أكّدت المحامية لدى التعقيب نادية الورغي، اليوم الثلاثاء 17 أفريل 2018، أنّ محكمة الاستئناف بسوسة، قضت أمس الاثنين حضوريا نهائيا بثبوت إدانة إمام جامع مساكن السابق بشير بن حسن في جريمتي القذف العلني والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات واعتبارهما مندمجتين على معنى احكام الفصل 54 من المجلة الجزائية وحكمت بسجنه من أجل الجريمة الأخيرة بوصفها الأشد عقابا مدة ستة أشهر نافذة. وقضت المحكمة في ذات القضية، بحمل مصاريف الدعوى الجزائية على بشير بن حسن وتغريمه لفائدة منوبها القائم بالحق الشخصي جمال الدين بن عبد الجليل بالدينار الرمزي لقاء ضرره المعنوي، حسب ما صرحت به نادية الورغي. كما أذنت محكمة الاستئناف بسوسة وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، في إطار عقاب تكميلي بنشر لائحة هذا الحكم بجريدة يومية لمدة شهر واحد مع تحميل المحكوم عليه بالمصاريف، حسب قول نادية الورغي التي أكّدت أيضا أن الوكالة الفنية للاتصالات أثبتت إدانة المحكوم عليه وذلك بعد أن تم تكليفها من طرف المحكمة بتامين الدعم الفني للسلطة القضائية في معالجتها لجرائم أنظمة المعلومات والاتصال، وفق قولها. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت بتاريخ 18 ماي 2016 حكما لصالح بشير بن حسن بعدم سماع الدعوى وذلك بعد اعتراضه على حكم ابتدائي غيابي كان صدر بإدانته، قبل أن يستأنف الشاكيهذا الحكم وساندته في ذلك النيابة العمومية.