الكشف عن موعد سحب رزنامة البطولة الوطنية لكرة اليد    توزر: عاصفة قوية تضم رياحا محملة بالأتربة والسحب الرعاية تضرب عدة مناطق في الجهة    مقتل 150 مسلحاً في كمين للجيش النيجيري    باكستان.. مقتل 9 ركاب حافلة بعد اختطافهم من قبل مسلحين    العاصفة الرملية بتوزر وقبلي...هذه أسبابها    حزب العمال الكردستاني يبدأ تسليم سلاحه    قراءة تحليلية لنتائج البكالوريا 2025 ... بين نسب النجاح والتحديات التعليمية    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بهذه الجهات    الباكالوريا 2025: أكثر من 25% من الناجحين في شعبة الرياضيات يتحصلون على ملاحظة "حسن جداً"    حالة الطقس اليوم الجمعة    الهيئة المديرة لمهرجان قرطاج الدولي تقدم ملامح الدورة التاسعة والخمسين    ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية حسب نسب النجاح في امتحانات الباكالوريا 2025 عمومي    لطيفة تطرح 4 أغاني من ألبومها "قلبي ارتاح"    مقداد السهيلي: أنا ما نيش هاوي وإلا جيت لبارح باش نوري وجهي ونستنى باش يشجعني الجمهور    تفاصيل أسعار عروض مهرجان قرطاج الدولي    مهرجان قرطاج الدولي..دورة تحتفي بالفن وتنصت للقضية الفلسطينية [فيديو]    مهرجان قرطاج: الجمهور هو المدير الحقيقي... وصوت الفن التونسي يعلو وينفتح على العالم    عاجل/ تدشين خط جوي جديد بين البرتغال وتونس    مع الشروق : الانتقال الطاقي يحتاج سرعة التنفيذ وليس الدراسات واللجان    عاجل/ ماكرون يدعو لإعتراف مشترك مع لندن بدولة فلسطين    تتسبب في ٪80 من الأمراض: 170 كلغ معجّنات لكل تونسي... سنويا    الهلال السعودي يعلن تعاقده مع اللاعب الفرنسي ثيو هيرنانديز    الصيف والتعرّي!؟    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    خطبة الجمعة: ولا تنازعوا فتفشلوا ...    الحذرَ الحذرَ، فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً    عاجل: بالفيديو: منظمة الصحة العالمية تكرّم رئيس الجمهورية بدرع الاتفاقية الدولية للوقاية من الجوائح    عاجل/ نتنياهو: نريد إنهاء الحرب في غزة..    المحلل المالي معز حديدان: كلفة دعم الخبز تكفي لبناء 4 مستشفيات جامعية سنويا    عامان سجنا في حق الإعلامي محمد بوغلاب    نسبة النجاح العامة في الدورتين الرئيسية والمراقبة لبكالوريا 2025 تبلغ 52.59 بالمائة    مودرن سبور المصري يتعاقد مع اللاعب التونسي أحمد مزهود    بنزرت: حملات رقابية ليليلة للحد من مظاهر الانتصاب الفوضوي وإستغلال الطريق العام ببنزرت المدينة    البرلمان: احالة مقترحات قوانين الى اللجان و اسئلة من النواب الى اعضاء الحكومة    وزارة التعليم العالي: مركز الخوارزمي تصدّى لمحاولة هجوم إلكتروني استهدفت مركز البيانات الجامعي    أنيسيموفا تتأهل لنهائي ويمبلدون بفوز مثير على سبالينكا    عاجل/ تيارات قوية وأمواج عالية: الحماية المدنيّة تحذّر من السباحة في شواطئ هذه الجهة    بشرى سارّة لمرضى السكّري.. #خبر_عاجل    إختتام مشروع تعزيز الآلية الوطنية لتأطير الصحة الحيوانية البيطرية بتونس    عاجل: فيفا تُصدر تصنيف جويلية 2025...تعرف على مرتبة تونس عالميا وافريقيا    عاجل/ انهيار جزء من نفق قيد الإنشاء بهذه المنطقة بداخله 31 عاملا..    الديوان الوطني للأعلاف: شراء 50 ألف طن من مادة الذرة العلفية الموردة    انطلاق اشغال المؤتمر الدولي حول القوات المسلحة في حماية المدنيين ضمن مهمات حفظ السلام    عاجل/ رئيس الدولة في زيارة غير معلنة الى هذه الولاية..    عاجل/ استئناف التزود باللحوم الحمراء المبردة والموردة..وهكذا ستكون الأسعار..    الرابطة الثانية: مبارك الزطال مدربا جديدا للملعب القابسي    فاجعة في بن قردان..وهذه التفاصيل..    متى تظهر نتائج ''الكونترول''؟ اكتشف مواعيد إعلان النتائج السابقة    دواؤك في خطر؟ ترامب يُفجّر ''قنبلة جمركية'' تهزّ سوق الأدوية...اكتشفها    أسبوع الباب المفتوح لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمقر وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية    التوانسة الليلة على موعد مع ''قمر الغزال'': ماتفوّتش الفرصة    مفاجأة للعرايس: تخفيضات كبرى على أسعار حفلات الزواج في فضاء مسبح البلفيدير!    باريس سان جيرمان يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بفوزه على ريال مدريد برباعية نظيفة    "اليويفا" يحدث تعديلات على لوائح العقوبات في مسابقات الموسم المقبل    هذه العلامات الغريبة في جسمك قد تنذر بنوبة قلبية... هل تعرفها؟    هيئة الصيادلة: أسعار الأدوية في تونس معقولة    عاجل: قيس سعيّد يُحذّر : مهرجانات تونس ليست للبيع بل منابر للحرية والفكر    شنية سرّ السخانة في جويلية.. بالرغم الي أحنا بعاد على الشمس؟    









دواعي سن قانون جديد يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ
نشر في تونسكوب يوم 23 - 11 - 2018

قرر مجلس الوزراء ، المنعقد اليوم الجمعة بقصر قرطاج باشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بخصوص مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ مزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات وبالمراقبة القضائية ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء
ويخضع الإعلان عن حالة الطوارئ إلى حد الآن إلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، ويعتمد هذا الأمر الذي تم اللجوء اليه في عدد من الفترات التاريخية في تونس على الفصل 46 من دستور 1959 الذي لم يعد ساري المفعول وهو ما يدعو إلى ضرورة تنقيح الأمر المشار إليه لعدم تناغمه مع دستور 2014.
