الجمعة: الحرارة في ارتفاع طفيف    بريطاني يرسب في اختبار القيادة النظري 128 مرة    لطيفة العرفاوي في الشارقة لدعم مبادرة "أطفال يقرؤون" لصالح مكتبات تونس    أخبار النادي الإفريقي ...البنزرتي يفتح النار على الحكام والمحلّلين    من إرهابي مطلوب إلى ضيف مبجل في البيت الأبيض .. الجولاني يسلّم مفاتيح دمشق    على مدار السنة وخاصة التمور وزيت الزيتون ..وزير التجارة يؤكد دور البنوك في تمويل الصادرات    مركز التوليد وطب الرضع بتونس يتسلّم مجموعة معدّات طبية هبة من المنظمة الدولية للهجرة    فتح باب التسجيل ضمن قائمة حجيج مكفولي التونسيين بالخارج في هذا التاريخ    عاجل/ تم ضبطه في مطار قرطاج: هذا ما تقرّر ضد شاب يهرّب "الكوكايين" في أمعائه    نبض الصحافة العربية والدولية ...الصهاينة يحرقون مسجدا في الضفة    أيام قرطاج المسرحية ..يحيى الفخراني نجم الدورة و«حلم» الجعايبي يتحقّق    كم مدتها ولمن تمنح؟.. سلطنة عمان تعلن عن إطلاق التأشيرة الثقافية    خطبة الجمعة ...استغفروا ربّكم إنه كان غفّارا    الاختلاف بين الناس في أشكالهم وألوانهم ومعتقداتهم سنّة إلهية    السكن الاجتماعي: أراض بالدينار الرمزي لفائدة محدودي الدخل    وزير الإقتصاد ورئيسة المجمع التونسي لصناعة مكونات الطائرات يتباحثان آفاق القطاع في تونس    حالة الطقس هذه الليلة    الكاف: افتتاح موسم جني الزيتون وسط توقعات بإنتاج 18 ألف قنطار من الزيتون    الرابطة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة التاسعة ذهابا    إنتقالات: روبرتو مانشيني مدربًا جديدًا للسد القطري    عاجل : وفاة المحامي كريم الخزرنادجي داخل المحكمة بعد انتهاء الترافع    هذا ما جاء في جلسة بين الترجي الجرجيسي والمسؤول على التحكيم !    أسعار القهوة تسجّل أكبر انخفاض في الأسواق العالمية..#خبر_عاجل    ديوان الافتاء يعلن نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار    معهد باستور بتونس: عدد براءات الاختراع المودعة لا يتجاوز 5 سنويا    عاجل/ صراع جديد بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف    القصرين: تسجيل 331 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 45 طنا من الخضر والغلال خلال شهر أكتوبر المنقضي    القيروان: إيواء تلميذتين بقسم الإنعاش بعد تناولهما داخل المعهد مبيدا للفئران    عاجل: للتوانسة... ديوان الافتاء يحدد مقدار زكاة الزيتون والتمر لسنة 1447 ه    حمدي حشّاد: تونس تحت موجة حر متأخرة    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على غزة..#خبر_عاجل    تايكواندو: عناصر المنتخب التونسي للأصاغر والأواسط يتحوّل الى الدوحة للمشاركة في دورة قطر الدولية    عاجل/ اتحاد الفلاحة يحذّر التونسيين من استهلاك هذه المادة..    زغوان: تخصيص اعتماد بقيمة 17 مليون دينار لتهذيب 3 محطات لمعالجة المياه المستعملة وتجديد تجهيزاتها    اتّحاد الفلاحة يطالب بتخفيض أسعار الأجبان لحماية صحة المواطن    تونس تشارك في بطولة العالم للشبان لكرة الطاولة برومانيا من 23 الى 30 نوفمبر بلاعبين اثنين    9% من التوانسة مصابين بأمراض الكلى    أزمة صحية عالمية.. انفجار في معدلات ارتفاع ضغط الدم بين الأطفال    عاجل/ السجن لموظف بقباضة استولى على 20 ألف دينار..وهذه التفاصيل..    منهم إيوان والأخرس وهالة صدقي.. ألمع النجوم المرشحين لنيل جائزة نجوم تونس    ميزانية أملاك الدولة 2026 ترتفع إلى 94 مليون دينار.. أين ستذهب الأموال؟    وزارة السياحة تحذر المعتمرين من التعامل مع مكاتب أو أفراد غير مرخصين لتنظيم العمرة    انطلاق مناقشة مشروع ميزانية مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2026    تونس تتألّق في الكراتي: إسراء بالطيب ذهبية ووفاء محجوب فضية    تونس: قافلة في المدارس باش تعلّم صغارنا كيفاش يستهلكوا بعقل    الأطباء الشبان يعلنون إضرابًا وطنيًا بيوم واحد في كليات الطب والمؤسسات الصحية يوم 19 نوفمبر    عاجل/ انقلاب قارب "حرقة".. وهذه حصيلة الضحايا..    انتقال رئاسة النجم الساحلي الى فؤاد قاسم بعد استقالة زبير بية    اغتيال مهندس نووي مصري ب13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية    سوسة: طفل العاشرة يحيل شيخ إلى غرفة الإنعاش    تصالح أيمن دحمان مع الحكم فرج عبد اللاوي قبل مباراة تونس وموريتانيا    ترامب يوقّع قانونا ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا    توقيع برنامج تعاون ثنائي بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الرومانية    المهدية: مواد خطيرة وحملة وطنية لمنع استعمالها: طلاء الأظافر الاصطناعية و«الكيراتين» مسرطنة    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الانتخابي.. ما الذي سيتغير؟
نشر في الصباح نيوز يوم 29 - 03 - 2021

بعد الإطلاع على مقترحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية وعدد من الجمعيات والمنظمات، تولى نواب بلجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية صياغة مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتم توزيع هذا المقترح على الكتل لكي تبدي ملاحظاتها حوله خلال الأيام القليلة القادمة قبل إيداعه بمكتب الضبط.
