تقدّم أمس المحامي أحمد بن حسانة بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية ضد المدعو نصر الدين العلوي وذلك من أجل التحريض من خلال وسيلة اعلامية على جرائم القتل والاعتداء على الحرمة الجسدية للانسان على معنى الفصل 50 وما يليه من مرسوم 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والنشر. وجاء في نص الشكاية ان المدعى عليه خلال ظهوره على قناة «التونسية» تعمّد تحريض الناس على مهاجمة بعضهم بعضا اذ ظهر وقد حمل كفنا بيده ثم دعا الشباب السلفي ان يعدّوا أكفانهم أيضا ويستعدوا للجهاد قائلا: «نعم أنا محرّض».
كما عمد المدّعى عليه الى الاستشهاد بآية قرآنية واعتبرها المحامي الشاكي في غير محلها ومعزولة عن سياقها وهي قوله تعالى : {وحرض المؤمنين فعسى الله أن يكفّ بأس الذين كفروا}.
وبالتالي فإن ما أتاه المدعى عليه يعد جريمة تحريض من خلال وسيلة إعلامية طبق الفصل 50 وما يليه من مرسوم الصحافة.
وطالب بفتح بحث جزائي ضدّه من أجل ما نسب اليه.
ويشار الى أن الفصل 50 قد نصّ على الأفعال المرتكبة تعد من قبيل الجنح ويتعلق بالتحريض مباشرة بواسطة الخطب أو الأقوال او التهديد في الأماكن العمومية أو بواسطة المطبوعات او الصور او الرموز او بأي شكل من الاشكال المكتوبة او المصوّرة او بواسطة اي وسيلة من وسائل الإعلام السمعي والبصري او الالكتروني.
ويعاقب بالسجن من عام الى 3 سنوات وبخطية من ألف الى ألفي دينار كل من يدعو مباشرة بواسطة وسيلة من الوسائل المذكورة على ارتكاب جرائم القتل او الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان او الاغتصاب او النهب وذلك إذا لم يكن التحريض متبوعا بمفعول دون اي يمنع ذلك من تطبيق.