أحيل على المجلس الجناحي بمحكمة تونس الابتدائية ملف قضية تعلّق بجريمة استعمال الطوابع الجبائية المقلدة طبق الفصل 181 فقرة 3 من المجلة الجزائية. وشملت الأبحاث في قضية الحال متهمين الأول تونسي وهو من مواليد 1973 والثاني مالي الجنسية من مواليد 1975، وهما بحالة إيقاف. وانطلقت الأبحاث عندما تقدّم مواطن للسفر وخلال خضوعه للإجراءات الحدودية بالمطار وتقديمه لطابع جبائي موظف على السفر بقيمة 60 دينارا اتضح أنه مفتعل فتمّ حجزه وانطلقت الأبحاث والتحريات.
وأفاد المسافر أنه اقتنى الطابع الجبائي من أحد جيرانه وأدلى بهويته كاملة ونفى علمه مطلقا بفساده. وبإحضار المظنون فيه أقرّ بملكيته لذلك الطابع وأوضح أنه كان كثير البحث عن شخص يساعده على الحصول على تأشيرة سفر الى أحد البلدان الأوروبية، ومن باب الصدفة تعرّف الى المتهم المالي بأحد مقاهي ضواحي العاصمة وعرض عليه الموضوع فأبدى له حسن النية وأوهمه بتمكينه من التأشيرة في أقرب الآجال وطلب منه تمكينه من مبلغ مالي قدره 3 آلاف دينار وتبادلا أرقام هواتفهما. وبعد يومين التقيا مجددا ومكّنه من مبلغ 1500 دينار كتسبقة لإتمام العملية.
إلا أن مدة الانتظار طالت وأصبح يماطله ويتلكأ في ردوده. فبدأت الشكوك تراوده وأصرّ على استرجاع ماله، لكن المتهم المالي عبّر له عن عجزه عن ذلك واقترح عليه تمكينه من مجموعة من الطوابع الجبائية معدة للسفر من قيمة 60 دينارا. ونفى علمه بكونها مفتعلة.
وباستنطاق المتهم المالي أنكر في بداية التحقيق ما نسب إليه كما أنكر معرفة بالمتهم التونسي، لكن خلال إجراء المكافحة القانونية بينهما تراجع في أقواله واعترف بجرمه مؤكدا أن ظروفه المادية الصعبة ألزمته على ذلك، وطلب الصفح. ولمزيد التثبّت تمّ عرض الطوابع الجبائية المحجوزة على الاختبار فتبيّن أنها مفتعلة وقد تمّ نسخها بواسطة آلة سكانار وهي خالية من أي عنصر من عناصر الأمان الواجب توفّرها بالطوابع الجبائية التونسية.