وتم بموجب هذا المقترح تعديل العديد من الفصول سواء المتعلقة بباب الأحكام العامة أو باب الناخب أو باب المترشح أو باب الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء أو باب الاقتراع والفرز وإعلان النتائج أو باب الجرائم الانتخابية أو باب الأحكام الختامية والانتقالية.. ومست التنقيحات الفصل الثالث المتعلق بالتعريف بالمصطلحات مثل مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، والمصاريف الانتخابية وكذلك الإشهار السياسي الذي تم تعريفه على أساس أنه كل أنشطة الدعاية التي يتم القيام بها خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء والتي تعتمد وسائل وتقنيات التسويق التجاري عبر وسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة أو عبر مسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الالكترونية أو عبر وسائط الكترونية والتي تهدف إلى الترويج لفائدة أو ضد مترشح أو قائمة أو حزب أو برنامج أو فكرة بهدف التأثير على الناخبين، كما تم تعريف وسائل السمعي والبصري الوطنية على أنها منشآت السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتيه المنتصبة وفق التشريع الجاري به العمل في القطاع السمعي البصري وتمت إضافة تعريف للاستفتاء.
كما تم تعديل الفصل الرابع وبموجبه يتولى الملاحظون والضيوف والصحفيون المحليون والأجانب متابعة المسار الانتخابي وشفافيته وتنظم الهيئة شروط اعتمادهم وإجراءاته أي أنه تمت إضافة الصحفيين والضيوف. وتمت إضافة فقرة للفصل السابع تسمح لهيئة الانتخابيات باعتماد التسجيل عن بعد داخل الجمهورية في الحالات التي لا يشترط فيها إثبات عنوان فعلي جديد أو التي يكون فيها العنوان الفعلي مطابقا للعنوان المبين ببطاقة التعريف الوطنية مع إمكانية اعتماد مكتب تسجيل متنقلة مثلما تم تعديل الفصل التاسع جديد بشكل يجعل الهيئة ملزمة بأن تضع على ذمة الهياكل العمومية المتدخلة في المسار الانتخابي البيانات المضمنة بالسجل الانتخابي في حدود الغاية من المعالجة ويتم ضبط قواعد وإجراءات النفاذ وفق قرار تتخذه الهيئة بناء على رأي هيئة حماية المعطيات الشخصية، وتم أيضا تعديل الفصل العاشر المتعلق بقائمات الناخبين ونص الفصل معدلا على أن تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة إلى كلّ بلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة.
الانتخابات التشريعية
في إطار الفصل 19 من القانون الانتخابي الذي يضبط شروط الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب تمت إضافة شرط أن يكون المترشح غير محكوم عليه من أجل جريمة قصدية، كما لا يمكن الترشح لعضوية المجلس من قبل كل من يتحمل مسؤولية ضمن هيئة تسييرية لجمعية خلال 12 شهرا التي تسبق الانتخابات وذلك للحيلولة دون توظيف العمل الجمعياتي الخيري لغايات سياسية انتخابية، ولا يمكن أيضا قبول ترشح شخص أو قائمة استفاد خلال 12 شهرا قبل الانتخابات من الإشهار السياسي وإذا ثبت عدم احترام هذا الشرط تقرر هيئة الانتخابات إلغاء نتائج الفائزين وذلك بعد الاستماع إلى المعنيين وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء. وتم اقتراح إضافة فصل 20 رابعا ترفض بموجبه هيئة الانتخابات كل من ثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرر بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين أو يمجد ممارسات انتهاك حقوق الإنسان.و تم كذلك تعديل الفصل 21 المتعلق بتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية وذلك باشتراط وثائق إضافية يجب أن يتضمنها مطلب الترشح، وتتمثل هذه الوثائق في شهادة في إبراء الذمة من الأداءات، وبطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل استلام، على أن تتولى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلوها من السوابق، وكذلك ما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح وشهادة في إثبات تسوية الوضعية المحاسبية للأحزاب السياسية بالنسبة إلى الترشحات الحزبية والائتلافية.
