ينص المرسوم الجديد المتعلق بالانتخابات الصادر اليوم بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، على أن يقدم مطلب الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من قبل المترشح أو من ينوبه، طبق رزنامة واجراءات تضبطها الهيئة. ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا: اسم المترشح الكامل وتاريخ ولادته ومكانها ومقر إقامته، تصريحا ممضى من قبل المترشح باستيفاء كافة شروط الترشح، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، صورة شمسية للمترشح وفق المعايير التي تحددها الهيئة، بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل الاستلام، على أن تتولّى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلو البطاقة من السوابق العدلية المشار إليها، وصل في خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية، شهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلدية، شهادة إقامة، موجز البرنامج الانتخابي للمترشح مشفوع بقائمة اسمية تضم أربعمائة تزكية من النّاخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرف عليها بإمضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا، وذلك وفق المعايير والشروط التي تحددها الهيئة. ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والّنصف الثّاني من الذكور، على أن لا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشباب دون سن الخمس والثّلاثين عن 25 % ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشح واحد. وتسلّم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح، كما تضبط حالات تصحيح مطالب الترشح وإجراءاته. ويتم إعلام المترشح بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة من صدوره.