عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق سنية الدهماني..    فيديو - سفير البرازيل :'' قضيت شهر العسل مع زوجتي في تونس و هي وجهة سياحية مثالية ''    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    عاجل/ آخر أخبار قافلة الصمود..وهذه المستجدات..    معرض باريس الجوي.. إغلاق مفاجئ للجناح الإسرائيلي وتغطيته بستار أسود    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    243 ألف وحدة دم أُنقذت بها الأرواح... وتونس مازالت بحاجة إلى المزيد!    كهل يحول وجهة طفلة 13 سنة ويغتصبها..وهذه التفاصيل..    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    ضربة "استثنائية".. ما الذي استهدفته إيران في حيفا؟ (فيديو)    رفض الإفراج عن رئيس نقابة قوات الأمن الداخلي وتأجيل محاكمته إلى جويلية المقبل    صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب..    الإتحاد المنستيري: الإدارة تزف بشرى سارة للجماهير    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان    اليوم الإثنين موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    تصنيف لاعبات التنس المحترفات : انس جابر تتراجع الى المركز 61 عالميا    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42..    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    قتلى وجرحى بعد هجمات صاروخية إيرانية ضربت تل أبيب وحيفا..#خبر_عاجل    الاحتلال يستهدف مقرا للحرس الثوري في طهران    باكستان تتعهد بالوقوف خلف مع إيران وتدعو إلى وحدة المسلمين ضد "إسرائيل"    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    النفط يرتفع مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط.. ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    بوادر مشجعة وسياح قادمون من وجهات جديدة .. تونس تراهن على استقبال 11 مليون سائح    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    اليوم انطلاق مناظرة «السيزيام»    إطلاق خارطة السياسات العمومية للكتاب في العالم العربي يوم 24 جوان 2025 في تونس بمشاركة 30 دار نشر    تونس: حوالي 25 ألف جمعية 20 بالمائة منها تنشط في المجال الثقافي والفني    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    فيلم "عصفور جنة" يشارك ضمن تظاهرة "شاشات إيطالية" من 17 إلى 22 جوان بالمرسى    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الانتخابي.. ما الذي سيتغير؟
نشر في الصباح نيوز يوم 29 - 03 - 2021

بعد الإطلاع على مقترحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية وعدد من الجمعيات والمنظمات، تولى نواب بلجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية صياغة مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتم توزيع هذا المقترح على الكتل لكي تبدي ملاحظاتها حوله خلال الأيام القليلة القادمة قبل إيداعه بمكتب الضبط.
وتم بموجب هذا المقترح تعديل العديد من الفصول سواء المتعلقة بباب الأحكام العامة أو باب الناخب أو باب المترشح أو باب الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء أو باب الاقتراع والفرز وإعلان النتائج أو باب الجرائم الانتخابية أو باب الأحكام الختامية والانتقالية.. ومست التنقيحات الفصل الثالث المتعلق بالتعريف بالمصطلحات مثل مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، والمصاريف الانتخابية وكذلك الإشهار السياسي الذي تم تعريفه على أساس أنه كل أنشطة الدعاية التي يتم القيام بها خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء والتي تعتمد وسائل وتقنيات التسويق التجاري عبر وسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة أو عبر مسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الالكترونية أو عبر وسائط الكترونية والتي تهدف إلى الترويج لفائدة أو ضد مترشح أو قائمة أو حزب أو برنامج أو فكرة بهدف التأثير على الناخبين، كما تم تعريف وسائل السمعي والبصري الوطنية على أنها منشآت السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتيه المنتصبة وفق التشريع الجاري به العمل في القطاع السمعي البصري وتمت إضافة تعريف للاستفتاء.
كما تم تعديل الفصل الرابع وبموجبه يتولى الملاحظون والضيوف والصحفيون المحليون والأجانب متابعة المسار الانتخابي وشفافيته وتنظم الهيئة شروط اعتمادهم وإجراءاته أي أنه تمت إضافة الصحفيين والضيوف. وتمت إضافة فقرة للفصل السابع تسمح لهيئة الانتخابيات باعتماد التسجيل عن بعد داخل الجمهورية في الحالات التي لا يشترط فيها إثبات عنوان فعلي جديد أو التي يكون فيها العنوان الفعلي مطابقا للعنوان المبين ببطاقة التعريف الوطنية مع إمكانية اعتماد مكتب تسجيل متنقلة مثلما تم تعديل الفصل التاسع جديد بشكل يجعل الهيئة ملزمة بأن تضع على ذمة الهياكل العمومية المتدخلة في المسار الانتخابي البيانات المضمنة بالسجل الانتخابي في حدود الغاية من المعالجة ويتم ضبط قواعد وإجراءات النفاذ وفق قرار تتخذه الهيئة بناء على رأي هيئة حماية المعطيات الشخصية، وتم أيضا تعديل الفصل العاشر المتعلق بقائمات الناخبين ونص الفصل معدلا على أن تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة إلى كلّ بلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة.
