تونس 3 فيفري 2011 (وات) - أقر مجلس وزراء الحكومة المؤقتة المنعقد يوم الثلاثاء انضمام تونس الى جملة من الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية المتصلة خاصة بالغاء عقوبة الاعدام ومناهضة التعذيب وحماية الاشخاص من حالات الاختفاء القسري. وتضع هذه الخطوة تونس على درب الانصهار في قائمة الدول الديمقراطية المتقدمة الضامنة لحقوق الانسان والحامية لها في مختلف تجلياتها وتتمثل هذه الاتفاقيات في البروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 16 ديسمبر 1966 وفتح باب التوقيع عليه في 19 ديسمبر 1966 ويخص هذا البروتوكول الذي دخل حيز النفاذ في 23 مارس 1976 (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للنظر في شكاوي الأفراد. وتعني المصادقة عليه الاعتراف باختصاص هذه اللجنة للنظر في شكاوي الأفراد المقدمة ضد الدول. كما اقر مجلس الوزراء النظر في امكانية رفع التحفظات على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 15 ديسمبر 1989 ويهدف هذا البروتوكول الذي دخل حيز النفاذ في 11 جويلية 1991 إلى منع تنفيذ عقوبة الإعدام وإلزام الدول الأطراف بإلغائها من السلم العقابي لديها. ويبلغ عدد الدول التي أمضت على البروتوكول حوالي 80 دولة. علما وان 10 دول ألغت عقوبة الإعدام في جميع الجرائم باستثناء الجرائم الخطيرة، وقامت 89 دولة بالغاء عقوبة الإعدام في قوانينها في حين الغت 30 دولة عقوبة الإعدام في التطبيق واحتفظت بها في القانون. وفي تونس يبلغ حاليا عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حوالي 130 منهم 4 نساء. ويرجع تاريخ آخر تنفيذ لحكم الإعدام إلى شهر أكتوبر 1991 ومنذ ذلك التاريخ لم ينفذ أي حكم بالإعدام. واقر المجلس ايضا انضمام تونس إلى البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 18 ديسمبر 2002 ويهدف هذا البروتوكول إلى إحداث لجنة فرعية للجنة الأم وإنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب. وتهدف الاتفاقية الدولية لحماية كافة الأشخاص من حالات الاختفاء القسري التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2006 ووقعت عليها تونس بتاريخ 6 فيفري 2007، إلى التصدي لهذه الظاهرة التي تشمل العديد من الدول التي عانت ويلات الحروب والتي سجلت حالات اختفاء تعد بالآلاف على غرار دول الاتحاد اليوغسلافي سابقا، ودول عربية مثل لبنان ومصر والعراق حاليا. وقد تم وضع هذه الاتفاقية التي اشتركت تونس في تقديم المشروع الخاص بها مع 102 دولة اخرى، من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم 29 جوان 2006 وهي تتعلق بوضع آليات لحماية الأشخاص من جرائم الاختفاء القسري وللوقاية منها ومكافحة كل أشكالها ومعاقبة كل مرتكبيها من فاعلين أصليين ومشاركين. كما اقر مجلس الوزراء انضمام تونس إلى اتفاقية نظام روما الاساسي بشأن إحداث المحكمة الجنائية الدولية وهي هيئة قضائية جنائية دولية وضعها المجتمع الدولي لتتبع ومقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية التي تمس الكيان البشري وتهدد سلامته وذلك بمقتضي النظام الأساسي لروما لسنة 1998 والذي دخل حيز التنفيذ في جويلية 2002 وحددت المادة الخامسة من نظام روما الأساسي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية ، جرائم الحرب ، جريمة العدوان.