حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    بلدية سوسة تُحذّر: لا استغلال للرصيف أو مآوي السيارات دون ترخيص    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليقا على القرار التعقيبي المدني عدد 35890 (17/09/2009)
فقه القضاء
نشر في الصباح يوم 23 - 02 - 2013

حضانة طفل من أم فرنسية وأب تونسي(1-2)
إعداد: الأستاذ المبرز بكلية الحقوق بتونس ساسي بن حليمة
يشرع بداية من اليوم الأستاذ المبرز بكلية الحقوق بتونس ساسي بن حليمة في نشر تعاليق على قرارات تعقيبية مدنية ودراسات قانونية
في اطار تأثيث صفحتنا ونشر الثقافة القانونية بين طلبة الحقوق خاصة والمحامين المتمرنين.. في عدد اليوم يسلط الأستاذ بن حليمة الضوء على القرار التعقيبي المدني عدد 35890 المؤرخ في17 سبتمبر 2009 نشرية محكمة التعقيب 2009 القسم المدني 337 المتعلق بحضانة طفل من أم فرنسية وأب تونسي.
ما هو الحل بالنسبة للحضانة إذا كان الوالدان لا يقطنان في نفس القطر؟
ذلك هو المشكل الذي نظرت فيه محكمة التعقيب في القرار المعلق عليه والمتمثلة وقائعه واجراءاته فيما يلي:
عرضت الزوجة أنها تزوجت من المدعي عليه المعقب منذ 6 أوت 2003 ودخل بها وأنجبت منه الطفل"ق" وقد تبيّن لها أن المعاشرة الزوجية مستحيلة بينهما لذلك فهي تطلب الحكم بإيقاع الطلاق للمرة الأولى بعد البناء إنشاء منها على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 31 من م.أ.ش.
فقضت محكمة البداية بالطلاق وبعدة مبالغ مالية لفائدة الزوج تعويضا لضرره المعنوي ولضرره المادي ولأتعابه ونفقاته للتقاضي وبإسناد الحضانة للزوجة.
فاستأنف الزوج، لكن محكمة الاستئناف أقرّت الحكم الابتدائي في خصوص الحضانة وهو ما يهمنا في هذا التعليق بقطع النظر عن مشكل الغرامات التي يستحقها الزوج والتي تم الترفيع فيها لدى الاستئناف.
فتعقب الزوج ذلك القرار متمسكا بخرق الفصل 60 و61 و32 من مجلة الأحوال الشخصية قولا أن قضاء المحكمة بإسناد حضانة الطفل إلى أمه المقيمة بالخارج فيه إضرار بمصلحة المحضون التي تقتضي بقائه بالتراب التونسي حتى يبقى في تواصل مع والده نظرا لصعوبة تنقل الأب إلى القطر الفرنسي لممارسة حق الزيارة فضلا عن كون ذلك يتجافى ومقتضيات الفصل61 الذي ينص على ما يلي:
"إذا سافرت الحاضنة سفر نقلة مسافة يعسر معها على الوليّ القيام بواجباته نحو منظوره سقطت حضانتها"، وبالرغم من أن النيابة العمومية لدى التعقيب كانت طالبة النقض والإحالة فإنّ محكمة التعقيب رفضت ذلك المطعن وتعاطلت الموضوع من حيث المبدأ(I) ثم من حيث الاستثناء للمبدإ (II) بالنسبة لتطبيق أحكام الفصلين 60 و61.
I مبدأ الفصلين 60 و61 من مجلة الأحوال الشخصية
جاء في القرار التعقيبي المعلق عليه ردا عن المطعن الذي تقدم به المعقب أي الزوج ما يلي:"حيث يؤخذ من الفصول 54 60 و61 م. أ. ش وحسبما درج عليه فقه القضاء أن الحضانة شرعت على اعتبار حقين أحدهما لفائدة المحضون في اقامته عند حاضنته حتى لا يحرم من حق الأمومة وثانيهما الولي في الاشراف على تنشئة منظوره والنظر في شؤونه وتأديبه، ولا يتمكن الولي من القيام بذلك إلا إذا كان بمقربة من المحضون أو على بعد مسافة قصيرة منه لذلك حجّر الفصل 61 على الحاضنة السفر بالمحضون."
