جامعتا صفاقس و"لوريا" للعلوم التطبيقية بفنلندا توقعان مذكرة تفاهم لدعم التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي    المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 عاما ينهزم امام نظيره الايفواري 0-3    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا....    يهم الأرقام الفردية: هذا آخر أجل لخلاص معلوم الجولان 2026    عاجل/ ترامب يتوعد إيران ب"الرد القريب"..    سفارة الولايات المتحدة: ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لتأشيرات الأعمال والسياحة    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي    الكرم : 15 سنة سجنا لمعتدى على طفل قاصر    كأس تونس لكرة السلة: تثبيت فوز شبيبة القيروان على جمعية الحمامات    من بينهم إطارين أحدهما في السلك الأمني: الاطاحة بعصابة للتنقيب عن الآثار..وهذه التفاصيل..    الدورة الأولى لمهرجان السينما الفلسطينية في تونس من 2 إلى 12 أفريل2026 والمخرج ميشيل خليفي ضيف شرف    تصفيات "أوناف" لأقل من 17 سنة: فوز ثمين للمنتخب التونسي على ليبيا    معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون    "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    تونس تطرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين اللين    رقم قياسي في استهلاك الغاز: هذا علاش صار نقص في بعض البلايص والوضع رجع طبيعي!    مهرجان Jazzit – الدورة الثانية: الكشف عن البرنامج    عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    تونس تتألق عالميًا: حمزة الهمامي يتوج بذهبية الووشو كونغ فو    ردّوا بالكم: تعليب الماكلة في الدار ينجم يوصل حتى للموت!    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    بين تونس والبرتغال... هل خسر يوسف الشرميطي الرهان؟    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    برد، تبروري، وثلوج: عودة شتوية قوية للتوانسة الّي خفّفوا اللبسة..    مفاجأة علمية: مادة بسيطة موجودة في البيض واللحم قادرة تحميك من القلق !    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بخصوص نسبة امتلاء السدود..    بسيطرة مطلقة: المنتخب الوطني يفرض كلمته في بطولة إفريقيا للجودو    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    عاجل: القيروان... يطلق النار على زوجة والده بسبب الميراث... تفاصيل صادمة    تأجيل محاكمة والي منوبة الأسبق أحمد السماوي في قضية فساد    البنك المركزي يوقف تمويل بعض السلع... شنوا يعنيلك هذا كمواطن؟    بنزرت: إنقاذ كهل بعد سقوطه في البحر والبحث متواصل عن مرافقه    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    كأس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    ولاية تطاوين تتسلم 7 حافلات جديدة    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس ووتش: الحكم على فنانين بالسجن بسبب كلماتهم لا يتناسب مع تونس الجديدة
نشر في تونسكوب يوم 05 - 09 - 2013

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن محكمة جنائية قضت في 30 أغسطس/آب 2013 بسجن اثنين من مغنيي الراب بتهمة "إهانة الشرطة". وتُعتبر هذه الأحكام بالسجن لمدة سنة وتسعة أشهر، والتي تنتهك حق المغنين في حرية التعبير، آخر حلقة في سلسلة من المحاكمات المماثلة.
وكانت المحكمة الابتدائية في الحمامات، وهي مدينة ساحلية شمال البلاد، قد أدانت مغنيي الراب علاء الدين اليعقوبي، شُهر "ولد ال 15"، و"كلاي بي بي جي" بتهمة "إهانة الشرطة"، والتشهير بموظفين عموميين، والاعتداء على الأخلاق الحميدة. ولم يتم إعلام المتهمين بجلسة الحكم بشكل مسبق، ولذلك غابا عن قاعة المحكمة.
وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الحكم على فنانين وصحفيين ومدونين بالسجن بسبب كلماتهم وصورهم الناقدة هو عمل لا يتناسب مع تونس الجديدة. يتعين على السلطات التخلي عن هذه القوانين الموروثة عن الحقبة القمعية بدل استخدامها لإخماد الأصوات المنتقدة".
تعود التهم الموجهة إلى مغنيي الراب إلى حفل قدماه في 22 أغسطس/آب في إطار فعاليات مهرجان الحمامات الدولي، والذي تضمن أغنية ضد الشرطة. وبعد العرض بقليل، اعتدت الشرطة على مغنيي الراب، واعتقلتهما واحتجزتهما لمدة ساعات، ثم أطلقت سراحهما بانتظار نتائج التحقيق. وبعد ذلك بأسبوع، قامت المحكمة الابتدائية في الحمامات بإدانتهما بمقتضى الفصول 125 و128 و240 من المجلة الجزائية [القانون الجنائي].
وكانت محكمة أخرى قد أدانت "ولد ال 15" بتهم مماثلة في 2 يوليو/تموز.
اضطر المغنيان إلى الاختباء، وقال محاميهما ل هيومن رايتس ووتش إنهما سيستأنفان الحكم.
وقامت هيومن رايتس ووتش بمراجعة مقطع فيديو لأحداث المهرجان مدته 17 دقيقة، قام بتصويره أمين مطيراوي، صحفي بموقع نواة الإخباري. ويظهر في بداية المقطع "كلاي بي بي جي" و"ولد ال 15" وهما بصدد تقديم أغاني راب مع مغنيين اثنين آخرين. وبعد العرض، يُظهر مقطع الفيديو أعوان الشرطة يتجهون إلى الكواليس لاعتقال مغنيي الراب.
