نص المرسوم الجديد المتعلق بالانتخابات الصادر اليوم بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، على شروط سحب الوكالة من النائب، حيث نص الفصل 39، جديد على أنه يمكن سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النّيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح. وأضاف الفصل أنه لا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدورة النّيابية الأولى أو خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدة النّيابية،كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النّيابية. وجاء في الفصل 39 مكرر، أنه تقدم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عشر النّاخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. ويجب أن تكون الإمضاءات معرف بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام الهيئة. وتتولّى الهيئة التثبت من استيفاء العريضة للشروط المستوجبة قانونا،وتضبط الهيئة نموذج عريضة سحب الوكالة وإجراءات تقديمها، ولا يمكن الرجوع في الإمضاءات بعد تقديمها إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. هذا وتتولّى الهيئة، بعد التثبت من توفّر الشروط القانونية لعريضة سحب الوكالة إما إصدار قرار معلّل برفض العريضة أو إصدار قرار بقبولها، وتتولّى إعلام النّائب المعني بالأمر ومجلس نواب الشعب ومن قام بإيداع العريضة بالقرار المتّخذ، كما تتولّى تعليقه بمقراتها ونشره بموقعها الالكتروني. ويمكن للنّائب المعني بسحب الوكالة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلّق بقبول العريضة أمام الدائرة الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية المختصة ترابيا وفق نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 27 الى 30 من هذا القانون