"كان" المغرب 2025.. المنتخبات المتأهلة إلى دور ال16 الى حد الآن    مشروع قانون يميني متطرف لحظر الأذان داخل الأراضي المحتلة عام 1948    جنوب إسبانيا: أمطار غزيرة تتسبّب بفيضانات في محيط مالقة    المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم: إقبال متزايد والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين    دراسة: حفنة مكسرات قد تغير حياتك... كيف ذلك؟    «أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي    توقّعات مناخية للثلاثية الأولى    وراءها عصابات دولية .. مخابئ سرية في أجساد الأفارقة لتهريب المخدّرات!    ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي    نابل .. حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر    والي قفصة يقيل المكلف بتسيير بلدية المتلوي    عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7..    المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا    بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات    تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال"    طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل    "كان" المغرب 2025.. السودان تنتصر على غينيا الاستوائية    السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً    اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟    عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا..    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة    وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس    مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر    التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية    مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    الركراكي: وعد التتويج ما زال قائمًا وتصدّر المجموعة يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا''    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تونسيّ يُساوي بين الأب والأم في منح جنسيتهما للأبناء
نشر في الفجر نيوز يوم 13 - 09 - 2010

تونس:ذكرت مصادر برلمانيّة في تونس أنّ مجلس النواب يستعدّ خلال أيام للتداول في مشروع قانون سيُعرض قريبًا ويتعلق بإدخال تعديلات على أحكام قانون الجنسية التونسية باتجاه تحقيق المساواة بين الأب والأم في إسناد جنسيتهما للأبناء بالنسب.وذكرت مصادر رسميّة أنّ هذا القانون يأتي "ليدعم الشراكة الفاعلة بين الرجل والمرأة ومساواتهما في
الحقوق والواجبات بشأن تسيير شؤون الأبناء بما يتماشى وحماية مصالحهم وارتباطهم بوطنهم وتعزيز النسيج الأسري".
ومن المنتظر أن يضاف هذا التنقيح إلى ما عرفته أحكام "مجلة الجنسية التونسية" (قانون الجنسيّة) من تطور في خصوص دعم حق التونسية المتزوجة بأجنبي منح جنسيتها لأبنائها منه من خلال تدخل المشرع في مناسبتين وذلك سنة 1993 بتمكين المولود من آم تونسية وأب أجنبي من أن يصبح تونسيًّا بتصريح مشترك من أمه وأبيه قبل بلوغه سن التاسعة عشرة، ثم سنة 2002 عندما وقع الاكتفاء بتصريح إلام وحدها في صورة وفاة الأب او فقدانه او انعدام أهليته قانونًا.
ويهدف مشروع هذا القانون الجديد الذي تمّ التداول بشأنه من طرف مجلس الوزراء التونسي في اجتماعه الأخير إلى "إلغاء كافة مظاهر التمييز في القوانين إزاء المرأة بما يكفل الانسجام مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة".
وبحسب تسريبات أوليّة، سينصّ مشروع القانون الجديد الذي سيجعل المرأة التونسيّة متقدمة على نظيراتها العربيّة في هذا الصدد، على منح الجنسية التونسية لكل طفل مولود لأب تونسي أو لأم تونسية بقطع النظر عن مكان ولادته سواء كانت بتونس أو خارجها وإقرار الجنسية التونسية لمن ولد من أم تونسية وأب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية ولمن ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي.
كما سينص أيضًا على أن يتم العمل بأحكامه بصفة فورية بالنسبة إلى الأطفال المولودين خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي على حد السواء وعلى أن تنسحب هذه الأحكام على جميع الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 للعام 2010 المؤرخ في 26 يوليو/تموز 2010 والمتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.
ومن المتوقّع كذلك أنّ يقر مشروع القانون الجديد أحكاما انتقالية تخول للعديد من الحالات العالقة التي لم يتمكن أصحابها من الحصول على الجنسية التونسية بموجب القانون الحالي، تسوية وضعها في أجل سنة من تاريخ نفاذ القانون المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني، ويكون ذلك بمقتضى تصريح يتم طبق أحكام الفصل 39 من قانون الجنسية يكتسب بموجبه المعنى الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل ذلك التصريح مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالفصلين 15 و41 من مجلة الجنسية التونسية.
