صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير أمر حكومي عدد 152 لسنة 2020 مؤرخ في 13 مارس 2020 يتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية. صدر الأمر الحكومي الآتي نصه: الفصل الأوّل تعتبر الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19 ء رقم ترتيبه الدولي ر1701.0) من صنف الأمراض السارية المنصوص عليها بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المشار إليه أعلاه. الفصل 2 تنطبق على الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" وعلى المصابين به الأحكام المتعلّقة بوجوبية الفحص والعلاج والاستشفاء الوجوبي بغرض العزل الإتقائي بنفس الشروط الواردة بالأحكام التشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل المتعلقة بالأمراض السّارية. الفصل 3 كلّ مخالفة للتحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة التي تتّخذها أو تأذن بها السلطة الصحية تعرّض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. الفصل 4 يبقى هذا الأمر الحكومي ساري المفعول لمدّة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ. الفصل 5 ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التونسية ويجري العمل به فور نشره.