صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير الصادر بتاريخ 18 أفريل 2020 في بابه الثالث عقوبات زجر مخالفة التدابير المتّخذة إزاء الأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد 19". الفصل 3 يتولى وزير الصحة باقتراح من مجلس علمي يحدث للغرض بقرار منه، وبعد التنسيق مع وزير الداخلية، اتخاذ تدابير ذات صبغة وقائية أو علاجيّة للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد ء 19 ،"وخاصة تحديد ومراقبة إقامة الأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس طيلة المدّة الّتي تستوجبها متابعة حالتهم الصحيّة وذلك سواء بالمؤسّسات الاستشفائية أو بغيرها من الفضاأت الّتي تعدّها السلط العموميّة المختصة للغرض. ويتمتّع هؤلاء الأشخاص في هذه الحالة بمجانيّة العلاج والإقامة والإعاشة. كما يمكن إلزام الأشخاص المبيّنين بالفقرة الأولى من هذآلفصل بالعزل الاتقائي بمنازلهم طيلة المدّة الّتي تستوجبها متابعة حالتهم الصحيّة. تشمل التدابير المنصوص عليها بهذا الفصل الأشخاص الوافدين من مناطق أو بلدان موبوءة. الفصل 4 تُتّخذ التدابير المذكورة بالفصل 3 من هذآلمرسوم بقرار من وزير الصحة وتكون معلّلة وتنفّذ فورا بالتنسيق مع وزير الداخلية، وله الاستعانة بالقوّة العامّة عند الاقتضاء بعد الحصول على إذن من النيابة العمومية التي تبسط رقابتها على تنفيذ التدابير المتخذة. الفصل 5 يعاقب كل من لا يمتثل للتدابير المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم بخطيّة يتراوح مقدارها بين 1000 و5000 دينار. وتضاعف الخطيّة في صورة العود. ولا يحول تطبيق العقوبة المنصوص عليها بهذا الفصل دون تطبيق العقوبات الواردة بالفصول 217 و225 و312 من المجلّة الجزائيّة وبالفقرة الثانية من الفصل 18 من القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المشار إليه أعلاه إذا اقترن عدم الامتثال بشبهة نقل العدوى إلى الغير. وفي صورة وقوع تتبع جزائي من أجل ارتكاب إحدى الجرائم الواردة بالفقرة الثالثة من هذا الفصل يتم إيواء الموقوفين أو المحكوم عليهم بمؤسسة سجنية أو بمركز إيواء معدّ للغرض تنطبق عليه الأحكام التشريعيّة والترتيبيّة المتعلقة بالمؤسّسات السجنيّة.