وينص الفصل 46 من دستور 1959 أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب.وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين".
وبالنظر الى الفصل 80 بالدستور الجديد نجد انه حافظ تقريبا على نفس ما ورد في الفصل 46 من دستور 59 غير أنه أضاف مسألة إعلام رئيس المحكمة الدستورية بإعلان حالة الطوارئ وأن تكون التدابير المتخذة تهدف إلى تامين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال.
كما عهد للمحكمة الدستورية بعد مضي 30 يوما، على إعلان حالة الطوارئ، بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه على أن تصرح المحكمة بقرارها في أجل أقصاه 15 يوما.
كما ينص دستور جوان 2014 على ضرورة إصدار التشريعات المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان في شكل قانون أساسي مثلما نص عليه الفصل 65 من الدستور الجديد في حين ان القانون الحالي ورد في شكل امر .
وبالعودة إلى الأمر عدد 50 لسنة 1978، الذي ورد في 12 فصلا، نجد أنه أعطى صلاحيات كبيرة لوزير الداخلية حيث مكنه من وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق كما أعطاه إمكانية الأمر بتسليم الذخائر التي يخضع مسكها لرخصة وأن تودع لدى السلط وبالأماكن المعينة لهذا الغرض.
وخول الأمر عدد 55 كذلك لوزير الداخلية والوالي صلاحيات بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها وتحجير الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك بالإضافة إلى إمكانية الأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وأفرد الوالي في جهته بصلاحيات إصدار قرارات منع جولان الأشخاص والعربات ومنع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ وتنظيم إقامة الأشخاص وتحجير الإقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية واللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.
وقد تم إقرار حالة الطوارئ عديد المرات قبل 2011 واثناء الثورة وبعدها غير أن إعلان حالة الطوارئ أصبحت محل جدل بعد اللجوء إليها بعد المصادقة على دستور 2014، فقد أقر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم 24 نوفمبر 2015 حالة الطوارئ وحظر التجوال، عقب تفجير إرهابي استهدف أمنيين كانوا على متن حافلة تابعة للأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس أسفر عن استشهاد 12 أمنيا وجرح 20 آخرين منهم 4 مدنيين، ومنذ ذلك الحين مددت رئاسة الجمهورية في حالة الطوارئ كلما انتهت المدة المعلنة .
المعطى الجديد الذي عمق الجدل بشأن حالة الطوارئ تمثل في إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد الحرب على الفساد، التي انطلقت يوم 23 ماي 2017 بإيقاف عدد من رجال الأعمال ومسؤولين بهياكل عمومية ووضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية بمقتضى الامر المذكور.
وقد لفتت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي 2017-2018 الذي نشرته في 22 فيفري الماضي، الانتباه إلى أن السلطات التونسية واصلت تجديد حالة الطوارئ واستخدمتها كمبرر لفرض قيود تعسفية على حرية التنقل مشيرة إلى أن قوات الأمن نفذت حملات مداهمة تعسفية دون أذون قضائية في إطار الأمن ومكافحة الإرهاب.
من جانبها أوصت "لجنة الحريات الفردية والمساواة"(اذن رئيس الجمهورية باحداثها في 13 اوت 2017) في تقريرها الذي نشرته أواسط جوان الماضي، بإعادة تنظيم حالة الطوارئ لتستجيب لشرط الاختصاص التشريعي وإحاطة التدابير، التي تتخذ بمناسبتها، بالضمانات اللازمة.
وكانت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش صرحت صباح اليوم بأن القانون الجديد لتنظيم حالة الطوارئ سيكون متناغما مع الدستور التونسي مضيفة أنه سيستجيب لعدد من الضمانات ويشتمل على تصور جديد لطريقة الإعلان والتمديد في حالة الطوارئ.
وأوضحت في هذا الصدد أن مدة حالة الطوارئ لن تتجاوز 3 أشهر في أقصى الحالات وأن الإعلان عنها لن يتم إلا بعد استشارة مجلس الأمن القومي وإعلام مجلس نواب الشعب.
كما أكدت أن المشروع ينص على أن القرارات التي تتخذها وزارة الداخلية في إطار حالة الطوارئ ستكون تحت إشراف القضاء مشيرة إلى أن الطعن في القرارات يكون أمام المحكمة الإدارية.
ويبقى اصدار قانون طوارئ جديد وملاءمته مع دستور 2014 منقوصا في غياب المحكمة الدستورية باعتبار أن الفصل 80 من الدستور الجديد نص على وجوب إعلام رئيسها بإعلان حالة الطوارئ كما عهد للمحكمة الدستورية بعد مضي 30 يوما للإعلان، بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه، البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه على أن تصرح المحكمة بقرارها في أجل أقصاه 15 يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.