أصدرت أمس الخميس هيئة النفاذ إلى المعلومة أولى قراراتها في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة. وكان مجلس الهيئة المنعقد نفس اليوم قد نظر في دعوى رفعتها «الجمعية الوطنية لحماية قطاع النقل «التاكسي» بجميع أنواعه»، في شخص ممثلها القانوني ضد والي المهدية الذي رفض تمكينها من الحصول على نسخة من محضر جلسة اللجنة الجهوية بولاية المهدية المخصص لضبط المقاييس الموضوعية لضبط الأولويات في إسناد رخص التاكسي كتمكينها من قائمة المستفيدين من هذه الرخص منذ سنة 2011 . وبعد التحقيق في القضية، والتثبت في الوثائق المصاحبة لملف الطعن، وبعد التداول والنقاش، أصدرت الهيئة قرارها عدد 1 القاضي ب»قبول الدعوى وإلزام والي المهدية بتمكين الجمعية المدعية من نسخة من المحضر المطلوب كتمكينها من قائمة المستفيدين من رخص التاكسي منذ سنة 2011»، وذلك في إطار تحقيق مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالتصرف في مرفق النقل وضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة الذي تم تكريسه صراحة بالفصل 32 من الدستور التونسي، والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. يذكر أن الفصل 2 من قانون النفاذ إلى المعلومة يطبق على جميع الهياكل الإدارية العمومية على غرار الهياكل العمومية المحلية والجهوية، والجماعات المحلية. كما يلزم الفصل 6 من نفس القانون الهياكل الخاضعة لأحكامه «أن تنشر وتحيّن وتضع على ذمة العموم بصفة دورية وفي شكل قابل للاستعمال قائمة مفصلة في الخدمات التي يسديها للعموم والشهادات التي يسلّمها للمواطنين والوثائق الضرورية للحصول عليها والشروط والآجال والإجراءات والأطراف والمراحل المتعلّقة بإسدائها، وشروط منح التراخيص التي يسديها الهيكل. ويلزم نفس الفصل الهيكل العمومي على نشر قائمة الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيا أو ورقيا والمرتبطة بالخدمات التي يسديها والموارد المرصودة لها. والصفقات العمومية المبرمجة والمصادق على ميزانيتها والتي يعتزم الهيكل إبرامها ونتائج تنفيذها، وتقارير هيئات الرقابة، والمعلومات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك نتائج وتقارير المسوحات الإحصائية التفصيلية، وكل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات التفصيلية المتعلقة بالميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والمعلومات المتوفرة لديه حول البرامج والخدمات الاجتماعية.. وغيرها. تجدر الإشارة إلى أن الفصل 14 من قانون النفاذ إلى المعلومة يلزم الهيكل المعني الردّ على كل مطلب نفاذ في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصّله بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه. ووفقا للفصل 15 من نفس القانون «يعتبر عدم ردّ الهيكل المعني على مطلب النفاذ في الآجال القانونية المنصوص عليها، رفضا ضمنيا يفتح المجال لطالب النفاذ في الطعن في قرار الهيكل ( لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة) وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 من قانون النفاذ إلى المعلومة»..