نظرت صباح أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تورّط فيها شاب في الثلاثينات من العمر لتعمده تزوير هوية الادلاء بمعلومات خاطئة. وحسب وقائع القضية فإن المتهم فقد وثائق أثناء اقامته غير الشرعية بفرنسا بعد ما هاجر بصفة غير قانونية، مما اضطره للتفكير في الرجوع الى تونس، لذلك تقدم الى مصالح القنصلية التونسية بفرنسا وأبلغهم رغبته في الرجوع الى أرض الوطن. وأثناء التحرير عليه لأخذ المعطيات الضرورية لهويته من أجل مساعدته على السفر تعمد الادلاء بمعلومات خاطئة مقدّما هوية أخرى غير هويته الحقيقية رغم تمكنه من دخول التراب التونسي عن طريق الجو الا ان المحققين بمطار تونسقرطاج الدولي تمكنوا من كشف حقيقته والتفطن الى حقيقة الموضوع، فتم التحرير عليه بعد جلبه الى احدى مراكز الشرطة ليعترف بتعمده الادلاء بهوية خاطئة وانتحاله هوية أخرى، وأفاد بأنه فقد كل وثائقه خلال اقامته بفرنسا فقرر العودة الى البلاد التونسية خاصة وانه ظل لمدة طويلة عاطلا عن العمل هناك بعد ما اعتقد ان رحلته غير القانونية ستقوده الى فردوس شمال البحر المتوسط. وأضاف المتهم انه فعلا توجه الى مصالح القنصلية التونسية بفرنسا وأبلغهم برغبته في العودة الى أرض الوطن. فمكنوه من وثيقة تسهّل عملية سفره، استندت الى هوية خاطئة تعمد المتهم تقديمها كذلك، الا ان أمره انكشف لدى المحققين بمطار تونسقرطاج الدولي. وبعد ان أنهى أعوان الامن التحقيقات والابحاث في شأنه أحيل المتهم على أنظار ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تمسك بنفس تصريحاته التي أدلى بها لدى باحث البداية، وبسؤاله عن سبب اقدامه على الادلاء بهوية غير هويته الحقيقية صرّح بأنه عبثا قام بذلك وانه لم تكن وراء ما اقترفه اي غاية، فقرر اثر ذلك ممثل النيابة العمومية احالته على الدائرة الجناحية المختصة بابتدائية العاصمة لمقاضاته من اجل ما نسب اليه. وبمثوله أمس أمام هيئة المحكمة اعترف المتهم بكل التهم الموجهة اليه وتمسك باعترافاته المسجلة عليه خلال كامل أطوار البحث، لسان الدفاع اعتبر ان منوّبه فعلا أدلى بهوية خاطئة وأنه أوهم السلط القنصلية التونسية بفرنسا بهوية غير حقيقية، الا ان ذلك لا يعد جريمة حسب الفصل القانوني الذي أحيل من أجله باعتبار ان الفصل الذي كيفت به النيابة العمومية أفعال منوّبه يشترط في الجريمة ثلاثة عناصر، وهي إما ان يتعمّد المتهم أحداث تغييرات في هويته المضمّنة بجواز السفر او ان يضمّنها بوثائق رسمية او ان يدلي بها عند خروجه من البلاد التونسية، وهي الشروط غير المتوفرة في ما اقترفه منوبه الذي لم يكن أثناء الفعل المجرّم مغادرا لتونس او أحدث تغييرات في جواز سفره أو وثائق رسمية واعتبر لسان الدفاع أن العدالة هي عدالة القانون والتطبيق السليم له، فضلا عن ان قاعدة الادانة في المادة الجزائية لا يمكن التوسع فيها وبالتالي لا يمكن تجريم منوّبه على الفعل الذي اقترفه رغم عدم شرعيته لأنه ليس هناك نصا قانونيا واضحا يدين ذلك. من جهتها تمكست النيابة العمومية بالمحاكمة والادانة وفقا لمنطوق فصل الاحالة، فيما رأت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.