بأسلحة بيضاء ...فوقع في قبضة أمن قرطاج    الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة اعتقال ضدّ نتنياهو    الشاعر مبروك السياري والكاتبة الشابة سناء عبد الله يتألقان في مسابقة الدكتور عبد الرحمان العبد الله المشيقح الأدبية    البرلمان يعقد جلسات عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين    وزارة التشغيل تمدّد في آجال التسجيل في برنامج مساندة المؤسسات الصغرى المتعثرة إلى غاية يوم 16 جوان القادم    تونس : أنواع و أسعار تقويم الأسنان    المحامية سنية الدهماني أمام القضاء اليوم    غوارديولا يثير الشكوك حول مستقبله مع مانشستر سيتي على المدى الطويل    اشادات دولية.. القسّام تتفاعل وإعلام الكيان مصدوم...«دخلة» الترجي حديث العالم    انطلقت أشغاله الميدانيّة: التعداد السكاني دعامة للتنمية الاقتصادية    الأولمبي الباجي أمل جربة ( 2 1) باجة تعبر بعناء    هام/ هذه نسبة امتلاء السدود..    تونس تقدم التعازي في وفاة الرئيس الايراني    هذه الدولة تعلن يوم حداد على وفاة الرئيس الإيراني..    دول إفريقية مستعدّة لتنظيم عودة منظوريها طوعيا من تونس    فقدان 23 تونسيا في سواحل قربة ما القصة ؟    فيديو وصور يوثّقان المشاهد الأولى لحطام طائرة الرئيس الإيراني    استدعاء ثلاثة لاعبين لتشكيلة البرازيل في كوبا أمريكا واستبدال إيدرسون المصاب    سمير ماجول : ''القطاع الفلاحي هو مستقبل البلاد''    تونس تتوج ب 26 ميداليّة في المسابقة العالميّة لجودة زيت الزيتون في نيويورك    %70 معاملات في السوق الموازية.. قانون جديد لتنظيم التجارة الالكترونية    بينهم زعيم عربي.. زعماء دول قتلوا بحوادث تحطم طائرات    هذه أول دولة تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة الرئيس الايراني..#خبر_عاجل    عاجل/ وفاة رئيس ايران تنبأت به الفلكية ليلى عبد اللطيف قبل شهرين..وهذا ما قالته..!!    تحذير من موجة كورونا صيفية...ما القصة ؟    القصرين : الوحدات العسكرية تشارك أبناء الجهة احتفالاتها بالذكرى ال68 لإنبعاث الجيش الوطني التونسي    نهائي "الكاف": حمزة المثلوثي رجل مباراة الزمالك ونهضة بركان    اليوم انطلاق عملية تحيين السجل الانتخابي    التوقعات الجوية لهذا اليوم الاثنين 20 ماي..    المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد تستعد للموسم الثقافي والصيفي 2024    من هو المرشح الأول لخلافة الرئيس الإيراني؟    4 تتويجات تونسية ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية 2024    في عيده ال84.. صور عادل إمام تتصدر مواقع التواصل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    إرتفاع قيمة صادرات المواد الفلاحية البيولوجية ب 24.5 بالمائة    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة الجنسية التونسية
نشر في وات يوم 23 - 11 - 2010

باردو 23 نوفمبر 2010 (وات) - صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بباردو برئاسة السيد المكي العلوي النائب الاول لرئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة الجنسية التونسية.
ويتنزل مشروع هذا القانون في اطار تجسيم ما اذن به الرئيس زين العابدين بن على من الغاء لجميع مظاهر التمييز في القوانين ازاء المراة وتحقيق الانسجام الكامل للتشريع الوطنى مع المواثيق الدولية ذات الصلة وخاصة منها الاتفاقية الاممية لمناضهة كافة اشكال التمييز ضد المراة "سيداو"
ويرمى مشروع هذا القانون الى بلوغ المساواة الكاملة بين المراة والرجل في اسناد الجنسية التونسية للابن بقطع النظر عن مكان الولادة وعن جنسية القرين وذلك بتنقيح احكام الفصل 6 من مجلة الجنسية والغاء احكام الفصل 12 منها باعتبار انه لم يعد لنظام التصريح من موجب
ولدى مناقشتهم لمشروع هذا القانون اكد المستشارون المكانة المتميزة التى بلغتها المراة التونسية بوصفها شريكا حقيقيا للرجل مشيرين الى ان هذا القانون يعكس ما بلغه المجتمع التونسي من نضج حيث انه يعتبر تقدير المراة واحترام شخصيتها قيمة ثابتة في المجتمع
واوضحوا ان الصيغة المقترحة للفصل 6 جديد تعتبر نقلة هامة في التشريع المتعلق بالجنسية بتجاوزها التلازم الذي كان قائما بين معيار النسب لجهة الام ومعيار الولادة فوق الاقليم لتصبح رابطة النسب لجهة الام كافية بذاتها لانتقال الجنسية التونسية بصفة اصلية وهو ما يتوافق مع احكام المادة 9 من اتفاقية الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة واستفسر احد المستشارين عن كيفية تطبيق هذاالقانون ازاء الحالات النادرة من ذلك طفل الانبوب وايجار الرحم والطفل مجهول النسب.
وفى رده على مجمل التدخلات اوضح السيد الازهر بوعونى وزير العدل وحقوق الانسان ان مشروع هذا القانون يندرج في اطار رؤية حداثية وحضارية تجسم حرص الرئيس زين العابدين بن علي على الغاء مختلف اشكال التمييز ازاء المراة واثراء مكاسبها ودعم مكانتها.
وافاد ان هذا القانون يعتمد على ثلاثة خيارات اساسية تتعلق باكساب الاطفال المولودين من ام تونسية للجنسية بموجب النسب وبقطع النظر عن مكان الولادة من جهة وبسحب الجنسية على الابناء المولودين من ام تونسية ولم يبلغوا سن الرشد من جهة اخرى فضلا عن تمكين الابناء الذين بلغوا سن الرشد من تسوية وضعيتهم والحصول على الجنسية في اجل عام من تاريخ نفاذ قانون 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدنى.
وردا على تساؤل حول اسناد الجنسية لبعض الحالات النادرة اوضح الوزير ان طفل الانبوب هى تقنية يتم اعتمادها قصد تسهيل عملية الانجاب ويكون اللجؤ الى هذه التقنية في التشريع التونسي من قبل الزوجين .وبناء عليه يكون من الطبيعي اسناد الجنسية للطفل الذي يتم انجابه بهذه الطريقة وفق احكام قانون 7 اوت 2001 المتعلق بالطب الانجابي ( الفصل3)
وبين في ما يخص موضوع ايجار الرحم ان هذه المسالة تطرح اشكاليات من الناحية الفلسفية والاجتماعية والاخلاقية مشيرا الى ان نفس القانون رفض اللجؤ الى هذه التقنية كما ان مجلة الالتزامات والعقود حجرت التعاقد بشان الاشياء التي لا يمكن التعاقد عليها.
وفي ذات السياق وفي ما يخص فرضية اسناد الام العزباء لجنسيتها اكد السيد الازهر بوعونى امكانية منح الجنسية في هذه الصورة استنادا الى احكام قانون 28 اكتوبر 1998 المتعلق باسناد لقب عائلي للاطفال المهملين او مجهولي النسب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.