أتلتيكو مدريد يقترب من التعاقد مع لاعب ريال مدريد سيبايوس    الرابطة الأولى: نجم المتلوي يرفع قضية عدلية ضد حكم مواجهة النادي البنزرتي    لاعب سان جيرمان لوكاس هيرنانديز يغيب عن لقاء اياب نصف نهائي ابطال اوروبا    رالف رانغنيك يرفض رسميا تدريب بايرن ميونيخ الالماني    من بينهم مساجين: تمتيع 500 تلميذ باجراءات استثنائية خلال الباكالوريا    بنزرت: تنفيذ قرارات هدم وإزالة لاسوار واعمدة خرسانية    مدنين: بحّارة جرجيس يقرّرون استئناف نشاط صيد القمبري بعد مراجعة تسعيرة البيع بالجملة    البنك المركزي التونسي يدرج مؤسستين جديدتين ضمن قائمة المنخرطين في نظام المقاصة الالكترونية    عاجل/ الشرطة الأمريكية تقتحم جامعة كاليفورنيا وتعتقل أغلب الطلبة المعتصمين    رئيس لجنة الشباب والرياضة : تعديل قانون مكافحة المنشطات ورفع العقوبة وارد جدا    مجددا بعد اسبوعين.. الأمطار تشل الحركة في الإمارات    هام/ الترفيع في أسعار 320 صنفا من الأدوية.. وهذه قيمة الزيادة    إضراب حضوري للمحامين بمحاكم تونس الكبرى    رسميا: الشروع في صرف قروض السكن في صيغتها الجديدة ابتداء من هذا التاريخ..#خبر_عاجل    اليوم: جلسة تفاوض بين جامعة الثانوي ووزارة التربية    إرتفاع أسعار اللحوم البيضاء: غرفة تجّار لحوم الدواجن تعلق وتكشف..    وزارة التجارة تنشر حصيلة نشاط المراقبة الاقتصادية خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2024    صناعة النفط و النقل واللوجستك : تونس تنظم معرضين من 25 الى 28 جوان المقبل    عبد المجيد القوبنطيني: " ماهوش وقت نتائج في النجم الساحلي .. لأن هذا الخطر يهدد الفريق " (فيديو)    المغازة العامة تتألق وتزيد رقم معاملاتها ب 7.2%    جبنيانة: الكشف عن ورشة لصنع القوارب البحرية ماالقصة ؟    فظيع/ حادث مروع ينهي حياة كهل ويتسبب في بتر ساق آخر..    صفاقس_ساقية الدائر: إخماد حريق بمصنع نجارة.    وزيرة التربية: ''المقاطعة تساوي الإقتطاع...تسالني فلوس نخلّصك تتغيّب نقصّلك''    4 حالات وفاة في شهرين:طبيب بيطري يحذّر من انتشار داء الكلب في صفوف التونسيين.    الحماية المدنية: 9حالة وفاة و341 إصابة خلال 24ساعة.    حادث مرور قاتل بسيدي بوزيد..    الحماية المدنية: 9 قتلى و341 مصابا خلال ال 24 ساعة الماضية    وفاة الروائي الأميركي بول أستر    الحبيب جغام ... وفاء للثقافة والمصدح    وفاة الممثل عبد الله الشاهد    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 2 ماي 2024    24 ألف وحدة اقتصاديّة تحدث سنويّا.. النسيج المؤسّساتي يتعزّز    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    مفزع: أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض بغزة..    يهم التونسيين : حيل منزلية فعالة للتخلص من الناموس    تونس:تفاصيل التمديد في سن التقاعد بالقطاع الخاص    بطولة مدريد المفتوحة للتنس: روبليف يقصي ألكاراز    البنك المركزي : نسبة الفائدة في السوق النقدية يبلغ مستوى 7.97 % خلال أفريل    محمد بوحوش يكتب .. صرخة لأجل الكتاب وصرختان لأجل الكاتب    نَذَرْتُ قَلْبِي (ذات يوم أصابته جفوةُ الزّمان فكتب)    مصطفى الفارسي أعطى القصة هوية تونسية    المهرجان الدولي للثقافة والفنون دورة شاعر الشعب محمود بيرم التونسي .. من الحلم إلى الإنجاز    حالة الطقس ليوم الخميس 02 ماي 2024    بينهم ''تيك توكر''...