تحصلت رابطة حماية الثورة منتصف 2012 على الحق في النشاط القانوني باعتبارها جمعيات وفق المرسوم المتعلق بالجمعيات المؤرخ في 24 سبتمبر 2011. وحسب الفصل 4 منه، يحجّر على الجمعيات أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصّب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية.
وفي صورة مخالفة الجمعية للقانون مثل التورط في العنف يقوم الكاتب العام للحكومة بالتنبيه عليها بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. فإذا لم تستجب يتقدّم بإذن على عريضة لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس ويتم إصدار القرار بتعليق نشاط الجمعية والذي لا يمكن أن يتجاوز الشهر. وإذا تمادت الجمعية في مخالفة القوانين فإن القرار يكون بالحل، إذ يتوجه الكاتب العام للحكومة أو من له مصلحة إلى المحكمة الابتدائية بتونس ويتقدم بطلب في حل الجمعية.