عاجل/ السجن 20 عاما ضد كاتب عام سابق بنقابة الحرس الوطني من اجل هذه التهم    فرنسا : ترحيل تونسي محكوم ب132 عاما بتهمة الإرهاب    عاجل/ غزة: حصيلة مفزعة للشهداء منذ فجر اليوم    الدوري الماسي: محمد أمين الجهيناوي في المركز الثامن    بطولة العالم للكرة الطائرة للفتيات: المنتخب الوطني يواجه اليوم منتخب جمهورية الدومينيكان    عاجل/ نشرة متابعة: أمطار غزيرة بهذه الولايات ورياح قوية بالجنوب    نشرة متابعة: رياح قوية وتساقط للبرد بهذه الجهات    عاجل -مفاجأة هذه الجمعة: تونسي يسجّل رقم عالمي في موسوعة غينيس!    عاجل – للتونسيين: ''يوم عطلة'' في جويلية للموظفين في القطاعين العام والخاص    من الكراء للملكية... مشروع قانون جديد على طاولة مجلس الوزراء بش يسهّل الحلم بالمسكن للتونسيين !    ليفربول يودّع جوتا: حجب القميص رقم 20 وتكريم غير مسبوق    زيلينسكي يتحدث عن دعم عسكري أمريكي وأوروبي مرتقب لأوكرانيا    البنتاغون يقرّ بإصابة قاعدة العديد في قطر بصاروخ إيراني    وزارة التعليم العالي تعلن عن موعد الحصول على كلمات العبور الخاصة بالناجحين في دورة المراقبة للبكالوريا    عاجل/ عاصفة قبلي وتوزر: مهندس بالرصد الجوي يقدّم تفسيرا للظاهرة    المنستير: توسعة ميناء الصيد البحري بطبلبة وانجاز مركّب تقني وتأهيل مركز التكوين محور اجتماع اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية    لافروف: نحذر الولايات المتحدة وحلفاءها من خلق تهديدات أمنية لروسيا وكوريا الشمالية    كارلسون لا يستبعد احتمال عمل إبستين مع الموساد وممارسة الابتزاز لصالح إسرائيل    بالقفطان والبرنس.. نجل زيدان وزوجته يحييان التراث المغربي    جلسة بوزارة التجهيز لمتابعة تقدم تنفيذ مشاريع الجسور والطرقات لسنة 2025    عاجل/ اليوم: أمطار غزيرة ورياح تتجاوز سرعتها 80 كلم/س بهذه المناطق    مصادر دبلوماسية: مؤتمر الأمم المتحدة لحل الدولتين سيعقد في 28 و29 جويلية    همس الموج...شاطئ «عين الداموس» أو «كاب حمام» ببنزرت.. الهدوء والسكينة .. وروعة التضاريس    النصر السعودي يسعى لخطف نجم ميلان الإيطالي    مخطط التنمية 2026 – 2030: اقتراح 132 مشروع بمدينة الحمامات    معالم وآثار: توزر... دار بن عزوز .. منارة داخل المدينة العتيقة    تاريخ الخيانات السياسية (12) بين الحجّاج و ابن الأشعث    تونس – القلعة الكبرى: العثور على فتاة ميتة في منزلها بحبل ملتف حول رقبتها    بالمناسبة .. .مهازل مهرجان قرطاج وفضائحه    في ظلّ غياب الخصوصية والتميّز والإمكانيات: ما الهدف من كثرة المهرجانات في سوسة؟    قرطاج لا يُغَنَّى فيه مجانًا... تصريح رسمي يحسم الجدل حول مشاركة الفنانة أحلام    الحكومات العربية باتت مهتمة بالاستخدمات السلمية للتكنولوجيات النووية    منظمة الصحة العالمية تكرّم سعيّد    الكولستيرول الجيد والكولستيرول الضار: هل تعرف ما هو الفرق؟    للناجحين في دورة المراقبة للبكالوريا: هكذا تتم عملية التوجيه الجامعي 2025    الاسباني كارولوس ألكاراز يتأهل الى الدور النهائي لبطولة ويمبلدون    الجامعة العامة للنقل تُحمّل وزارة النقل تداعيات إضراب أعوان شركة قرقنة المزمع تنفيذه يومي 17 و18 جويلية الجاري    تلامذة من تونس يلمعو عربياً في تحدي كبير! شكونهم؟    الجزائر: حمود بوعلام يشتري رُويبة ويُقصي الفرنسي ''كاستيل'' من السوق    تاكل تُن وانت مريض سكر؟ إنت في الأمان ولا تغالط في روحك؟    تونس: البنك الأوروبي للإستثمار مستعد لتمويل مشاريع ذات النجاعة الطاقية ومكافحة الهدر المائي والنقل الحديدي    ديوان الإفتاء يصدر مجلة "فتاوى تونسية " تتضمن دراسات وفتاوى لأعلام الزيتونة    توزر: تواصل التدخلات لإزالة آثار العاصفة الرملية    ديوان الإفتاء يصدر مجلة "فتاوى تونسية "    البنك الإفريقي للتنمية: النمو الاقتصادي في تونس سيبلغ 1.9% في 2025...    العجز التجاري لتونس يتفاقم بنسبة 23،5 بالمائة    موفى جوان 2025: عجز تونس التجاري يتفاقم إلى 9،900 مليار دينار..    القصرين: حجز 11 طناً من البطاطا المخزنة خارج المسالك القانونية بمدينة بوزقام    ما ترقدش بكري؟ المخ، القلب، والمعدة يدفعوا الثمن!    كأس العالم للأندية 2025: صراع محتدم على الحذاء الذهبي قبل االمباراة النهائية    أزمة ديون جديدة تهدد انطلاقة النادي الإفريقي قبل موسم 2025-2026    ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية حسب نسب النجاح في امتحانات الباكالوريا 2025 عمومي    مقداد السهيلي: أنا ما نيش هاوي وإلا جيت لبارح باش نوري وجهي ونستنى باش يشجعني الجمهور    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    منظمة الصحة العالمية تمنح رئيس الجمهورية درع الاتفاقية الدولية للوقاية من الجوائح..    التوانسة الليلة على موعد مع ''قمر الغزال'': ماتفوّتش الفرصة    سعيّد: كلّ تظاهرة ثقافيّة أو فنيّة يجب أن تتنزّل في إطار قضايا الحريّة والتحرّر    شنية سرّ السخانة في جويلية.. بالرغم الي أحنا بعاد على الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الانتخابي.. ما الذي سيتغير؟
نشر في الصباح نيوز يوم 29 - 03 - 2021

بعد الإطلاع على مقترحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية وعدد من الجمعيات والمنظمات، تولى نواب بلجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية صياغة مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتم توزيع هذا المقترح على الكتل لكي تبدي ملاحظاتها حوله خلال الأيام القليلة القادمة قبل إيداعه بمكتب الضبط.
وتم بموجب هذا المقترح تعديل العديد من الفصول سواء المتعلقة بباب الأحكام العامة أو باب الناخب أو باب المترشح أو باب الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء أو باب الاقتراع والفرز وإعلان النتائج أو باب الجرائم الانتخابية أو باب الأحكام الختامية والانتقالية.. ومست التنقيحات الفصل الثالث المتعلق بالتعريف بالمصطلحات مثل مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، والمصاريف الانتخابية وكذلك الإشهار السياسي الذي تم تعريفه على أساس أنه كل أنشطة الدعاية التي يتم القيام بها خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء والتي تعتمد وسائل وتقنيات التسويق التجاري عبر وسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة أو عبر مسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الالكترونية أو عبر وسائط الكترونية والتي تهدف إلى الترويج لفائدة أو ضد مترشح أو قائمة أو حزب أو برنامج أو فكرة بهدف التأثير على الناخبين، كما تم تعريف وسائل السمعي والبصري الوطنية على أنها منشآت السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتيه المنتصبة وفق التشريع الجاري به العمل في القطاع السمعي البصري وتمت إضافة تعريف للاستفتاء.
