أكد الخبير الجبائي محمد صالح العياري، عضو اتحاد خبراء ضرائب العرب، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمّن ضريبة جديدة على الثروة، تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية في تونس. من الضريبة العقارية إلى الضريبة على الثروة: وأوضح العياري أنّ تونس كانت قد أحدثت سنة 2023 ضريبة على الثروة العقارية فقط، لكن التوجه الجديد في قانون 2026 يشمل كلّ أنواع الثروات، ليصبح الاسم الرسمي "الضريبة على الثروة". نسب الضريبة حسب قيمة الثروة: قال العياري إنّ النسبة الأولى المقدرة ب 0.5%تُطبَّق على الثروات التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار. أما إذا تجاوزت الثروة 5 ملايين دينار، فستُعتمد نسبة 1%. الإعفاءات والاستثناءات: وأضاف الخبير أن المسكن الرئيسي لا يُدرج في احتساب الثروة الخاضعة للضريبة، كما تُستثنى العقارات والأصول التجارية المستعملة في النشاط المهني لأنها تخضع أصلًا للضريبة على الدخل أو على الشركات. توسيع قاعدة الثروة: أوضح العياري أن الضريبة الجديدة لم تعد تقتصر على العقارات فقط، بل تشمل أيضًا: -الأصول التجارية والفندقية -الأموال المودعة في البنوك والمؤسسات المالية والبريد التونسي -مداخيل رؤوس الأموال المنقولة والأرباح الموزعة. الهدف من التوسعة: وبيّن أن الغاية هي تغطية جميع أشكال الثروة المادية والمالية لتحقيق عدالة جبائية شاملة. التونسيون بالخارج مشمولون أيضًا بالضريبة: تطبيق على العقارات داخل تونس أشار العياري إلى أن الضريبة تُطبّق بصرف النظر عن مكان إقامة صاحب الثروة، ما دام العقار موجودًا داخل التراب التونسي. مع مراعاة الاتفاقيات الدولية: وأكد أن الفصل القانوني ينصّ على مراعاة اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي الموقّعة بين تونس وقرابة 57 دولة، لتفادي فرض الضريبة مرتين على نفس الثروة.