أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة أولى قرارتها في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة وذلك خلال نظرها في الدعوى التي رفعتها الجمعية الوطنية لحماية قطاع النقل "التاكسي" بجميع أنواعه ضد والي المهدية الذي رفض تمكينها من الحصول على نسخة من محضر جلسة اللجنة الجهوية بولاية المهدية المتعلق بضبط المقاييس الموضوعية لضبط الأولويات في إسناد رخص التاكسي كتمكينها من قائمة المستفيدين من هذه الرخص منذ سنة 2011 . وحسب بلاغ الهيئة فقد أصدرت بعد التحقيق في القضية قرارها عدد 1 القاضي بقبول الدعوى وإلزام والي المهدية بتمكين الجمعية المدعية من نسخة من المحضر المطلوب كتمكينها من قائمة المستفيدين من رخص التاكسي منذ سنة 2011 وذلك في إطار تجسيم مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالتصرف في مرفق النقل وضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة الذي تم تكريسه صراحة بالفصل 32 من الدستور التونسي .