صدر بالعدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 1130 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بتعديل الجرايات المستحقة لفائدة متضرّري حوادث الشغل والأمراض المهنية الخاضعين لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية. وجاء فيه ما يلي: الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة 4 من الفصل 81 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، يتم تعديل الجرايات المستحقة لفائدة متضرري حوادث الشغل والأمراض المهنية أثناء مدة الدفع على أساس تطور مستوى الأجور واستنادا إلى نسبة تطور الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع والأجر الأدنى الفلاحي المضمون. ترفع مبالغ الجرايات أثناء مدة دفعها بصفة آلية عند كل زيادة في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن والأجر الأدنى الفلاحي المضمون. الفصل 2 تحتسب مبالغ الترفيع في الجرايات بضرب نسبة تطور الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع والأجر الأدنى الفلاحي المضمون في مبلغ الجراية المسندة قبل الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن والأجر الأدنى الفلاحي المضمون. الفصل 3 يتحمل الصندوق الوطني للتأمين على المرض كلفة تعديل جرايات حوادث الشغل والأمراض المهنية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي. الفصل 4 يتم تعديل الجرايات المستحقة لفائدة متضرري حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك ابتداء من أول ماي 2018. الفصل 5 وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.