الانتخابات التشريعية
في إطار الفصل 19 من القانون الانتخابي الذي يضبط شروط الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب تمت إضافة شرط أن يكون المترشح غير محكوم عليه من أجل جريمة قصدية، كما لا يمكن الترشح لعضوية المجلس من قبل كل من يتحمل مسؤولية ضمن هيئة تسييرية لجمعية خلال 12 شهرا التي تسبق الانتخابات وذلك للحيلولة دون توظيف العمل الجمعياتي الخيري لغايات سياسية انتخابية، ولا يمكن أيضا قبول ترشح شخص أو قائمة استفاد خلال 12 شهرا قبل الانتخابات من الإشهار السياسي وإذا ثبت عدم احترام هذا الشرط تقرر هيئة الانتخابات إلغاء نتائج الفائزين وذلك بعد الاستماع إلى المعنيين وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء. وتم اقتراح إضافة فصل 20 رابعا ترفض بموجبه هيئة الانتخابات كل من ثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرر بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين أو يمجد ممارسات انتهاك حقوق الإنسان.و تم كذلك تعديل الفصل 21 المتعلق بتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية وذلك باشتراط وثائق إضافية يجب أن يتضمنها مطلب الترشح، وتتمثل هذه الوثائق في شهادة في إبراء الذمة من الأداءات، وبطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل استلام، على أن تتولى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلوها من السوابق، وكذلك ما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح وشهادة في إثبات تسوية الوضعية المحاسبية للأحزاب السياسية بالنسبة إلى الترشحات الحزبية والائتلافية.
دعم تمثيلية الشباب
في علاقة بالشباب، تم تعديل الفصل 25 من القانون الانتخابي في اتجاه ضمان مشاركة أكبر لهذه الفئة، حتى أنه في صورة عدم الالتزام بالشروط المطلوبة يتم إسقاط القائمة المترشحة وذلك بعد أن كانت القائمة التي لا تحترم تمثيلية الشباب تحرم فقط من نصف قيمة منحة التمويل العمومي للحملة. ونص الفصل معدلا على أنه يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بين الثلاثة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة في تاريخ تقديم مطلب الترشح كما يجب أن تضم كل قائمة مترشحة بدائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق الستة أن تضم من بين كل ثلاثة مترشحين تباعا في بقية القائمة مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنه عن خمسة وثلاثين سنة في تاريخ تقديم مطلب الترشح وتسقط القائمة التي لا تحترم هذا الشرط.
وللحد من ظاهرة غياب نواب الشعب، تم في إطار مقترح تعديل القانون الانتخابي تنقيح الفصل 34 المتعلق بسد الشغور النهائي لأحد مقاعد البرلمان فالتغيب دون عذر شرعي بنسبة خمسين بالمائة فما فوق عن عمليات التصويت بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب خلال دورة عادية واحدة يعتبر شغورا نهائيا يستوجب سده . كما عالج مقترح القانون الذي أعده نواب لجنة القوانين الانتخابية ظاهرة السياحة بين الكتل البرلمانية من خلال تعديل الفصل 39 الذي أصبح ينص على أنه إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الكتلة التي ترشح تحت اسمه فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الكتلة التي تمت الاستقالة منها.
الانتخابات الرئاسية
تعلقت أبرز مقترحات التعديل الخاصة بالانتخابات الرئاسية بشروط الترشح فالمترشح يجب ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة قصدية أو في وضع تضارب مصالح أو وضعيته الجبائية غير قانونية، وفي المقابل تم الإبقاء على شرط "دينه الإسلام" وعلى إمكانية ترشح من هو حامل لجنسية غير الجنسية التونسية على أن يتعهد بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. وتم أيضا تعديل الفصل 41 المتعلق بالتزكيات في اتجاه الترفيع في عدد المزكين من عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف مزك من بين الناخبين المرسمين الموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة، وإذا كانت التزكية من قبل رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة فإن العدد المطلوب أصبح 50 عوضا عن 40 لكن تم الإبقاء على نفس عدد النواب وهو 10 في صورة ما إذا تمت التزكية من قبل نواب الشعب، ويمكن للراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية الانطلاق في جمع التزكيات بمجرد إعلان هيئة الانتخابات عن ذلك أي قبل ستة أشهر من يوم تنظيم الانتخابات الرئاسية وقبل شهر واحد في صورة تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها. ومن التنقيحات الأخرى نذكر اشتراط الاستظهار بوصل الضمان المالي والعدد المطلوب من التزكيات لقبول إيداع مطلب الترشح لدى هيئة الانتخابات، وعوضا عن أربعة أيام، تم منح الهيئة سبعة أيام للبت في مطالب الترشح للرئاسية ..
