مصر.. السلطات تحقق في جريمة كشفتها طفلة    الهند توقف العمل في 32 مطارا مدنيا بسبب القصف الباكستاني    لقاءات حاسمة في زويتن وقفصة وتطاوين ... من ينجو من شبح الهبوط؟    شركة فسفاط قفصة: الاتفاق على مقدار منحة العيد وإطلاق مفاوضات القانون الأساسي    نابل: انطلاق فعاليات أيام «حرفة الحصير»    معهد البحوث الفلكية في مصر.. لا نتدخل في تحديد توقيت عيد الأضحى والأمر متروك للسعودية    تثير تساؤلات لدى الفلاّح.. أي تأثير لأمطار ماي على صابة الحبوب؟    بلاغ هام من وزارة التربية لهؤلاء التلاميذ..#خبر_عاجل    الأولى من نوعها: إمضاء اتفاقية تعاون في مجالي السياحة والصناعات التقليدية بين تونس ومدغشقر    المهدية: الأيام الرومانيّة «تيسدروس» بالجم في نسختها الثامنة: رحلة مشهديّة... في عُمق التّاريخ    بالمناسبة.. مهرجان قرطاج بلا مدير!    المنستير: الدورة 12 لمهرجان "خيمة سيدى سالم " تحت شعار "التراث والفن انسجام يروي حضارتنا " يومي 17 و18 ماي    مدير عام ديوان السياحة ل«الشروق»: تونس تستعيد مكانتها في السياحة العالمية    بلاغ من ادارة مهرجان صفاقس الدّولي حول الترشح للمشاركة في فعاليات الدورة 45    الرائد الرسمي.. صدور أمر رئاسي يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم    القصرين: اكتشاف موقع أثري جديد بمنطقة جبل السلوم يعود للفترة الرومانية    تصنيف المنتخبات في قرعة كأس افريقيا لكرة السلة    الكاف: الأمطار الأخيرة تتسبب في تصدع في الطريق والحائط المحاذي إلى معلم القصبة الحسينية بمدينة الكاف    المعهد الوطني للرصد الجوي في اضراب يومي 14 و 15 ماي 2025    صفاقس : قبلة محترفي سرقة الاضاحي …فهل سيلجأ اقليم الامن الى البوّابات ؟    توقف مفاجئ في ''إكس'' يربك المستخدمين حول العالم    وزارة العدل تدعو الخبراء العدلين إلى الإسراع بإيداع ملفاتهم قبل انتهاء آجال الترسيم    تعيين انور التاورغي ومحمد الجلاصي مدربين مساعدين لمنتخب الأكابر للكرة الطائرة (المدير الفني للجامعة)    اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي تصادق على 3 ملفات لمؤسسات صناعية باستثمارات بقيمة 55 مليون دينار    الكاف: أنشطة ثقافية وفكرية واقتصادية في الدورة 35 لمهرجان "ميو"    وزير التجارة وجامعة الجلود والأحذية يتفقان على تكوين لجان لتدارس أوضاع القطاع والإصلاحات الممكنة    الأيام الفرنسية التونسية للأشعة تناقش أيام 8 و9 و10 ماي بتونس تطور التصوير الطبي وتحديات قطاع الأشعة    إنتبه لها.. 7 علامات لارتفاع ضغط الدم    مجلس نواب الشعب ينعى الفقيد النائب نبيه ثابت    عاجل/ زيارة الغريبة: هذا موعدها وستقتصر على هذه الفئة من اليهود    قرمبالية: انتشال جثة شاب عشريني من قنال مجردة    إنخفاض بنسبة 3% في عجز الميزان التجاري الطاقي موفى شهر مارس 2025    قضية قتل المحامية ''منجية'': قاضي التحقيق يستمع لشقيقها وشقيقتها    ترامب يقترح خفض الرسوم الجمركية على الصين إلى 80%    الإحتياطي من العملة الصعبة يغطّي 99 يوم توريد..    عاجل/ وفاة هذا النائب بالبرلمان..    بمشاركة أطباء مختصين من تونس والجزائر.. انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني ال27 للطب الباطني بالحمامات    فداء توجه نداءً عاجلاً لذوي شهداء وجرحى الثورة    باكستان: إسقاط "77 مسيرة" هندية    من أغنى رجل في العالم إلى أكبر متبرّع: بيل غيتس سيتبرع ب200 مليار دولار    فاجعة في مدينة فاس المغربية: انهيار مبنى سكني يخلّف قتلى وجرحى    هام/ موعد أول رحلة للحجيج الى البقاع المقدسة..وهذه آخر الاستعدادات..    طفل تونسي يذهل العالم: إياس معالي يحصد المرتبة الثانية في بطولة الحساب الذهني في تايوان    ثلاثة لاعبين مغاربة في نهائيات المسابقات الأوروبية هذا الموسم    bacweb.tn: موقع لا غنى عنه لكل تلميذ يستعد للباك!    تراوحت بين العامين و 6 سنوات: أحكام سجنيّة ضد مسؤولين ب ''الكنام''    النوم 4 ساعات فقط قد يجعلك أكبر ب4 سنوات!    بطولة مصر : فخر الدن بن يوسف هداف لكن فريقه المصري البورسعيدي يتعثر امام الاهلي برباعية    عاجل/ حماس تعلن الاشتباك مع جنود اسرائليين..واسرائيل تكشف عن مقتل جنديين..    عاجل/ خلال اشرافه على مجلس وزاري: رئيس الدولة يسدي تعليماته بالحسم نهائيا في هذه الملفات..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    مانشستر يونايتد وتوتنهام إلى نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم    نهائي كأس الطائرة في رادس: أسعار التذاكر ونقاط البيع    نصائح فطور صحي ''للتوانسة'' الذين يعانون من الكوليسترول    الطلاق أمام عدل إشهاد يثير الجدل: النائب يوسف التومي يوضّح خلفيات المبادرة التشريعية    ملف الأسبوع: مهلكة عظيمة: لا تتتبعوا عوراتِ المسلمينَ... عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ    منبر الجمعة: واعرباه. وا إسلاماه. هل من مجيب؟!    وزارة الصحة: احمي سَمعِك قبل ما تندم... الصوت العالي ما يرحمش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهريب القُصَّر في تونس: حين يتحول الخلاف العائلي إلى جريمة
نشر في تونسكوب يوم 09 - 05 - 2025

لا يزال موضوع تهريب القصر من تونس خارج دائرة النقاش العام، سواء على المستوى الإعلامي أو القانوني. في هذا السياق، سلط المحامي محمد بديس بن عبد الله، المختص في الشأن القانوني، عن الثغرات الموجودة في القانون.
