فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد في الانتخابات الرئاسية    بعد معاقبة طلاب مؤيدين لفلسطين.. رئيسة جامعة كورنيل الأمريكية تستقيل    بنزرت.. الاحتفاظ بثلاثة اشخاص وإحالة طفلين بتهمة التدليس    نبات الخزامى فوائده وأضراره    وزير الخارجية: تونس حريصة على المحافظة على العلاقات التّاريخية والطّبيعية التّي تجمعها بالاتّحاد الأوروبي    المرسى: القبض على مروج مخدرات بحوزته 22 قطعة من مخدّر "الزطلة"    بسبب التّهجم على الإطار التربوي.. إحالة ولي على محكمة الناحية بسوسة    استدعاء سنية الدّهماني للتحقيق    أولا وأخيرا...شباك خالية    للنظر في إمكانية إعادة تأهيل عربات القطار: فريق فني مجري يحل بتونس    أم تعنّف طفليها وتسبب لهما كسورا: وزارة المرأة تتدخل    شكري حمدة: "سيتم رفع عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في أجل أقصاه 15 يوما"    الرابطة 1 (مرحلة التتويج) حسام بولعراس حكما للقاء الكلاسيكو بين الترجي والنجم    المدير الفني للجنة الوطنية البارلمبية التونسية ل"وات" : انطلقنا في الخطوات الاولى لبعث اختصاص" بارا دراجات" نحو كسب رهان التاهل لالعاب لوس انجليس 2028    تونس تفوز بالمركز الأول في المسابقة الأوروبية لزيت الزيتون    قبلي: تنظيم يوم حقلي في واحة فطناسة بسوق الاحد حول بروتوكول التوقي من عنكبوت الغبار    هام/ وزارة التربية: "نحن بصدد بلورة تصوّر جديد لمعالجة هذا الملف"..    المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس تواصل حملتها على الحشرة القرمزية    اللغة العربية معرضة للانقراض….    تظاهرة ثقافية في جبنيانة تحت عنوان "تراثنا رؤية تتطور...تشريعات تواكب"    قابس : الملتقى الدولي موسى الجمني للتراث الجبلي يومي 11 و12 ماي بالمركب الشبابي بشنني    عاجل : إغلاق مطار دكار بعد إصابة 11 شخصاً في حادث طائرة    سلالة "كوفيد" جديدة "يصعب إيقافها" تثير المخاوف    سابقة.. محكمة مغربية تقضي بتعويض سيدة في قضية "مضاعفات لقاح كورونا"    181 ألف بناية آيلة للسقوط في تونس ..رئاسة الجمهورية توضح    نابل: الكشف عن وفاق إجرامي يعدّ لاجتياز الحدود البحرية خلسة    الزمالك المصري يعترض على وجود حكام تونسيين في تقنية الفار    أبطال أوروبا: دورتموند الأكثر تمثيلا في التشكيلة المثالية لنصف النهائي    زغوان: حجز 94 طنا من الأعلاف غير صالحة للاستهلاك منذ افريل المنقضي    كأس تونس: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ثمن النهائي    يمنى الدّلايلي أوّل قائدة طائرة حربية مقاتلة في تونس    دراسة صادمة.. تناول هذه الأطعمة قد يؤدي للوفاة المبكرة..    عاجل/ الحوثيون يعلنون استهداف ثلاث سفن بصواريخ وطائرات مسيرة..    الزغواني: تسجيل 25 حالة تقتيل نساء في تونس خلال سنة 2023    مفزع: 376 حالة وفاة في 1571 حادث مرور منذ بداية السنة..    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    حماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق في قابس....و هذه الخطة    في وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي.. "تونس لن تكون مصيدة للمهاجرين الأفارقة"    قضية مخدّرات: بطاقة ايداع بالسجن في حق عون بالصحة الأساسية ببنزرت    السلطات السعودية تفرض عقوبة على كل من يضبط في مكة دون تصريح حج.    