كما تم تعديل الفصل 49 حيث تم منع الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس جهوي وعضوية مجلس نواب الشعب وتم منع الجمع بين عضوية مجلس بلدي أو جهوي وصفة عون عمومي بنفس البلدية أو الجهة. وأدخل النواب الذين اشتغلوا على مقترح تعديل القانون الانتخابي عدة تنقيحات على الفصول المتعلقة بالترشح للانتخابات البلدية وخاصة الأحكام المتصلة بتنظيم الانتخابات البلدية الجزئية، وتم في هذا السياق أخذ مقترح هيئة الانتخابات بعين الاعتبار حيث وقع التنصيص على أنه لا يتم تنظيم الانتخابات الجزئية خلال السنة التي تشهد إجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية أو بلدية أو جهوية دورية ويتم تأجيلها لما بعد الإعلان عن النتائج النهائية.
الحملة الانتخابية
في علاقة بتنظيم الحملة الانتخابية ومراقبتها، تم تنقيح الفصل 52 المتعلق بالمبادئ الأساسية التي تخضع لها الحملة وهي حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية، وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع القائمات المترشحة والمترشّحين والأحزاب، واحترام الحرمة الجسدية للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز. كما تم تنقيح الفصل 57 الذي يحجّر جميع أشكال الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية وإلى جانب الوسائل التقليدية للإشهار أدرج هذا الفصل الروابط المدعومة على شبكات التواصل الاجتماعي وبقية الوسائط الالكترونية، وتم حذف إمكانية القيام بالدعاية عن طريق الصحف الحزبية، أما بالنسبة إلى المترشح للانتخابات الرئاسية فيمكنه استعمال وسائط اشهارية ثابتة أو متنقلة أو الكترونية وهيئة الانتخابات هي التي تضبط الشروط. ومن الفصول الأخرى التي تم تعديلها ما يتعلق بالحملة الانتخابية للمترشحين على الدوائر الانتخابية بالخارج حيث تم تحديد ما هو مسموح لهم وما هو غير مسموح بدقة.
ولإحكام تنظيم الدعاية أثناء الحملة تم تعديل العديد من الفصول وهي الفصل 59 الذي حدد أنشطة الدعاية ووسائل الدعاية والفصل 66 الذي يتيح للمترشحين والقائمات المترشحة والأحزاب بالنسبة للاستفتاء استعمال وسائل الإعلام السمعي والبصري الوطنية في نطاق الحملة الانتخابية، على أن تتولى "الهيكا" نشر قائمة وسائل الإعلام الوطنية المنتصبة بصفة قانونية، وتم في إطار نفس الفصل تحجير استعمال وسائل الإعلام الأجنبية للقيام بلقاءات حصرية أو برامج في غير المساحات المخصصة للحملة. كما تم منع الصحفيين والإعلاميين والمنشطين المترشحين للانتخابات رئاسية كانت أو تشريعية أو بلدية أو جهوية من الظهور صورة وصوتا بوسائل الإعلام السمعية البصرية خلال الحملة في غير المساحات المخصصة للحملة. وتسري كافة مبادئ الحملة وقواعدها على الإعلام الالكتروني وأي رسالة موجهة للعموم عبر وسائط الكترونية تهدف للدعاية الانتخابية. ومن الفصول التي اقترح نواب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية إضافتها للقانون الانتخابي ما يتعلق بالتحجير على وسائل الإعلام كل إعلان جزئي عن النتائج الأولوية للانتخابات والاستفتاء قبل غلق آخر مكتب اقتراع داخل الجمهورية. ومن أهم فصول القانون الانتخابي التي تم اقتراح تعديلها الفصل 70 ويهدف التنقيح إلى منع بث ونشر نتائج سبر الآراء ليس فقط خلال الحملة وفترة الصمت بل خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي،.
تمويل الحملة
شمل مقترح تعديل القانون الانتخابي تمويل الحملة حيث تم تنقيح الفصل 76 المتعلق بالتمويل الذاتي والفصل 77 المتعلق بالتمويل الخاص وإضافة فصل 80 جديد يحجر بموجبه التمويل المقنع للحملة أو التمويل الذي يكون مصدره مجهولا أو غير مشروع أو بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويلاً أجنبياً المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية متأتية من شخص أجنبي أو مصدرها أجنبي، ولكن لا يُعدّ تمويلاً أجنبياً تمويل التونسيين بالخارج للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج. أو تمويل المترشح للانتخابات الرئاسية المقيم بالخارج لحملته الانتخابية..
كما تضمن مقترح القانون تعديل العديد من الفصول الأخرى المتعلقة بالتزامات القائمات والمترشحين والأحزاب في علاقة بفتح الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية والإجراءات المتبعة في هذا الصدد والرقابة على تمويل الحملة والعقوبات المستوجبة في صورة تجاوز سقف الإنفاق المسموح به بأكثر من خمسة وسبعين بالمائة، ففي هذه الحالة تصرح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية الفائز مع تغريمه بخطية مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف. وتم تنقيح الأحكام المتعلقة بالاقتراع ويتعلق أهمها بإتاحة آلية الاقتراع عن بعد بالنسبة لعملية التصويت بالخارج، وتم أيضا إضافة عدة فصول تضبط كيفية دعوة الناخبين للاستفتاء وإجراءات المشاركة في الاستفتاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.