الولاية القانونية ومأزق السفر بالقصر
انطلق الأستاذ بن عبد الله في تصريحه ''لاكسبريس'' من شرح المفهوم القانوني للولاية، باعتبارها تمثل مجمل الحقوق المادية والمعنوية التي يتمتع بها أحد الوالدين على الطفل القاصر. وأوضح أن القانون التونسي، منذ 12 جويلية 1993، أقر بالولاية المشتركة بين الأب والأم، ما يمنحهما حقوقًا متساوية في رعاية الأبناء، من ضمنها الحق في السفر بهم، شرط أن يكون ذلك في إطار مصلحة الطفل.
لكن الإشكال يطرأ، وفق المتحدث، حين يتعلق الأمر بنقل مقر إقامة القاصر إلى بلد آخر دون موافقة الطرف الثاني، خاصة في حالة الطلاق أو النزاع. هنا، يتحول الفعل إلى تجاوز قانوني يُمكن التصدي له عبر مسارين:
وقائي: من خلال استصدار إذن قضائي يمنع السفر بالقاصر خارج البلاد.
علاجي: عن طريق المطالبة بإسقاط الحضانة في صورة ثبوت الضرر أو النية في الهروب.
منع السفر وتحجير الحضانة
أوضح الأستاذ بن عبد الله أن الأب، في حالة الاشتباه في نية الأم مغادرة البلاد رفقة القاصر دون علمه، يمكنه اللجوء إلى المحكمة لاستصدار قرار استعجالي يمنع السفر. كما أن اصطحاب القاصر خارج أرض الوطن دون موافقة الطرف الآخر يمكن أن يؤدي إلى إسقاط الحضانة، خاصة إذا كانت نية الاستقرار بالخارج ثابتة.
وفي حال وجود حكم قضائي ينص على مواعيد وحقوق الزيارة والاستصحاب، فإن الامتناع عن تمكين الأب من هذه الحقوق أو تهريب الطفل للخارج يُعد جريمة "عدم إحضار محضون" طبقًا للقانون عدد 2 لسنة 1962، والتي تصل عقوباتها إلى سنة سجن وخطايا مالية.
حين يتحول التهريب إلى جريمة منظمة
الأخطر، بحسب الأستاذ بن عبد الله، هو تهريب الأطفال خارج تونس من قبل أطراف لا تربطها أي علاقة قرابة بالقاصر، سواء من خلال التسلل عبر الحدود أو استغلال ثغرات قانونية في الكفالة أو التبني. في هذه الحالة، يُطبق القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يصف هذه الممارسات بالجرائم العابرة للحدود والمنظمة، ويُسلط عقوبات قد تتجاوز 15 سنة سجن وغرامات تصل إلى 100 ألف دينار، خصوصًا إذا كان الضحية طفلًا.
زواج المختلط… مصدر النزاع
يربط الأستاذ بن عبد الله تزايد هذه الحالات غالبًا بالزواج المختلط، حيث يعود أحد الأبوين – سواء تونسيًا أو أجنبية – إلى بلده رفقة الأطفال دون العودة إلى تونس، مما يخلق نزاعات معقدة يصعب حلها قانونيًا في غياب اتفاقيات قضائية دولية تسمح بتطبيق الأحكام التونسية في الخارج.
دعوة لمراجعة فقه القضاء وتفعيل الدبلوماسية
في ختام مداخلته، دعا بن عبد الله إلى تفعيل دور القضاء والدبلوماسية التونسية في التصدي لهذه الظواهر، كما ناشد الأولياء بعدم التخلي عن واجب النفقة باعتباره التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا، داعيًا المحامين إلى الطعن في أحكام النفقة حين يُحرم الأب من حقوقه القانونية في الرعاية والزيارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.