نظرت مؤخرا ابتدائية باجة في مطلب استئناف تقدمت به سيدة وابنها كان قد صدر في حقهما حكم بالسجن مدة شهرين لاعتدائهما على جارتهما بالعنف مما جعلها تسقط جنينها. واثر المفاوضة لقي مطلبهما القبول شكلا وفي الاصل استبدل القاضي عقوبة السجن بخطية مالية قدرها د بالنسبة الى الأم وقرر عدم سماع الدعوى بالنسبة الى الابن الذي نال ابتدائيا أشهر سجنا. وقد ورد بملف القضية ان سيدة حاملا أصيلة مدينة باجة وتملك بها دكانا لبيع المواد الغذائية كانت قد رفعت شكوى بأحد المراكز الأمنية بباجة أفادت فيها أنها تعرضت الى عملية تعنيف من طرف جارتها التي استعانت بابنها الشاب في ذلك. كما أفادت أن المشتكى بهما قد أشبعاها سبّا وشتما على مسمع ومرأى عديد الجيران. ودعمت التاجرة ملف شكواها بشهادة طبية تفيد أنها فقدت جنينها وأرفقت الشهادة بوثائق أخرى تصب كلها في عملية الاجهاض التي تعرضت لها بسبب الاعتداء. سجل باحث البداية ذلك وتلقى إذنا من ممثل النيابة العمومية لاحضار المشتكى بهما الى المركز لاستنطاقهما. حضر المتهمان وأنكرا ما نُسب اليهما وذكرا أن جميع أفراد عائلتهما متفقون على عدم اقتناء أي مادة غذائية من دكان الجارة زاعمة الضرر مما دفع بها الى تقديم الشكوى المذكورة قصد الانتقام لكن دائرة الاتهام انتهت الى إحالتهما على المحاكمة. ويوم المحاكمة الاولى حضر المتهمان وتمسكا بأقوالهما الواردة آنفا وهو ما لم يقنع القاضي فأصدر حكمه بسجن الأم مدة شهرين وسجن ابنها مدة أشهر. تقدم المتهمان بمطلب استئناف وعينت جلسة في الغرض حضرها المستأنفان صحبة محاميهما الذي انتهى في مرافعته الى الاقرار بأن زاعمة الضرر قد تعرضت الى عملية اجهاض طبية وليس الى عملية تعنيف، ولهذا التمس الحكم بالبراءة لموكليه. واثر المفاوضة القانونية قرر القاضي استبدال العقوبة البدنية المسلطة على الام بخطية مالية قدرها 50 دينارا من أجل القذف العلني وقرر الحكم بعدم سماع الدعوى بالنسبة للابن.