دعم تمثيلية الشباب
في علاقة بالشباب، تم تعديل الفصل 25 من القانون الانتخابي في اتجاه ضمان مشاركة أكبر لهذه الفئة، حتى أنه في صورة عدم الالتزام بالشروط المطلوبة يتم إسقاط القائمة المترشحة وذلك بعد أن كانت القائمة التي لا تحترم تمثيلية الشباب تحرم فقط من نصف قيمة منحة التمويل العمومي للحملة. ونص الفصل معدلا على أنه يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بين الثلاثة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة في تاريخ تقديم مطلب الترشح كما يجب أن تضم كل قائمة مترشحة بدائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق الستة أن تضم من بين كل ثلاثة مترشحين تباعا في بقية القائمة مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنه عن خمسة وثلاثين سنة في تاريخ تقديم مطلب الترشح وتسقط القائمة التي لا تحترم هذا الشرط.
وللحد من ظاهرة غياب نواب الشعب، تم في إطار مقترح تعديل القانون الانتخابي تنقيح الفصل 34 المتعلق بسد الشغور النهائي لأحد مقاعد البرلمان فالتغيب دون عذر شرعي بنسبة خمسين بالمائة فما فوق عن عمليات التصويت بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب خلال دورة عادية واحدة يعتبر شغورا نهائيا يستوجب سده . كما عالج مقترح القانون الذي أعده نواب لجنة القوانين الانتخابية ظاهرة السياحة بين الكتل البرلمانية من خلال تعديل الفصل 39 الذي أصبح ينص على أنه إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الكتلة التي ترشح تحت اسمه فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الكتلة التي تمت الاستقالة منها.
الانتخابات الرئاسية
تعلقت أبرز مقترحات التعديل الخاصة بالانتخابات الرئاسية بشروط الترشح فالمترشح يجب ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة قصدية أو في وضع تضارب مصالح أو وضعيته الجبائية غير قانونية، وفي المقابل تم الإبقاء على شرط "دينه الإسلام" وعلى إمكانية ترشح من هو حامل لجنسية غير الجنسية التونسية على أن يتعهد بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. وتم أيضا تعديل الفصل 41 المتعلق بالتزكيات في اتجاه الترفيع في عدد المزكين من عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف مزك من بين الناخبين المرسمين الموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة، وإذا كانت التزكية من قبل رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة فإن العدد المطلوب أصبح 50 عوضا عن 40 لكن تم الإبقاء على نفس عدد النواب وهو 10 في صورة ما إذا تمت التزكية من قبل نواب الشعب، ويمكن للراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية الانطلاق في جمع التزكيات بمجرد إعلان هيئة الانتخابات عن ذلك أي قبل ستة أشهر من يوم تنظيم الانتخابات الرئاسية وقبل شهر واحد في صورة تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها. ومن التنقيحات الأخرى نذكر اشتراط الاستظهار بوصل الضمان المالي والعدد المطلوب من التزكيات لقبول إيداع مطلب الترشح لدى هيئة الانتخابات، وعوضا عن أربعة أيام، تم منح الهيئة سبعة أيام للبت في مطالب الترشح للرئاسية ..
كما تم تعديل الفصل 49 حيث تم منع الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس جهوي وعضوية مجلس نواب الشعب وتم منع الجمع بين عضوية مجلس بلدي أو جهوي وصفة عون عمومي بنفس البلدية أو الجهة. وأدخل النواب الذين اشتغلوا على مقترح تعديل القانون الانتخابي عدة تنقيحات على الفصول المتعلقة بالترشح للانتخابات البلدية وخاصة الأحكام المتصلة بتنظيم الانتخابات البلدية الجزئية، وتم في هذا السياق أخذ مقترح هيئة الانتخابات بعين الاعتبار حيث وقع التنصيص على أنه لا يتم تنظيم الانتخابات الجزئية خلال السنة التي تشهد إجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية أو بلدية أو جهوية دورية ويتم تأجيلها لما بعد الإعلان عن النتائج النهائية.