مقارنة بالسنة الفارطة: تطور عائدات زيت الزيتون ب91 %    الثلاثي الأول من 2024: تونس تستقطب استثمارات خارجيّة بقيمة 517 مليون دينار    الفيلم العالمي The New Kingdom في قاعات السينما التونسية    كشف لغز جثة قنال وادي مجردة    على طريقة مسلسل "فلوجة": تلميذة ال15 سنة تستدرج مدير معهد بالفيسبوك ثم تتهمه بالتحرّش..    البطولة العربية لألعاب القوى للشباب: ميداليتان ذهبيتان لتونس في منافسات اليوم الأول.    عاجل/ نشرة استثنائية: أمطار متفرقة بهذه المناطق..    بطولة روما للتنس للماسترز : انس جابر تواجه الامريكية صوفيا كينين في الدور الثاني    كتاب«تعبير الوجدان في أخبار أهل القيروان»/ج2 .. المكان والزّمن المتراخي    آخر أجل لقبول الأعمال يوم الأحد .. الملتقى الوطني للإبداع الأدبي بالقيروان مسابقات وجوائز    «قلق حامض» للشاعر جلال باباي .. كتابة الحنين والذكرى والضجيج    محمد بوحوش يكتب...تحديث اللّغة العربيّة؟    مدْحُ المُصطفى    ستنتهي الحرب !!    إذا علقت داخل المصعد مع انقطاع الكهرباء...كيف تتصرف؟    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين جراء قصف متواصل على قطاع غزة    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تونسيّ يُساوي بين الأب والأم في منح جنسيتهما للأبناء
نشر في الفجر نيوز يوم 13 - 09 - 2010

تونس:ذكرت مصادر برلمانيّة في تونس أنّ مجلس النواب يستعدّ خلال أيام للتداول في مشروع قانون سيُعرض قريبًا ويتعلق بإدخال تعديلات على أحكام قانون الجنسية التونسية باتجاه تحقيق المساواة بين الأب والأم في إسناد جنسيتهما للأبناء بالنسب.وذكرت مصادر رسميّة أنّ هذا القانون يأتي "ليدعم الشراكة الفاعلة بين الرجل والمرأة ومساواتهما في
الحقوق والواجبات بشأن تسيير شؤون الأبناء بما يتماشى وحماية مصالحهم وارتباطهم بوطنهم وتعزيز النسيج الأسري".
ومن المنتظر أن يضاف هذا التنقيح إلى ما عرفته أحكام "مجلة الجنسية التونسية" (قانون الجنسيّة) من تطور في خصوص دعم حق التونسية المتزوجة بأجنبي منح جنسيتها لأبنائها منه من خلال تدخل المشرع في مناسبتين وذلك سنة 1993 بتمكين المولود من آم تونسية وأب أجنبي من أن يصبح تونسيًّا بتصريح مشترك من أمه وأبيه قبل بلوغه سن التاسعة عشرة، ثم سنة 2002 عندما وقع الاكتفاء بتصريح إلام وحدها في صورة وفاة الأب او فقدانه او انعدام أهليته قانونًا.
ويهدف مشروع هذا القانون الجديد الذي تمّ التداول بشأنه من طرف مجلس الوزراء التونسي في اجتماعه الأخير إلى "إلغاء كافة مظاهر التمييز في القوانين إزاء المرأة بما يكفل الانسجام مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة".
وبحسب تسريبات أوليّة، سينصّ مشروع القانون الجديد الذي سيجعل المرأة التونسيّة متقدمة على نظيراتها العربيّة في هذا الصدد، على منح الجنسية التونسية لكل طفل مولود لأب تونسي أو لأم تونسية بقطع النظر عن مكان ولادته سواء كانت بتونس أو خارجها وإقرار الجنسية التونسية لمن ولد من أم تونسية وأب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية ولمن ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي.
كما سينص أيضًا على أن يتم العمل بأحكامه بصفة فورية بالنسبة إلى الأطفال المولودين خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي على حد السواء وعلى أن تنسحب هذه الأحكام على جميع الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 للعام 2010 المؤرخ في 26 يوليو/تموز 2010 والمتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.