وكان قانون الجنسية التونسيّ قد شهد خلال السنوات القليلة الماضية تنقيحات وتعديلات وتطويرات مختلفة وصفت ب"المنحازة" لدعم حق المرأة التونسية المتزوجة بأجنبي في منح جنسيتها لأبنائها منه، حيث تم تعديل هذا القانون في مناسبتين، الأولى في العام 1993، والثانية في العام 2002.
وكان تعديل العام 1993 قد أقرّ تمكين المولود من أم تونسية وأب أجنبي من أن يصبح تونسيا بتصريح مشترك من أمه وأبيه قبل بلوغه سن التاسعة عشرة، بينما أقر تعديل العام 2002 الاكتفاء بتصريح الأم وحدها في حال وفاة الأب أو فقدانه أو انعدام أهليته قانونًا.
غير أن التعديلين المذكورين اللذين شملا أحكام الفصل 12 من قانون الجنسية، لم يتمكنا على الرغم من أهميتهما، من تجاوز مسألة إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة بخصوص حق منح الجنسية للأبناء من جهة وتغطية بعض الحالات التي لم يتعرض لها تعديل العام 2002.
ومن أبرز هذه الحالات تلك المتعلقة بأنه في صورة طلاق الأبوين وممانعة الأب الأجنبي الترخيص لابنه في الحصول على جنسية والدته التونسية يصبح الابن غير قادر على الحصول على هذه الجنسية.
ويذهب مشرعون تونسيون إلى القول أنّ مشروع هذا القانون الجديد "يأتي أساسا لإيجاد تسوية لتلك الحالات أو الثغرات، وبالتالي ترسيخ حقوق الإنسان ودعم مكانة المرأة من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين، تجسيدًا للشراكة الفاعلة بين الرجل والمرأة ومساواتهما في الحقوق والواجبات".
يشار إلى أنّ المرأة في تونس تتمتع بترسانة هامة من التشريعات والقوانين التي تدفع نحو المساواة مع الرجل والغاء التمييز، ويُعرف عن المرأة التونسيّة حصولها على مكتسبات تشريعية مهمة على صعيد الأحوال الشخصية. لكنّ الانتقادات ما زالت توجه من طرف الناشطات في الحركة النسوية في ما يتعلق بالتهميش والإقصاء في مجالات متعددة كالمشاركة السياسية وفي مراكز صناعة القرار في الحكومة والأحزاب إلا وفق نظام الحصص (المحاصصة)
وتعتبر "مجلة الأحوال الشخصية" التي صدرت في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة في 13 أوت / أغسطس 1956، تشريعًا متقدمًا في ما يتعلق بحقوق المراة قياسًا بالفضاءين العربيّ والاسلاميّ ، وتطرقت "الأحوال الشخصيّة" لشؤون المرأة، بخصوص الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث، وما إلى ذلك من تشريعات، اعتبرت متقدمة مقارنة مع وضعية المرأة في باقي البلدان العربية والإسلامية.
وتقول الحكومة إنها "تجتهد" في تطوير ترسانة القوانين التي تلغي التمييز وتضمن المساواة التامة بين الجنسين ، لكنّ منظمات حقوقيّة تونسية تدين بشدّة طريقة تعاطي الحكومة مع حقوق المرأة "المعارضة".
وتدين تلك المنظمات اطلاق الحكومة لحملات "تشويه" منظمة عبر الصحافة المحلية تستهدف قياديات تونسيات في أحزاب معارضة وناشطات حقوقيات على غرار مية جريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدّمي والصحافية والناشطة الحقوقية سهام بن سدرين التي تتعرض الى الملاحقة القضائيّة والمضايقات المتكرّرة التي تتعرّض لها الناشطة النقابيّة والسياسية زكيّة ضيفاوي وغيرهنّ.
إيلاف
إسماعيل دبارة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.