الحملة الانتخابية
في علاقة بتنظيم الحملة الانتخابية ومراقبتها، تم تنقيح الفصل 52 المتعلق بالمبادئ الأساسية التي تخضع لها الحملة وهي حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية، وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع القائمات المترشحة والمترشّحين والأحزاب، واحترام الحرمة الجسدية للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز. كما تم تنقيح الفصل 57 الذي يحجّر جميع أشكال الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية وإلى جانب الوسائل التقليدية للإشهار أدرج هذا الفصل الروابط المدعومة على شبكات التواصل الاجتماعي وبقية الوسائط الالكترونية، وتم حذف إمكانية القيام بالدعاية عن طريق الصحف الحزبية، أما بالنسبة إلى المترشح للانتخابات الرئاسية فيمكنه استعمال وسائط اشهارية ثابتة أو متنقلة أو الكترونية وهيئة الانتخابات هي التي تضبط الشروط. ومن الفصول الأخرى التي تم تعديلها ما يتعلق بالحملة الانتخابية للمترشحين على الدوائر الانتخابية بالخارج حيث تم تحديد ما هو مسموح لهم وما هو غير مسموح بدقة.
ولإحكام تنظيم الدعاية أثناء الحملة تم تعديل العديد من الفصول وهي الفصل 59 الذي حدد أنشطة الدعاية ووسائل الدعاية والفصل 66 الذي يتيح للمترشحين والقائمات المترشحة والأحزاب بالنسبة للاستفتاء استعمال وسائل الإعلام السمعي والبصري الوطنية في نطاق الحملة الانتخابية، على أن تتولى "الهيكا" نشر قائمة وسائل الإعلام الوطنية المنتصبة بصفة قانونية، وتم في إطار نفس الفصل تحجير استعمال وسائل الإعلام الأجنبية للقيام بلقاءات حصرية أو برامج في غير المساحات المخصصة للحملة. كما تم منع الصحفيين والإعلاميين والمنشطين المترشحين للانتخابات رئاسية كانت أو تشريعية أو بلدية أو جهوية من الظهور صورة وصوتا بوسائل الإعلام السمعية البصرية خلال الحملة في غير المساحات المخصصة للحملة. وتسري كافة مبادئ الحملة وقواعدها على الإعلام الالكتروني وأي رسالة موجهة للعموم عبر وسائط الكترونية تهدف للدعاية الانتخابية. ومن الفصول التي اقترح نواب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية إضافتها للقانون الانتخابي ما يتعلق بالتحجير على وسائل الإعلام كل إعلان جزئي عن النتائج الأولوية للانتخابات والاستفتاء قبل غلق آخر مكتب اقتراع داخل الجمهورية. ومن أهم فصول القانون الانتخابي التي تم اقتراح تعديلها الفصل 70 ويهدف التنقيح إلى منع بث ونشر نتائج سبر الآراء ليس فقط خلال الحملة وفترة الصمت بل خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي،.
تمويل الحملة
شمل مقترح تعديل القانون الانتخابي تمويل الحملة حيث تم تنقيح الفصل 76 المتعلق بالتمويل الذاتي والفصل 77 المتعلق بالتمويل الخاص وإضافة فصل 80 جديد يحجر بموجبه التمويل المقنع للحملة أو التمويل الذي يكون مصدره مجهولا أو غير مشروع أو بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويلاً أجنبياً المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية متأتية من شخص أجنبي أو مصدرها أجنبي، ولكن لا يُعدّ تمويلاً أجنبياً تمويل التونسيين بالخارج للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج. أو تمويل المترشح للانتخابات الرئاسية المقيم بالخارج لحملته الانتخابية..
كما تضمن مقترح القانون تعديل العديد من الفصول الأخرى المتعلقة بالتزامات القائمات والمترشحين والأحزاب في علاقة بفتح الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية والإجراءات المتبعة في هذا الصدد والرقابة على تمويل الحملة والعقوبات المستوجبة في صورة تجاوز سقف الإنفاق المسموح به بأكثر من خمسة وسبعين بالمائة، ففي هذه الحالة تصرح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية الفائز مع تغريمه بخطية مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف. وتم تنقيح الأحكام المتعلقة بالاقتراع ويتعلق أهمها بإتاحة آلية الاقتراع عن بعد بالنسبة لعملية التصويت بالخارج، وتم أيضا إضافة عدة فصول تضبط كيفية دعوة الناخبين للاستفتاء وإجراءات المشاركة في الاستفتاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.