وما من شك أن هذا التذكير بالمبدإ كان وجيها وكان لابد من بيان موقف المشرع المستمد من الفقه الإسلامي بالنسبة للتوفيق بين الحضانة والولاية، فتسند الحضانة مبدئيا للأم في أغلب الصور خاصة اذا كان الطفل صغير السن مثلما هو الشأن في قضية الحال، ولو أن محكمة التعقيب لم تبين سن ذلك الطفل بالتدقيق إلا أنه يمكن استنتاج تلك السن من بعض المعطيات المذكورة في القرار التعقيبي، فالزواج ولنفرض الدخول قد تم في أوت 2003، والقرار الاستئنافي المطعون فيه قد صدر سنة 2009، لكن متى ولد الطفل؟ لنفرض سنة 2004، ومتى رفعت القضية الابتدائية؟ لنفرض سنة 2008، فيكون الطفل تقريبا وعلى أقصى تقدير قد بلغ الرابعة من عمره عند قيام والدته بقضية الطلاق فكان ولابد حسن تطبيق للقانون أن تسند الحضانة إلى الأم فهي أولى من أي بشر آخر بالقيام بتلك الحضانة إذ هي محمولة على أن يكون العطف نحو الطفل متدفقا لديها ولسنا في حاجة بأن نذكر أن عطف الأمومة هام وهام جدا بالنسبة للطفل، فلا نقاش إذا ممكن "حول معرفة إن كان إسناد حضانة الطفل لأمه ضروريا".
ولم ينبثق النقاش في الواقع حول معرفة إن كانت الزوجة حرية أن تسند الحضانة إليها على صعيد المبدأ، لكنّ النقاش انبثق حول معرفة إن كانت الحضانة من الممكن أن تسند لأم تعيش في فرنسا حال أن الأب يعيش في تونس، وينطلق النقاش عندئذ لمعرفة إن كان الفصل61 من م. أ. ش. يحول أو لا يحول دون إسناد الحضانة لتلك الأم، فماذا يقول الفصل 61 من م. أ. ش؟
يقول ما يلي:"إذا سافرت الحاضنة سفر نقلة مسافة يعسر معها على الولي القيام بواجباته نحو منظوره سقطت حضانتها"، فهذا هو الحل الذي وضعه المشرع لمحاولة التوفيق بين الحضانة والولاية، فكأن المشرع مع تقريره مبدأ إسناد الحضانة للأم لأنها أحق الناس بها تراءى له أن يضع حلا يحفظ في نفس الوقت حق الولي في الإشراف على تربية الطفل وفي تمكين ذلك الولي من زيارته، فحجّر على الحاضنة أن تنتقل بالطفل أو أن تسافر به ما سماه المشرع سفر نقلة أي السفر الذي تنوي معه الحاضنة الاستقرار مع الطفل والابتعاد إذن عن مقر الولي إلى مكان يعسر معه على ذلك الولي أن يقوم بمشمولات ولايته نحو الطفل وان يتمكن من زيارته دون مشقة او هناء او مصاريف باهضة.
ولم يبين المشرّع بطبيعة الأمر ما هي تلك المسافة فهل أن التنقل من تونس العاصمة إلى بعض الضواحي كالمرسى من شأنه أن يجعل الفصل 61 يمكن الوالد من المطالبة بإسقاط حضانة الأم".
لقد تعددت الصور القضائية وقررت محكمة التعقيب أن تقدير المسافة مسألة واقعية تخضع لاجتهاد حكام الأصل ولو أنها مراقبة منها لذلك الاجتهاد اعتبرت في قضية أن نقلة الأم بالطفل من تونس العاصمة إلى صفاقس ليست من شأنها أن تحرم الحاضنة من الحضانة محتمية بما أكدته محكمة الموضوع من أن الولي يعمل كطبيب وله سيارة فخمة تمكنه من التنقل من تونس إلى صفاقس في ظروف تخلو من العناء والمشقة وارتفاع في المصاريف.
ولا يمكن بطبيعة الأمر للمعلق على هذا النوع من القضايا ما دامت المسألة واقعية صرفة وتتغير الحلول في شأنها بتغيير المعطيات في كل قضية لكن هذا فقه قضاء صادر بالنسبة لتنقل أو وجود حاضنة في نفس البلاد أي البلاد التونسية التي يقطن فيها الأب والحاضنة، أما بالنسبة للقرار المعلق عليه فإن الأمر يختلف إذ أن الأب أي الولي يقطن في البلاد التونسية بينما تقطن الأم في البلاد الفرنسية، فلا عجب إذن إن تمسك الولي بأحكام الفصل 61 من م.أ.ش الذي ذكرنا به سابقا وأن يبين أنه لا يستطيع زيارة ابنه بسهولة ولا يمكنه القيام بمشمولات الولاية، فهل أن محكمة التعقيب أخذت بهذا الدفع وتبنت الموقف؟
لا
فماذا كان موقفها وكيف بررت الاستثناء من تطبيق المبدأ؟
(البقية في عدد الغد)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.