كما تم تعديل الفصل الرابع وبموجبه يتولى الملاحظون والضيوف والصحفيون المحليون والأجانب متابعة المسار الانتخابي وشفافيته وتنظم الهيئة شروط اعتمادهم وإجراءاته أي أنه تمت إضافة الصحفيين والضيوف. وتمت إضافة فقرة للفصل السابع تسمح لهيئة الانتخابيات باعتماد التسجيل عن بعد داخل الجمهورية في الحالات التي لا يشترط فيها إثبات عنوان فعلي جديد أو التي يكون فيها العنوان الفعلي مطابقا للعنوان المبين ببطاقة التعريف الوطنية مع إمكانية اعتماد مكتب تسجيل متنقلة مثلما تم تعديل الفصل التاسع جديد بشكل يجعل الهيئة ملزمة بأن تضع على ذمة الهياكل العمومية المتدخلة في المسار الانتخابي البيانات المضمنة بالسجل الانتخابي في حدود الغاية من المعالجة ويتم ضبط قواعد وإجراءات النفاذ وفق قرار تتخذه الهيئة بناء على رأي هيئة حماية المعطيات الشخصية، وتم أيضا تعديل الفصل العاشر المتعلق بقائمات الناخبين ونص الفصل معدلا على أن تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة إلى كلّ بلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة.
الانتخابات التشريعية
في إطار الفصل 19 من القانون الانتخابي الذي يضبط شروط الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب تمت إضافة شرط أن يكون المترشح غير محكوم عليه من أجل جريمة قصدية، كما لا يمكن الترشح لعضوية المجلس من قبل كل من يتحمل مسؤولية ضمن هيئة تسييرية لجمعية خلال 12 شهرا التي تسبق الانتخابات وذلك للحيلولة دون توظيف العمل الجمعياتي الخيري لغايات سياسية انتخابية، ولا يمكن أيضا قبول ترشح شخص أو قائمة استفاد خلال 12 شهرا قبل الانتخابات من الإشهار السياسي وإذا ثبت عدم احترام هذا الشرط تقرر هيئة الانتخابات إلغاء نتائج الفائزين وذلك بعد الاستماع إلى المعنيين وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء. وتم اقتراح إضافة فصل 20 رابعا ترفض بموجبه هيئة الانتخابات كل من ثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرر بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين أو يمجد ممارسات انتهاك حقوق الإنسان.و تم كذلك تعديل الفصل 21 المتعلق بتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية وذلك باشتراط وثائق إضافية يجب أن يتضمنها مطلب الترشح، وتتمثل هذه الوثائق في شهادة في إبراء الذمة من الأداءات، وبطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل استلام، على أن تتولى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلوها من السوابق، وكذلك ما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح وشهادة في إثبات تسوية الوضعية المحاسبية للأحزاب السياسية بالنسبة إلى الترشحات الحزبية والائتلافية.
دعم تمثيلية الشباب
في علاقة بالشباب، تم تعديل الفصل 25 من القانون الانتخابي في اتجاه ضمان مشاركة أكبر لهذه الفئة، حتى أنه في صورة عدم الالتزام بالشروط المطلوبة يتم إسقاط القائمة المترشحة وذلك بعد أن كانت القائمة التي لا تحترم تمثيلية الشباب تحرم فقط من نصف قيمة منحة التمويل العمومي للحملة. ونص الفصل معدلا على أنه يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بين الثلاثة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة في تاريخ تقديم مطلب الترشح كما يجب أن تضم كل قائمة مترشحة بدائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق الستة أن تضم من بين كل ثلاثة مترشحين تباعا في بقية القائمة مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنه عن خمسة وثلاثين سنة في تاريخ تقديم مطلب الترشح وتسقط القائمة التي لا تحترم هذا الشرط.
