الحرب على إيران.. غارات على منشآت إيرانية حيوية وترمب يتحدث عن خياراته العسكرية    في معرض ليبيا للغذاء ...تونس تتألق وتعزّز حضورها الإقليمي    الرابطة الثانية: نتائج الدفعة الثانية من الجولة السابعة ايابا    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    تحت رعاية طبية مشددة.. تطورات جديدة لحالة حياة الفهد الصحية    استباح الفضاء العام والمنازل .. طوفان البراكاجات يتمدّد؟!    دعوة الى الحوار ووقف التصعيد    الموت يغيّب الفنان السوري عدنان قنوع    117 قرضا لبناء مواجل    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    منوبة: تظاهرة الفروسية التقليدية "فزعة الفرسان" تلوّن الشارع بعروض الفروسية والاصالة    مصر: القبض على عناصر هاربة متهمة بالتخطيط لاغتيال عبد الفتاح السيسي    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    للحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز قوته: 5 عادات يجب تجنبها    عاجا/ الجيش الإيراني يعلن قصف معسكر للقوات الأميركية في هذه الدولة بطائرات مسيرة..    جريمة مروعة تهز هذه الجهة..#خبر_عاجل    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    انطلاق البث التجريبي للقناة الوطنية الرياضية    صادم: خلاف على الميراث يودي بحياة امرأة ب60 سنة    كيفاش تتعامل مع الطفل حديث الولادة.. دليل لكل أم    الترجي الرياضي يستضيف صان داونز يوم الاحد 12 افريل القادم في الثامنة ليلا    الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم:استقالة الأمين العام وسط فترة مضطربة للكرة الأفريقية    لجنة التشريع العام بالبرلمان تتعهّد بمبادرة تشريعية لتنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام السجون    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    الدورة الثالثة للاولمبياد المحلي للمطالعة من 04 أفريل الى 02 ماي 2026 بالمكتبة العمومية ببوعرادة    مشروب طبيعي يساعد على التخلص من البلغم في الرئتين    عاجل/ تنبيه..بداية من الغد: هذه الولايات دون ماء..    عاجل/ إسرائيل تعلن تسرب مواد خطرة جراء استهداف مصنع كيماويات بصاروخ إيراني..    عاجل/ ايران تتوعد: مستعدون للرد على أي هجوم ‌بري تنفذه الولايات المتحدة..    بداية 24 أفريل..دولة عربية تدخل التوقيت الصيفي    عاجل: مبادرة تشريعية...شوف كيفاش التعويضات على حوادث المرور باش تتضاعف!    نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية خلفا لأبو الغيط    شوف مواعيد مباريات الجولة 24 للرابطة الأولى... ما تفوتش المواجهات القوية!    قبل الكلاسيكو: النجم يرّد على الجامعة التونسية لكرة القدم    المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    شوف وين صار الحادث... اصطدام قطارين بالجزائر    من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز    اعلام بثينة بن يغلان بقرار التمديد في الايقاف التحفظي في قضية صندوق الأمانات والودائع    هام/ التفاصيل الكاملة لبرنامج الجولة 24 للرابطة المحترفة الاولى..    عاجل: وفاة الرئيس السابق لهذه الدولة العربية..الحداد 3 أيام    عاجل: شوف غضب رئيس الكاف... السنغال في ورطة كبيرة    عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام..    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين"    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    احسن دعاء للميت    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يسجل انخفاضا بنسبة 16 بالمائة    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس ووتش: الحكم على فنانين بالسجن بسبب كلماتهم لا يتناسب مع تونس الجديدة
نشر في تونسكوب يوم 05 - 09 - 2013

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن محكمة جنائية قضت في 30 أغسطس/آب 2013 بسجن اثنين من مغنيي الراب بتهمة "إهانة الشرطة". وتُعتبر هذه الأحكام بالسجن لمدة سنة وتسعة أشهر، والتي تنتهك حق المغنين في حرية التعبير، آخر حلقة في سلسلة من المحاكمات المماثلة.