كما يُظهر نفس مقطع الفيديو "ولد ال 15" وهو في القسم الاستعجالي في مستشفى الحمامات، تظهر عليه العديد من الكدمات على مستوى وجهه ورقبته وذراعه اليمنى. وقال "ولد ال 15" أمام الكاميرا إن أعوان الشرطة ضربوه بالهراوات في سيارتهم عندما اقتادوه إلى مركز الشرطة. وأكد غازي المرابط، محامي مغنيي الراب، ل هيومن رايتس ووتش إن أعوان الشرطة اعتدوا على موكليه بالضرب عند نقلهما من المهرجان إلى مركز الشرطة في الحمامات، وإن لديهما شهادات طبية تثبت إصابتهما بجروح.
كما قال المحامي إن موكليه لم يستلما استدعاءً لحضور المحاكمة، كما تنص على ذلك مجلة الإجراءات الجزائية، وإنه علم بإدانتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان "ولد ال 15" قد أصدر في مارس/آذار فيديو كليب لأغنيته "البوليسية كلاب" تضمن مشاهد للشرطة وهي تعتدي على الناس بالضرب. وقضت المحكمة الابتدائية في منوبة في البداية بسجنه لمدة سنتين غيابيًا لأنه كان عندئذ مختبئًا أيضًا. وفي وقت لاحق، سلّم "ولد ال 15" نفسه وطالب بإعادة فتح ملف القضية. وفي 2 يوليو/تموز، خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ.
ينص الفصل 125 من المجلة الجزائية التونسية على عقوبة بالسجن تصل إلى سنة واحدة في حق أي شخص يقوم بإهانة موظف عمومي أثناء تأديته لمهامه. بينما ينص الفصل 128 على عقوبة بالسجن تصل إلى سنتين بسبب التشهير بموظفين عموميين، ويحظر الفصل 226 المسّ بالأخلاق أو الآداب العامة عن طريق أفعال أو كلمات. ومنذ اندلاع الثورة التونسية في 2011، استخدمت السلطات هذه القوانين وغيرها من القوانين القمعية الموروثة عن الحكومة السابقة بشكل متكرر لمحاكمة أشكال التعبير التي تعتبرها غير مقبولة. ولم يتخذ المجلس الوطني التأسيسي، الذي له سلطة تشريعية، أي خطوات لإلغاء هذه القوانين.
ومنذ بداية 2012، قامت السلطات القضائية بتوجيه تهم ضد عديد الصحفيين والمدونين والفنانين والمثقفين بسبب التعبير عن الرأي بشكل سلمي. وعلى سبيل المثال، وجهت النيابة العمومية في سبتمبر/أيلول 2012 تهمًا إلى اثنين من الفنانين التشكيليين بسبب أعمال فنية اعتبرت تهديدًا للنظام العام والأخلاق الحميدة. وفي 28 مارس/آذار 2012، قضت المحكمة الابتدائية في المهدية بسجن مدونين اثنين لمدة سبع سنوات ونصف، وهو الحُكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، بسبب كتابات تم اعتبارها مسيئة للإسلام. ويقبع أحدهما في السجن بينما فرّ الثاني وحصل على اللجوء في فرنسا.
وفي 29 مايو/أيار 2013، قامت المحكمة العسكرية في صفاقس، جنوب شرق تونس، بمحاكمة حكيم غانمي بتهم "تشويه سمعة الجيش"، و"التشهير بموظف عمومي"، و"إزعاج الآخرين عبر الشبكات العمومية للاتصالات" بسبب رسالة بعث بها إلى وزير الدفاع وقام بنشرها على مدونته ورقات تونسية في أبريل/نيسان. واشتكى حكيم غانمي في رسالته من أعمال مدير المستشفى العسكري في قابس. وفي 23 أغسطس/آب، وجه المدعي العام تهما إلى مراد المحرزي، المصور التلفزيوني الذي قام بتصوير أحد المحتجين بصدد إلقاء بيضة على وزير الثقافة. ومن بين التهم التي وجهت إليه الاعتداء على موظف عمومي والمسّ بالأخلاق العامة.
تحظر المعايير الدولية تطبيق مفهوم التشهير على هيئات الدولة ومؤسساتها، فلا ينبغي لمؤسسات الدولة أن ترفع دعاوى التشهير ولا أن تسمح برفع مثل تلك الدعاوى نيابة عنها. جاء في تقرير فرانك لارو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2010، أن "قوانين التشهير الجنائي لا يجوز أن تستخدم لحماية مفاهيم مجردة، مثل الدولة، أو الرموز الوطنية، أو الهوية القومية، أو الثقافات والمدارس الفكرية، أو الأديان أو الأيديولوجيات أو المذاهب السياسية".
ويتفق هذا مع الرأي، الذي يدعمه المقرر الخاص، القائل بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الأفراد والجماعات البشرية، وليس المفاهيم أو المؤسسات المجردة، التي يمكن أن تخضع بطبيعة الحال للتمحيص أو التعليق أو الانتقاد.
تقرر مبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن الوطني وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وهي مجموعة مبادئ يتفق عليها كثير من الخبراء وتستخدم على نطاق واسع، تقرر في المبدأ 7 (ب):

لا يجوز معاقبة شخص على انتقاد أو إهانة الأمة أو الدولة أو رموزها، أو الحكومة أو هيئاتها، أو المسؤولين العموم، أو دولة أجنبية أو رموزها أو حكومتها أو هيئاتها أو مسؤوليها العموم، ما لم يكن الانتقاد أو الإهانة مقصوداً ويرجح فيه احتمال التحريض على عنف داهم.
وقال جو ستورك: "يتعين على السلطات التونسية الكف عن محاكمة الناس بتهم الاعتداء على مؤسسات الدولة، حتى وإن بدا ما يقولونه جارحًا. كما يتعين عليها إلغاء الأحكام القانونية الواردة في المجلة الجزائية التي تفرض عقوبات بالسجن على تهمة التشهير وغيرها من التهم التي جاءت في صياغة فضفاضة من قبيل تهديد "الأخلاق العامة" و"النظام العام".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.