على إثر ما تمّ تداوله في وسائل الاعلام من تصريحات مفادها أنّ هيئة الحقيقة والكرامة تسعى لتخزين أرشيفها لدى مزودين أجانب خارج الأراضي التونسية، يهمّها أن تقدّم التوضيحات التالية: 1- إنّ حفظ التسجيلات السمعية البصرية وضمان سلامتها هو من المسؤولية الحصرية للهيئة طوال عهدتها التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018 دون غيرها، طبقا للفصل 63 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية وتطبيقا للأمر عدد 1451 لسنة 93 والمتعلق بالمسؤولية في مجال التصرّف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية الجارية وتحديدا الفصل الخامس منه الذي يكلّف المؤسسات والمنشآت العمومية لوحدها بالسهر على التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية التي تنشأ وتتجمّع في إطار ممارسة نشاطها. 2- إنّ طلب العروض عدد 01 لسنة 2018 مرّة ثانية لا يتعلق بإيواء أرشيف الهيئة ومستنداتها الكاملة وإنّ ما يتعلق بالتسجيلات السمعية البصرية فحسب والتي تجمّعت لديها وفاق حجمها ثمانين ألف جيغابايت (80000 Gigas). 3- نظرا للحجم الكبير لهذه الفيديوهات وخشية من تضرّرها، قررت الهيئة أن تقوم بطلب عروض لحفظ نسخة ثانية من هذا الرصيد السمعي البصري لدى مزوّدين تونسيين يتوفّرون على شروط منظومة التصرّف في السلامة المعلوماتيّة وحاصلين على مصادقة المنظمة الدولية للمعايير وخاصة إيزو 27001 iso و إيزو 27018 iso ويحقّقون درجات عليا في شروط السلامة والسرية والمطابقة وضمان استعادة الهيئة لهذه المعطيات لاستغلالها في أعمالها. وتم التنصيص في كراس الشروط على منع المناولة وعلى جملة من الشروط من بينها تقديم ما يفيد خلاص الضرائب للخزينة التونسية وخلاص مساهمتهم للضمان الاجتماعي التونسي وعلى أن تكون المؤسسة مسجّلة في السّجل التجاري التونسي. 4- لا يتعلّق طلب العروض المذكور بحفظ أرشيفات الهيئة بعد نهاية عهدتها في ديسمبر 2018 ولا بمآل وثائقها ومستنداتها بعد عهدتها الذي حدّده القانون بتسليمها لمؤسسة حفظ الذاكرة الوطنيّة او إلى الأرشيف الوطني وهو ما ستقرّره الهيئة تبعا لمقترحات الضحايا وبالتشاور مع شركائها من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني خلال المؤتمر الوطني الذي تعتزم تنظيمه يوم 06 مارس 2018 تحت عنوان "دور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مرحلة ما بعد هيئة الحقيقة والكرامة".