تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 ضريبة مكاسب الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر الذين في كفالتهم من العقارات و من المنقولات تسمى الضريبة على الثروة ، تقتطع في غرة جانفي من كل سنة. وتحتسب هذه الضريبة بنسبة : 0.5 بالمائة بالنسبة الى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 و 5 مليون دينار. 1 بالمائة بالنسبة الى المكاسب التي تفوق قيمتها 5 مليون دينار. ومع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء تطبق الضريبة على الثروة على : العقارات و المنقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان اقامة المطالب بالضريبة . العقارات و المنقولات سواء كانت بالبلاد التونسية أو بالخارج اذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل . وتوظف الضريبة على الثروة على قيمة العقارات و الأصول التجارية و المنقولات المكتسبة بجميع أصنافها بما في ذلك الأموال المودعة بالبنوك و المؤسسات المالية أو البريد التونسي وسندات القيم المنقولة ورؤوس الأموال باستثناء المكاسب الآتي ذكرها : المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة و كذلك الأثاث المستغل به . العقارات المخصصة للاستعمال المهني و الأصول التجارية المستغلة فعليا. العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن 12 خيلا.