وللحد من ظاهرة غياب نواب الشعب، تم في إطار مقترح تعديل القانون الانتخابي تنقيح الفصل 34 المتعلق بسد الشغور النهائي لأحد مقاعد البرلمان فالتغيب دون عذر شرعي بنسبة خمسين بالمائة فما فوق عن عمليات التصويت بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب خلال دورة عادية واحدة يعتبر شغورا نهائيا يستوجب سده . كما عالج مقترح القانون الذي أعده نواب لجنة القوانين الانتخابية ظاهرة السياحة بين الكتل البرلمانية من خلال تعديل الفصل 39 الذي أصبح ينص على أنه إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الكتلة التي ترشح تحت اسمه فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الكتلة التي تمت الاستقالة منها.
الانتخابات الرئاسية
تعلقت أبرز مقترحات التعديل الخاصة بالانتخابات الرئاسية بشروط الترشح فالمترشح يجب ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة قصدية أو في وضع تضارب مصالح أو وضعيته الجبائية غير قانونية، وفي المقابل تم الإبقاء على شرط "دينه الإسلام" وعلى إمكانية ترشح من هو حامل لجنسية غير الجنسية التونسية على أن يتعهد بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. وتم أيضا تعديل الفصل 41 المتعلق بالتزكيات في اتجاه الترفيع في عدد المزكين من عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف مزك من بين الناخبين المرسمين الموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة، وإذا كانت التزكية من قبل رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة فإن العدد المطلوب أصبح 50 عوضا عن 40 لكن تم الإبقاء على نفس عدد النواب وهو 10 في صورة ما إذا تمت التزكية من قبل نواب الشعب، ويمكن للراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية الانطلاق في جمع التزكيات بمجرد إعلان هيئة الانتخابات عن ذلك أي قبل ستة أشهر من يوم تنظيم الانتخابات الرئاسية وقبل شهر واحد في صورة تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها. ومن التنقيحات الأخرى نذكر اشتراط الاستظهار بوصل الضمان المالي والعدد المطلوب من التزكيات لقبول إيداع مطلب الترشح لدى هيئة الانتخابات، وعوضا عن أربعة أيام، تم منح الهيئة سبعة أيام للبت في مطالب الترشح للرئاسية ..
كما تم تعديل الفصل 49 حيث تم منع الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس جهوي وعضوية مجلس نواب الشعب وتم منع الجمع بين عضوية مجلس بلدي أو جهوي وصفة عون عمومي بنفس البلدية أو الجهة. وأدخل النواب الذين اشتغلوا على مقترح تعديل القانون الانتخابي عدة تنقيحات على الفصول المتعلقة بالترشح للانتخابات البلدية وخاصة الأحكام المتصلة بتنظيم الانتخابات البلدية الجزئية، وتم في هذا السياق أخذ مقترح هيئة الانتخابات بعين الاعتبار حيث وقع التنصيص على أنه لا يتم تنظيم الانتخابات الجزئية خلال السنة التي تشهد إجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية أو بلدية أو جهوية دورية ويتم تأجيلها لما بعد الإعلان عن النتائج النهائية.
الحملة الانتخابية
في علاقة بتنظيم الحملة الانتخابية ومراقبتها، تم تنقيح الفصل 52 المتعلق بالمبادئ الأساسية التي تخضع لها الحملة وهي حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية، وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع القائمات المترشحة والمترشّحين والأحزاب، واحترام الحرمة الجسدية للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز. كما تم تنقيح الفصل 57 الذي يحجّر جميع أشكال الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية وإلى جانب الوسائل التقليدية للإشهار أدرج هذا الفصل الروابط المدعومة على شبكات التواصل الاجتماعي وبقية الوسائط الالكترونية، وتم حذف إمكانية القيام بالدعاية عن طريق الصحف الحزبية، أما بالنسبة إلى المترشح للانتخابات الرئاسية فيمكنه استعمال وسائط اشهارية ثابتة أو متنقلة أو الكترونية وهيئة الانتخابات هي التي تضبط الشروط. ومن الفصول الأخرى التي تم تعديلها ما يتعلق بالحملة الانتخابية للمترشحين على الدوائر الانتخابية بالخارج حيث تم تحديد ما هو مسموح لهم وما هو غير مسموح بدقة.