عصابة لاغتصاب الأطفال في دولة عربية    وزيرة التربية تكشف تفاصيل تسوية ملفات المعلمين النوّاب    عاجل : سحب عصير تفاح شهير من الأسواق العالمية    وفاة غامضة ثانية لمسؤول كشف العيوب في طائرات 'بوينغ'    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    مايكروسوفت تكشف عن أكبر استثمار في تاريخها في ماليزيا    مندوب روسيا لدى الامم المتحدة يدعو إلى التحقيق في مسألة المقابر الجماعية بغزة    طيران الكيان الصهيوني يشن غارات على جنوب لبنان    المرسى.. الاطاحة بمنحرفين يروّجان الأقراص المخدّرة    الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تقول ان الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات لم تمتثل لتوصياتها    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    الكاف: اليوم انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان سيكا جاز    القيروان: إطلاق مشروع "رايت آب" لرفع الوعي لدى الشباب بشأن صحتهم الجنسية والانجابية    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أولى قراراتها.. هيئة النفاذ إلى المعلومة تلزم والي المهدية بتمكين جمعية من مقاييس إسناد رخص التاكسي وقائمة المستفيدين منها
نشر في الصباح نيوز يوم 02 - 02 - 2018

أصدرت أمس الخميس هيئة النفاذ إلى المعلومة أولى قراراتها في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة.
وكان مجلس الهيئة المنعقد نفس اليوم قد نظر في دعوى رفعتها «الجمعية الوطنية لحماية قطاع النقل «التاكسي» بجميع أنواعه»، في شخص ممثلها القانوني ضد والي المهدية الذي رفض تمكينها من الحصول على نسخة من محضر جلسة اللجنة الجهوية بولاية المهدية المخصص لضبط المقاييس الموضوعية لضبط الأولويات في إسناد رخص التاكسي كتمكينها من قائمة المستفيدين من هذه الرخص منذ سنة 2011 .
وبعد التحقيق في القضية، والتثبت في الوثائق المصاحبة لملف الطعن، وبعد التداول والنقاش، أصدرت الهيئة قرارها عدد 1 القاضي ب»قبول الدعوى وإلزام والي المهدية بتمكين الجمعية المدعية من نسخة من المحضر المطلوب كتمكينها من قائمة المستفيدين من رخص التاكسي منذ سنة 2011»، وذلك في إطار تحقيق مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالتصرف في مرفق النقل وضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة الذي تم تكريسه صراحة بالفصل 32 من الدستور التونسي، والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
يذكر أن الفصل 2 من قانون النفاذ إلى المعلومة يطبق على جميع الهياكل الإدارية العمومية على غرار الهياكل العمومية المحلية والجهوية، والجماعات المحلية.
كما يلزم الفصل 6 من نفس القانون الهياكل الخاضعة لأحكامه «أن تنشر وتحيّن وتضع على ذمة العموم بصفة دورية وفي شكل قابل للاستعمال قائمة مفصلة في الخدمات التي يسديها للعموم والشهادات التي يسلّمها للمواطنين والوثائق الضرورية للحصول عليها والشروط والآجال والإجراءات والأطراف والمراحل المتعلّقة بإسدائها، وشروط منح التراخيص التي يسديها الهيكل.
ويلزم نفس الفصل الهيكل العمومي على نشر قائمة الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيا أو ورقيا والمرتبطة بالخدمات التي يسديها والموارد المرصودة لها. والصفقات العمومية المبرمجة والمصادق على ميزانيتها والتي يعتزم الهيكل إبرامها ونتائج تنفيذها، وتقارير هيئات الرقابة، والمعلومات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك نتائج وتقارير المسوحات الإحصائية التفصيلية، وكل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات التفصيلية المتعلقة بالميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والمعلومات المتوفرة لديه حول البرامج والخدمات الاجتماعية.. وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 14 من قانون النفاذ إلى المعلومة يلزم الهيكل المعني الردّ على كل مطلب نفاذ في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصّله بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه. ووفقا للفصل 15 من نفس القانون «يعتبر عدم ردّ الهيكل المعني على مطلب النفاذ في الآجال القانونية المنصوص عليها، رفضا ضمنيا يفتح المجال لطالب النفاذ في الطعن في قرار الهيكل ( لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة) وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 من قانون النفاذ إلى المعلومة»..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.