وكانت المحكمة الابتدائية في الحمامات، وهي مدينة ساحلية شمال البلاد، قد أدانت مغنيي الراب علاء الدين اليعقوبي، شُهر "ولد ال 15"، و"كلاي بي بي جي" بتهمة "إهانة الشرطة"، والتشهير بموظفين عموميين، والاعتداء على الأخلاق الحميدة. ولم يتم إعلام المتهمين بجلسة الحكم بشكل مسبق، ولذلك غابا عن قاعة المحكمة.
وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الحكم على فنانين وصحفيين ومدونين بالسجن بسبب كلماتهم وصورهم الناقدة هو عمل لا يتناسب مع تونس الجديدة. يتعين على السلطات التخلي عن هذه القوانين الموروثة عن الحقبة القمعية بدل استخدامها لإخماد الأصوات المنتقدة".
تعود التهم الموجهة إلى مغنيي الراب إلى حفل قدماه في 22 أغسطس/آب في إطار فعاليات مهرجان الحمامات الدولي، والذي تضمن أغنية ضد الشرطة. وبعد العرض بقليل، اعتدت الشرطة على مغنيي الراب، واعتقلتهما واحتجزتهما لمدة ساعات، ثم أطلقت سراحهما بانتظار نتائج التحقيق. وبعد ذلك بأسبوع، قامت المحكمة الابتدائية في الحمامات بإدانتهما بمقتضى الفصول 125 و128 و240 من المجلة الجزائية [القانون الجنائي].
وكانت محكمة أخرى قد أدانت "ولد ال 15" بتهم مماثلة في 2 يوليو/تموز.
اضطر المغنيان إلى الاختباء، وقال محاميهما ل هيومن رايتس ووتش إنهما سيستأنفان الحكم.
وقامت هيومن رايتس ووتش بمراجعة مقطع فيديو لأحداث المهرجان مدته 17 دقيقة، قام بتصويره أمين مطيراوي، صحفي بموقع نواة الإخباري. ويظهر في بداية المقطع "كلاي بي بي جي" و"ولد ال 15" وهما بصدد تقديم أغاني راب مع مغنيين اثنين آخرين. وبعد العرض، يُظهر مقطع الفيديو أعوان الشرطة يتجهون إلى الكواليس لاعتقال مغنيي الراب.
كما يُظهر نفس مقطع الفيديو "ولد ال 15" وهو في القسم الاستعجالي في مستشفى الحمامات، تظهر عليه العديد من الكدمات على مستوى وجهه ورقبته وذراعه اليمنى. وقال "ولد ال 15" أمام الكاميرا إن أعوان الشرطة ضربوه بالهراوات في سيارتهم عندما اقتادوه إلى مركز الشرطة. وأكد غازي المرابط، محامي مغنيي الراب، ل هيومن رايتس ووتش إن أعوان الشرطة اعتدوا على موكليه بالضرب عند نقلهما من المهرجان إلى مركز الشرطة في الحمامات، وإن لديهما شهادات طبية تثبت إصابتهما بجروح.
كما قال المحامي إن موكليه لم يستلما استدعاءً لحضور المحاكمة، كما تنص على ذلك مجلة الإجراءات الجزائية، وإنه علم بإدانتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان "ولد ال 15" قد أصدر في مارس/آذار فيديو كليب لأغنيته "البوليسية كلاب" تضمن مشاهد للشرطة وهي تعتدي على الناس بالضرب. وقضت المحكمة الابتدائية في منوبة في البداية بسجنه لمدة سنتين غيابيًا لأنه كان عندئذ مختبئًا أيضًا. وفي وقت لاحق، سلّم "ولد ال 15" نفسه وطالب بإعادة فتح ملف القضية. وفي 2 يوليو/تموز، خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ.
ينص الفصل 125 من المجلة الجزائية التونسية على عقوبة بالسجن تصل إلى سنة واحدة في حق أي شخص يقوم بإهانة موظف عمومي أثناء تأديته لمهامه. بينما ينص الفصل 128 على عقوبة بالسجن تصل إلى سنتين بسبب التشهير بموظفين عموميين، ويحظر الفصل 226 المسّ بالأخلاق أو الآداب العامة عن طريق أفعال أو كلمات. ومنذ اندلاع الثورة التونسية في 2011، استخدمت السلطات هذه القوانين وغيرها من القوانين القمعية الموروثة عن الحكومة السابقة بشكل متكرر لمحاكمة أشكال التعبير التي تعتبرها غير مقبولة. ولم يتخذ المجلس الوطني التأسيسي، الذي له سلطة تشريعية، أي خطوات لإلغاء هذه القوانين.