ولإحكام تنظيم الدعاية أثناء الحملة تم تعديل العديد من الفصول وهي الفصل 59 الذي حدد أنشطة الدعاية ووسائل الدعاية والفصل 66 الذي يتيح للمترشحين والقائمات المترشحة والأحزاب بالنسبة للاستفتاء استعمال وسائل الإعلام السمعي والبصري الوطنية في نطاق الحملة الانتخابية، على أن تتولى "الهيكا" نشر قائمة وسائل الإعلام الوطنية المنتصبة بصفة قانونية، وتم في إطار نفس الفصل تحجير استعمال وسائل الإعلام الأجنبية للقيام بلقاءات حصرية أو برامج في غير المساحات المخصصة للحملة. كما تم منع الصحفيين والإعلاميين والمنشطين المترشحين للانتخابات رئاسية كانت أو تشريعية أو بلدية أو جهوية من الظهور صورة وصوتا بوسائل الإعلام السمعية البصرية خلال الحملة في غير المساحات المخصصة للحملة. وتسري كافة مبادئ الحملة وقواعدها على الإعلام الالكتروني وأي رسالة موجهة للعموم عبر وسائط الكترونية تهدف للدعاية الانتخابية. ومن الفصول التي اقترح نواب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية إضافتها للقانون الانتخابي ما يتعلق بالتحجير على وسائل الإعلام كل إعلان جزئي عن النتائج الأولوية للانتخابات والاستفتاء قبل غلق آخر مكتب اقتراع داخل الجمهورية. ومن أهم فصول القانون الانتخابي التي تم اقتراح تعديلها الفصل 70 ويهدف التنقيح إلى منع بث ونشر نتائج سبر الآراء ليس فقط خلال الحملة وفترة الصمت بل خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي،.
تمويل الحملة
شمل مقترح تعديل القانون الانتخابي تمويل الحملة حيث تم تنقيح الفصل 76 المتعلق بالتمويل الذاتي والفصل 77 المتعلق بالتمويل الخاص وإضافة فصل 80 جديد يحجر بموجبه التمويل المقنع للحملة أو التمويل الذي يكون مصدره مجهولا أو غير مشروع أو بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويلاً أجنبياً المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية متأتية من شخص أجنبي أو مصدرها أجنبي، ولكن لا يُعدّ تمويلاً أجنبياً تمويل التونسيين بالخارج للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج. أو تمويل المترشح للانتخابات الرئاسية المقيم بالخارج لحملته الانتخابية..
كما تضمن مقترح القانون تعديل العديد من الفصول الأخرى المتعلقة بالتزامات القائمات والمترشحين والأحزاب في علاقة بفتح الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية والإجراءات المتبعة في هذا الصدد والرقابة على تمويل الحملة والعقوبات المستوجبة في صورة تجاوز سقف الإنفاق المسموح به بأكثر من خمسة وسبعين بالمائة، ففي هذه الحالة تصرح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية الفائز مع تغريمه بخطية مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف. وتم تنقيح الأحكام المتعلقة بالاقتراع ويتعلق أهمها بإتاحة آلية الاقتراع عن بعد بالنسبة لعملية التصويت بالخارج، وتم أيضا إضافة عدة فصول تضبط كيفية دعوة الناخبين للاستفتاء وإجراءات المشاركة في الاستفتاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.