ومن المتوقّع كذلك أنّ يقر مشروع القانون الجديد أحكاما انتقالية تخول للعديد من الحالات العالقة التي لم يتمكن أصحابها من الحصول على الجنسية التونسية بموجب القانون الحالي، تسوية وضعها في أجل سنة من تاريخ نفاذ القانون المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني، ويكون ذلك بمقتضى تصريح يتم طبق أحكام الفصل 39 من قانون الجنسية يكتسب بموجبه المعنى الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل ذلك التصريح مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالفصلين 15 و41 من مجلة الجنسية التونسية.
وكان قانون الجنسية التونسيّ قد شهد خلال السنوات القليلة الماضية تنقيحات وتعديلات وتطويرات مختلفة وصفت ب"المنحازة" لدعم حق المرأة التونسية المتزوجة بأجنبي في منح جنسيتها لأبنائها منه، حيث تم تعديل هذا القانون في مناسبتين، الأولى في العام 1993، والثانية في العام 2002.
وكان تعديل العام 1993 قد أقرّ تمكين المولود من أم تونسية وأب أجنبي من أن يصبح تونسيا بتصريح مشترك من أمه وأبيه قبل بلوغه سن التاسعة عشرة، بينما أقر تعديل العام 2002 الاكتفاء بتصريح الأم وحدها في حال وفاة الأب أو فقدانه أو انعدام أهليته قانونًا.
غير أن التعديلين المذكورين اللذين شملا أحكام الفصل 12 من قانون الجنسية، لم يتمكنا على الرغم من أهميتهما، من تجاوز مسألة إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة بخصوص حق منح الجنسية للأبناء من جهة وتغطية بعض الحالات التي لم يتعرض لها تعديل العام 2002.
ومن أبرز هذه الحالات تلك المتعلقة بأنه في صورة طلاق الأبوين وممانعة الأب الأجنبي الترخيص لابنه في الحصول على جنسية والدته التونسية يصبح الابن غير قادر على الحصول على هذه الجنسية.
ويذهب مشرعون تونسيون إلى القول أنّ مشروع هذا القانون الجديد "يأتي أساسا لإيجاد تسوية لتلك الحالات أو الثغرات، وبالتالي ترسيخ حقوق الإنسان ودعم مكانة المرأة من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين، تجسيدًا للشراكة الفاعلة بين الرجل والمرأة ومساواتهما في الحقوق والواجبات".
يشار إلى أنّ المرأة في تونس تتمتع بترسانة هامة من التشريعات والقوانين التي تدفع نحو المساواة مع الرجل والغاء التمييز، ويُعرف عن المرأة التونسيّة حصولها على مكتسبات تشريعية مهمة على صعيد الأحوال الشخصية. لكنّ الانتقادات ما زالت توجه من طرف الناشطات في الحركة النسوية في ما يتعلق بالتهميش والإقصاء في مجالات متعددة كالمشاركة السياسية وفي مراكز صناعة القرار في الحكومة والأحزاب إلا وفق نظام الحصص (المحاصصة)
وتعتبر "مجلة الأحوال الشخصية" التي صدرت في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة في 13 أوت / أغسطس 1956، تشريعًا متقدمًا في ما يتعلق بحقوق المراة قياسًا بالفضاءين العربيّ والاسلاميّ ، وتطرقت "الأحوال الشخصيّة" لشؤون المرأة، بخصوص الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث، وما إلى ذلك من تشريعات، اعتبرت متقدمة مقارنة مع وضعية المرأة في باقي البلدان العربية والإسلامية.
وتقول الحكومة إنها "تجتهد" في تطوير ترسانة القوانين التي تلغي التمييز وتضمن المساواة التامة بين الجنسين ، لكنّ منظمات حقوقيّة تونسية تدين بشدّة طريقة تعاطي الحكومة مع حقوق المرأة "المعارضة".
وتدين تلك المنظمات اطلاق الحكومة لحملات "تشويه" منظمة عبر الصحافة المحلية تستهدف قياديات تونسيات في أحزاب معارضة وناشطات حقوقيات على غرار مية جريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدّمي والصحافية والناشطة الحقوقية سهام بن سدرين التي تتعرض الى الملاحقة القضائيّة والمضايقات المتكرّرة التي تتعرّض لها الناشطة النقابيّة والسياسية زكيّة ضيفاوي وغيرهنّ.
إيلاف
إسماعيل دبارة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.