ومنذ بداية 2012، قامت السلطات القضائية بتوجيه تهم ضد عديد الصحفيين والمدونين والفنانين والمثقفين بسبب التعبير عن الرأي بشكل سلمي. وعلى سبيل المثال، وجهت النيابة العمومية في سبتمبر/أيلول 2012 تهمًا إلى اثنين من الفنانين التشكيليين بسبب أعمال فنية اعتبرت تهديدًا للنظام العام والأخلاق الحميدة. وفي 28 مارس/آذار 2012، قضت المحكمة الابتدائية في المهدية بسجن مدونين اثنين لمدة سبع سنوات ونصف، وهو الحُكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، بسبب كتابات تم اعتبارها مسيئة للإسلام. ويقبع أحدهما في السجن بينما فرّ الثاني وحصل على اللجوء في فرنسا.
وفي 29 مايو/أيار 2013، قامت المحكمة العسكرية في صفاقس، جنوب شرق تونس، بمحاكمة حكيم غانمي بتهم "تشويه سمعة الجيش"، و"التشهير بموظف عمومي"، و"إزعاج الآخرين عبر الشبكات العمومية للاتصالات" بسبب رسالة بعث بها إلى وزير الدفاع وقام بنشرها على مدونته ورقات تونسية في أبريل/نيسان. واشتكى حكيم غانمي في رسالته من أعمال مدير المستشفى العسكري في قابس. وفي 23 أغسطس/آب، وجه المدعي العام تهما إلى مراد المحرزي، المصور التلفزيوني الذي قام بتصوير أحد المحتجين بصدد إلقاء بيضة على وزير الثقافة. ومن بين التهم التي وجهت إليه الاعتداء على موظف عمومي والمسّ بالأخلاق العامة.
تحظر المعايير الدولية تطبيق مفهوم التشهير على هيئات الدولة ومؤسساتها، فلا ينبغي لمؤسسات الدولة أن ترفع دعاوى التشهير ولا أن تسمح برفع مثل تلك الدعاوى نيابة عنها. جاء في تقرير فرانك لارو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2010، أن "قوانين التشهير الجنائي لا يجوز أن تستخدم لحماية مفاهيم مجردة، مثل الدولة، أو الرموز الوطنية، أو الهوية القومية، أو الثقافات والمدارس الفكرية، أو الأديان أو الأيديولوجيات أو المذاهب السياسية".
ويتفق هذا مع الرأي، الذي يدعمه المقرر الخاص، القائل بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الأفراد والجماعات البشرية، وليس المفاهيم أو المؤسسات المجردة، التي يمكن أن تخضع بطبيعة الحال للتمحيص أو التعليق أو الانتقاد.
تقرر مبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن الوطني وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وهي مجموعة مبادئ يتفق عليها كثير من الخبراء وتستخدم على نطاق واسع، تقرر في المبدأ 7 (ب):

لا يجوز معاقبة شخص على انتقاد أو إهانة الأمة أو الدولة أو رموزها، أو الحكومة أو هيئاتها، أو المسؤولين العموم، أو دولة أجنبية أو رموزها أو حكومتها أو هيئاتها أو مسؤوليها العموم، ما لم يكن الانتقاد أو الإهانة مقصوداً ويرجح فيه احتمال التحريض على عنف داهم.
وقال جو ستورك: "يتعين على السلطات التونسية الكف عن محاكمة الناس بتهم الاعتداء على مؤسسات الدولة، حتى وإن بدا ما يقولونه جارحًا. كما يتعين عليها إلغاء الأحكام القانونية الواردة في المجلة الجزائية التي تفرض عقوبات بالسجن على تهمة التشهير وغيرها من التهم التي جاءت في صياغة فضفاضة من قبيل تهديد "الأخلاق العامة" و"النظام العام".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.