تونس 12 مارس 2011 (وات)- يواجه مشروع القانون الأساسي لمهنة المحاماة الذي اعلن يوم الخميس 10 مارس عن نتائج عملية سبر الأراء بشأنه جملة من الاعتراضات والاحترازات سواء من قبل شق من المحامين /الذين يعترضون على صيغة الاستفتاء/ او من قبل مساعدي القضاء على غرار عدول الاشهاد الذين يعترضون على بعض مضامين المشروع في حد ذاته. ويعترض 5 اعضاء من الهيئة الوطنية للمحامين هم الأساتذة شوقي الطبيب وبو بكر بالثابت وحاتم مزيو ومحمد الفاضل محفوظ وطارق زمنطر على صيغة هذا الاستفتاء الذي اقترحه العميد عبد الرزاق الكيلاني وفق بيان نشر لهم يوم الجمعة بالصحافة واتهموا فيه العميد "بالانفراد بالرأي". وقال الأستاذ بوبكر بالثابت في تصريح عبر الهاتف ل"وات" ان هذا الاستفتاء فاقد للشرعية باعتبار ان الية الاستفتاء لم ترد في قانون المحاماة التونسي الذي يعود إلى 110 سنوات ولا في تقاليده مستغربا "قفز عميد المحامين نحو الية الاستفتاء وتجاهله الأطر الديمقراطية المتمثلة في مجلس الهيئة وندوة الفروع والجلسة العامة العادية والخارقة للعادة لأخذ راي المحامين في المشروع". وذكر بان المحامين قد عبروا عن موقفهم الرافض لعرض مشروع هذا القانون الذي "اعدته لجنة من خارج الهيئة قررها العميد منفردا" سيما في هذا الظرف الذي تمر به البلاد وهو ظرف صعب من شأن المطلبية القطاعية مفاقمته. وأضاف ان مجلس الهيئة قد قرر عرض الأمر على الجلسة العامة يوم 4 مارس الجاري لابداء الرأي الا انه لم تتم الدعوة للجلسة العامة وفوجئ الجميع بعرضه يوم 11 مارس على وزير العدل وتشير النتيجة النهائية لعملية سبر الأراء الذي انتظم بكامل محاكم الجمهورية الى ان 2201 محاميا صوتوا للمشروع "بنعم" مقابل 962 محاميا "بلا" وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للمحامين ان العدد الجملي للمشاركين في سبر الاراء بلغ 3180 محاميا من ضمن 7929 محاميا ممارسا للمهنة بالبلاد. كما لوحظ امتناع المحامين بولاية قفصة عن المشاركة في التصويت على مشروع القانون. ولاحظ بوبكر بالثابت ان نسبة المشاركة في الاستفتاء كانت محدودة بالرغم من ان العملية انتظمت داخل المحاكم وهو ما يجعل المشاركة ميسرة حسب قوله ويقيم الدليل على أن المقاطعة كانت كبيرة. ويتضمن المشروع المنظم لمهنة المحاماة عدة تنقيحات منها بالخصوص /تمتيع المحامي بالحصانة في مفهومها القانوني الشامل على المستويين المهني والاجتماعي/ و/ضمان استقلالية المحاماة وحماية المحامين بوضع آليات تكفل التوازنات المالية لصناديق الهيئة بما يعود بالنفع على عموم المحامين وخاصة الشبان منهم/ و/ضمان حقوق الدفاع عن الدفاع باحداث هياكل خاصة بالتاديب تضمن الحياد والاستقلالية/. وتجدر الاشارة حسب ما ورد في وثيقة شرح الاسباب الى ان اعادة النظر في القانون المنظم لمهنة المحاماة بصورة شاملة ومعمقة يهدف بالخصوص الى تطوير اداء المحامي وتحصينه من الضغوطات المعنوية والمادية واعتبارا لكون القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المنظم للمهنة لم يعد يستجيب للرسالة النبيلة للمحاماة. مشروع هذا القانون لم يصطدم برفض عدد من اهل المهنة /على الأقل من حيث صيغ إعداده والتعريف به وتعبئة المهنة حوله/ بل واجهته معارضة شديدة من قبل عدول الاشهاد الذين اعتبروه في بيان لهم بتاريخ 28 فيفري المنقضي "خطيرا على الوطن والمواطن ومدمرا للاستقرار التعاقدي وللاقتصاد." كما نفذوا يوم الخميس الماضي وقفات احتجاجية ومسيرات امام المحاكم الابتدائية عبر مختلف جهات الجمهورية تعبيرا عن رفضهم لهذا المشروع الرامي "بالخصوص إلى اقصاء عدول الاشهاد من وظيفة تحرير العقود". إلى ذلك تظاهر اليوم السبت عدد من المستشارين الجبائيين وطلبة المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة أمام وزارتي المالية والعدل احتجاجا على الفصل الثاني من مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي لم يحترم في رأيهم مبدأ الاختصاص الذي نص عليه قانون سنة 1960 المنظم لمهام المستشار الجبائي.